اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ: سجن صاحب مؤسسة رفض دفع مستحقات وافد
البالغة 57 ألفاً
نشر في الرياض يوم 06 - 02 - 2015

أصدر قضاء التنفيذ قرارا بسجن مواطن يمتلك مؤسسة خاصة بالأطعمة بعد رفضه تسديد 57 ألف ريال مستحقات عامل (من الجنسية العربية)، وتشير التفاصيل الى تقدم وافد من الجنسية العربية يعمل في احد المطاعم الى قضاء التنفيذ يطلب الزام كفيلة صاحب المؤسسة بتنفيذ الحكم القضائي بالزامة بدفع مستحقاته البالغة 57 الف ريال. وخاطبت محكمة التنفيذ صاحب المؤسسة وامهلته خمسة ايام وبعد انتهاء المدة ورفضه تنفيذ الحكم اصدر قاضي التنفيذ بتجميد ووقف الخدمات الالكترونية للمؤسسة وصاحبها وكذلك منعه من السفر وبعد رفض صاحب المؤسسة تنفيذ الحكم اصدر قاضي التنفيذ حكما بسجن صاحب المؤسسة سجنا تنفيذيا ولا يفرج عنه حتى يدفع المبلغ للعامل.
الجدير بالذكر ان من تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها تعطيل التنفيذ والسجن أيضا لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ وأيضا يسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. كذلك لدى نظام التنفيذ اختصاصات واسعة وأعمال كبيرة منها الفصل في منازعات التنفيذ والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعاوى الإعسار والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين.
ويختص قضاء التنفيذ بتنفذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً او جزئيا والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.