كشف تقرير السجل الوطني للإيذاء العام المنصرم عن وجود 12 طفلاً وطفلة توفوا نتيجة للإيذاء الذي تعرضوا له، وقد اتهمت عضو الشورى الدكتورة مستورة الشمري 80% من الأشخاص المتعاطين مع حالات العنف بعدم الجدية، وذلك بسبب خضوع تلك الحالات لمدى إدراك متلقي الحالة وتشخيصه لحالة العنف والتعامل مع المعنف والذي يكون غالبا هو ولي الأمر، حيث اقتصر النظام على تلقي البلاغات من جهة فرعية تابعة لإحدى الجهات المقررة الأمر الذي دفع عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي بتقديم توصيتين تحت قبة المجلس تنتظر التصويت عليها الأسبوع المقبل، لتدارك القصور الواضح في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء ورأت أن المسؤولية عن الحماية من الإيذاء مشتركة بين عدة جهات، ولاينبغي حصرها وتركها للشؤون الاجتماعية، فالمدارس، والمحاكم، والشرط والجهات الصحية مسؤولة أيضاً. كما أبانت أنه يجب جمع هذا الشتات تحت مظلة لجنة تنسيقية عليا، تتعامل بمنظور شمولي مع مشكلة العنف الأسري، وتعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات، وتكون من مهامها متابعة تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء والتحقيق في كل حالة أو قضية ومعالجة القصور ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين. الجهات المعنية بمباشرة حالات الإيذاء ضعيفة وغير ملتزمة د.حنان الأحمدي: تقدمت بتوصية لإقرار شُرَط مجتمعية لمباشرة قضايا العنف باستقلالية وحزم د.مستورة الشمري: ثقافة المجتمع أجلت ولي الأمر وعطلت نظام الحماية من الإيذاء وقالت د.الأحمري: إن الحماية من الإيذاء تتطلب قوة نظامية ومعالجة أمنية، لذلك يفترض أن يتمتع موظفو الحماية بصفة الضبطية القضائية التي تمكنهم من التدخل لمنع الأذى دون انتظار مرافقة الشرطة أو توجيه الإمارة. لذا فإن علينا النظر في تأسيس مايشبه الشرط المجتمعية تكون من بين مهامها مباشرة قضايا العنف الأسري باستقلالية وحزم وجدية. بهدف التدخل بقوة السلطة والنظام ليعرف كل جبار أن هناك من هو أقوى منه وليفكر جيداً قبل أن يبطش بمن شاءت أقدارهم أن يكونوا تحت رحمته. ولخصت د.الأحمدي توصيتها التي لاقت ترحيباً كبيراً في المجلس خلال مناقشتها إلى ضرورة دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تقوم بدور مايُعرف ب"الشرطة المجتمعية" تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر أخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات. مفصلة أن التوصية ستفيد بالتعامل بحسم مع قضايا العنف الاسري وتأكيد الجدية في التعامل مع المعنفين، والتدخل السريع في حالات العنف الأسري لحماية المعرضين لخطر الإيذاء من أطفال أو كبار من النساء والرجال والمسنين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى جانب توفير الأجواء المناسبة للتحقيق والحماية اللازمة لضحايا العنف الأسري بعيداً عن أقسام الشرطة التقليدية. مع الاحتفاظ بسجلات متكاملة وأدلة شاملة لاستخدامها عند اللجوء للقضاء إن لزم الأمر، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعى لضحايا العنف والجريمة وحمايتهم وتنظيم الرعاية اللاحقة لهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وألحقت د.الأحمدي توصيتها بتوصية مساندة تدعو إلى أهمية تأسيس لجنة عليا للحماية الاجتماعية تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة وتنسيق جهودها وتقييم أدائها. وذلك بسبب الحاجة إلى إيجاد مظلة شمولية لجهود الحماية من الإيذاء وتنسيق الجهود وتقييم الأداء وتصحيح الانحرافات، وضعف التنسيق الحاصل بين الجهات المعنية وتأخر التدخل لمباشرة حالات الإيذاء. إضافة إلى عدم التزام بعض الجهات بالأدوار المناطة بها حسب نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية. وأيدتها عضو الشورى الدكتورة مستورة الشمري وقالت: تأتي هاتان التوصيتان تباعا لمرحلة اصدار نظام الحماية من الإيذاء والذي عكفت عليه ثماني جهات حكومية (وزارة الداخلية، التربية والتعليم، الصحة، العدل، هيئة حقوق الانسان، هيئة التحقيق والإدعاء العام، الأمان الأسري، وزارة الشؤون الاجتماعية) إلا أن غياب الجهة التنفيذية المتخصصة أهدر كل ذلك الجهد، والتوصيتان تعدان مرحلة لتخطيط التطبيق أو افتراضية لخطة علاجية شاملة لتجاوز معوقات التطبيق وأشارت إلى أن نظام الحماية من الايذاء عند تطبيقه قد تعثر كثيرا واصطدم بمعوقات بعضها يؤول إلى تشريعات قائمة والبعض الآخر إلى ثقافة مجتمعية تنظر نظرة إجلال لولي الأمر كمسمى دون وضع اعتبارات لمدى أهليته للولاية وممارسته للسلطة وقيامه بمسؤولياته التي استحقها بشرط الأهلية كما أوردها الله في كتابه وسنة نبيه وزادت د.الشمري مشيرة إلى أن قضية العنف بكل أشكاله أصبحت ظاهرة متناهية في جميع الأوساط وقد طالت طائلتها العديد من فئات المجتمع المدني والعنف بمفهومه العام متشعب وغير محدد فلم يقتصر ممارسة الايذاء على العنف الجسدي أو النفسي بالظلم وسلب الحقوق بل تجاوز ذلك إلى الحرمان من الميراث والمنع من الزواج وتعليق المطلقات وحرمان أبنائهن من أدنى حقوقهم (كالنفقات، أوراق الثبوتية، دخول المدرسة) ورأت إن العقوبات التي نص عليها النظام لا تتوافق مع أشكال الإيذاء وتشعبها، فما نصت عليه المادة التاسعة عشرة بأن عقوبة المعتدي السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وتغريمه ماليا بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال، ولا يزيد عن خمسين ألف ريال أو الاكتفاء بأحدهما، كما استدركت المادة "كما يمكن للمحكمة أيضا اصدار عقوبات بديلة" إذا نحن بحاجة إلى جهة أخرى لوضع ضابط شرعي ونص قانوني يتلاءم مع نوعية حالات العنف وامتداد أثرها" وشددت د.مستورة الشمري على أن المسؤولية أكبر من جهود فردية لفرق الحماية الاجتماعية ولم يعد الحل متمثلا في جلسات الصلح ولا التعهد الخطي والإيقاف يوماً أو يومين، فالحاجة تتطلب مأسسة هذا النظام وذلك بإيجاد جهة تنفيذية متخصصة ذات صلاحيات شاملة وآليات عمل متناسقة وفاعلة وايجاد منظومة متكاملة من الناحية الاجتماعية والصحية والتوعوية والأمنية والقضائية، تعمل على ايجاد الاستراتيجيات والخدمات بأنواعها من بداية تلقي البلاغ لحين إصدار العقوبة وتطبيقها واحتواء حالة الايذاء بكل أبعادها.