أقر مجلس الشورى توصية لصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نوره الأصقه، وطالب بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الإستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، ودعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. كما أيَّد المجلس توصية بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانيات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد وأقرها المجلس أمس الاثنين. وأسقط التصويت توصية اللجنة الصحية التي تبنت خلالها مضمون التوصية الإضافية للعضو حنان الأحمدي على تقرير الهلال الأحمر ورفض المطالبة بتنسيق الهيئة مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة لوضع لائحة إجراءات للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وتمكين الفرق الإسعافية من القيام بمهامها. ووافق مجلس الشورى في جلسته الرابعة ضمن أعمال سنته الثالثة من الدورة السادسة، على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي. وأيَّد اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428ه، ليكون بالنص الآتي "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة"، ويُعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.