أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي،ومصرف الراجحي،ومصرف الانماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية،وشركة كيان للبتروكيماويات،والشركة السعودية للصناعات الأساسيه (سابك)،وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال الفترة من 11/2/2008م إلى 27/9/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية: 1)إلزامه دفع مبلغ قدره (2,693,114) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً . 2)فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال. 3)منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. 4) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، اللذين أدان الأول منهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1/9/2007م إلى 12/9/2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4/12/2007م إلى 15/12/2007م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع الجزاءات الآتية: 1) إلزام عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف دفع مبلغ قدره (200,171) مئتا ألف ومئة وواحد وسبعون ريالا عن المخالفات التي ارتكبها. 2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال. 3) إلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. 4) منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. 5) إلزام المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع دفع مبلغ قدره(240,539) مئتان وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على معيض بن رداد بن سعيد الزهراني و رداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال الفترة من 1/1/2008م إلى 27/1/2008م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهما: 1) فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال. 2) منعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة . 3) إلزام كل منهما الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة . وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.