نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة سوق المال تعاقب إمرأة وثلاثة مستثمرين
نشر في الأولى يوم 29 - 12 - 2009

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي،ومصرف الراجحي،ومصرف الانماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية،وشركة كيان للبتروكيماويات،والشركة السعودية للصناعات الأساسيه (سابك)،وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال الفترة من 11/2/2008م إلى 27/9/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:
1)إلزامه دفع مبلغ قدره (2,693,114) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً .
2)فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال.
3)منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، اللذين أدان الأول منهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1/9/2007م إلى 12/9/2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4/12/2007م إلى 15/12/2007م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع الجزاءات الآتية:
1) إلزام عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف دفع مبلغ قدره (200,171) مئتا ألف ومئة وواحد وسبعون ريالا عن المخالفات التي ارتكبها.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
3) إلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
5) إلزام المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع دفع مبلغ قدره(240,539) مئتان وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
كم أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431ه الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على معيض بن رداد بن سعيد الزهراني و رداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال الفترة من 1/1/2008م إلى 27/1/2008م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهما:
1) فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) منعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة .
3) إلزام كل منهما الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة .
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.