أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة 5 مستثمرين في سوق الأسهم السعودية بمخالفة أنظمة السوق، مبينة أن ممارساتهم شكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً للمستثمرين، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية التي فرضت عليهم 700 ألف ريال. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس أنه صدر قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات في الدعوى المقامة على تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية،وشركة كيان للبتروكيماويات، و شركة سابك، وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة زين خلال الفترة من 11 فبراير إلى 27 سبتمبر 2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية: إلزامه دفع مبلغ قدره 2.69 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. كما أعلنت الهيئة في بيان آخر صدور قرار نهائي من اللجنة في الدعوى المقامة على معيض بن رداد بن سعيد الزهراني ورداد بن سعيد بن رداد الزهراني، اللذين أدانهما منطوق القرار بمخالفة لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال الفترة من 1 27 يناير 2008، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات - حسب نص البيان - تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية: فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 ألف ريال. ومنعهما من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. وإلزام كل منهما الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. وأعلنت عن صدور قرار اللجنة في الدعوى المقامة على عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع، اللذين أدان الأول منهما بمخالفة لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1 12 سبتمبر 2007، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4 15 ديسمبر 2007، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع الجزاءات الآتية: إلزام عبدالرحمن الحضيف دفع مبلغ قدره 200.17 ألف ريال عن المخالفات التي ارتكبها، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال. وإلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة. ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة. وإلزام المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن المانع دفع مبلغ 240.5 ألف ريال، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف. وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.