مرر مجلس الشورى أمس مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم - السائق الخاص، البستاني، والحارس المنزلي، المقدم من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى. وألزمت اللائحة والتي تقع في 22 مادة، صاحب العمل باستحقاق عامل الخدمة المنزلية إجازة العامل بحيث يجوز له الحصول على يوم للراحة الأسبوعية يتم الموافقة عليها بين الطرفين ضمن العقد، كذلك إجازة مدفوعة الأجر قيمتها أجر شهر، إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وأيضا أن يدفع للعامل أو الخادمة بعد أن يمضي أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر، ومن حقه أيضاً إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي يثبت ذلك. وأوجبت مواد اللائحة بتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من ثلاث نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. كما اشترطت تضمين العقد العناصر الجوهرية مثل نوع العمل والأجر وحقوق الطرفين والواجبات ومدة التجربة والعقد وكيفية تمديده وتحديدها. كما أجازت اتفاق الطرفين على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما، يكون لصاحب العمل التحقق خلالها من الكفاية المهنية وسلامة سلوك العامل الشخصي، وله حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال هذه المدة التجربة دون أدنى مسؤولية عليه إذا ثبت عدم كفاية العامل، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول. ونص المشروع أيضا على منح الخادمات المنزليات إجازة مدفوعة المصاريف ومنع خصم أكثر من نصف راتبهن حتى في حال الإخلال بشروط العمل، إضافة إلى عدم تكليف الخادمات وغيرها من عمال الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير، ومنع رب العمل من الاستقدام لثالث مرة، إلا أن المشروع منحهم حق التظلم أمام وزير العمل. كما نصَّ المشروع على أن يتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع. كما نصت اللائحة عند هرب العامل على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله وعلى المركز تبليغ إدارة الجوازات بهرب العامل لاتخاذ الإجراءات، كما يجب عليه إفادة مكتب العمل بذلك للتأكد من عدم وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل أو العكس، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك وتزويد المبلّغ بنسخة من بلاغ الهرب. وفرض المشروع الجديد غرامات على صاحب العمل المخالف للوائح بمبلغ ألفي ريال أو يمنع من الاستقدام لمدة سنة أو بهما معا، وإن تكررت المخالفة تكون العقوبة المالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو منعه من الاستقدام ثلاث سنوات أو بهما معا، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فللجنة المختصة منع المخالف من الاستقدام نهائيا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. كما يعاقب العامل المخالف للائحة بدفع غرامة مالية قدرها ألفا ريال ومنعه من العمل في المملكة. أما عامل الخدمة المنزلية فيعاقب عند مخالفة أحكام اللائحة بغرامة مالية قدرها ألفا ريال أو بمنعه من العمل نهائيا داخل المملكة أو بهما معا، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على العامل. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن كان لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه، يرحل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكفِ الحصيلة المتحققة من تطبيق اللائحة التي تنص على أن «تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى حساب بنكي خاص يصرف منه على إيواء العاملات المنزليات وترحيلهن، وكذلك ترحيل العاملين وفق آلية يعتمدها وزير العمل». وبحسب اللائحة تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة التي تشكل بقرار من الوزير. كما نصت بأن تكون وبقرار من الوزير وفقاً للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل لجنة أو أكثر تتكون من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا، وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا في وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة والتي ليس لها طابع جنائي. وألزمت اللائحة الجديدة عامل الخدمة المنزلية بأداء العمل المتفق عليه على أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضا احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. كما حددت في المقابل التزامات صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بالقيام بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة شرط ألا يختلف عن عمله الأصلي اختلافا جوهريا، وحذرت من تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته، وعلى صاحب العمل توفير السكن المناسب لعامل الخدمة، وفسح المجال له أن يتمتع بفترات للراحة والصلاة والطعام خلال العمل اليومي، ومنعت تأجير خدمة العامل أو السماح له بالعمل على حسابه الخاص. وحددت اللائحة انتهاء العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعيَّن عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. ويتحمل صاحب العمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده إذا انتهى العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة لسبب مشروع، ويستحق العامل إن أمضى أربع سنوات متتالية مكافأة نهاية خدمة أجر شهر. وفي موضوع ثان، أقر مجلس الشورى مقترحا بإنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية وذلك ضمن نظام وطني متكامل للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، لتكون جهة الاتصال مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. جاء ذلك خلال استماع المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، حيث صوت المجلس أمس على عدد من مواد مشروع النظام، على أن يستكمل التصويت على بقية المواد في جلسة اليوم. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، حماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية. وبررت اللجنة ضرورة إنشاء هيئة وطنية للطاقة الذرية لوجود مثل هذه الهيئة في معظم الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى تجاه معظم دول المنطقة ومنها المملكة نحو استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتوقيع المملكة على بعض من المعاهدات النووية، إلى جانب أنها بصدد توقيع اتفاقيات في هذا الشأن، والتي تشترط وجود هيئة إشرافية رقابية مستقلة على الجهات المستخدمة للطاقة النووية في البلاد. ومن مهام الهيئة المقترحة ضبط أداء المنشآت الصناعية المنتجة والمستخدمة للطاقة النووية ووضع المعايير والضوابط التي تحكم مواقع تلك المنشآت وتصاميمها وممارستها، وكذلك التعامل مع النفايات المشعة والتصدي لحوادثها الإشعاعية، إضافة إلى دورها في التعامل مع مصادر الإشعاع الطبيعية. كما اشترط المشروع إصدار تراخيص جميع وحدات الأشعة وأقسامها في المملكة وتجديدها وفسوحات استيراد تجهيزاتها من الأجهزة والمعدات وتراخيص للعاملين فيها يستلزم موافقات مكتوبة من قبل هيئة الطاقة الذرية قبل شروع المؤسسات الصحية لأعمالها. وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات، استعدادا لرفعه للملك، حسبما يقتضيه نظام مجلس الشورى. ومن أبرز الإجراءات والبرامج العامة للخطة تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور في الرقابة والمحاسبة والتخطيط، مع الحزم والاستمرارية والدقة في تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على الجميع واتخاذ ما يلزم لتحديث النظم التشريعية والرقابية والإدارية، إضافة إلى تفعيل المحاكم المرورية المتخصصة في أسرع وقت ممكن، وتشديد الرقابة على أداء منسوبي المرور ومحاسبة المقصرين، مع تشديد الرقابة المرورية بتكثيف الدوريات على الطرق داخل المدن وخارجها. وكذلك دعم جهاز المرور بالموارد البشرية الكافية وبالوسائل والمتطلبات اللازمة لتحقيق مهامه بنجاح، رفع مستوى مهارات وأداء العاملين في سلك المرور عبر معايير التوظيف والتدريب والمحاسبة، الارتقاء بمستوى مدارس تعليم القيادة وتزويدها بأجهزة المحاكاة وتشديد الرقابة عليها والحزم في منح رخص القيادة قبل استحقاقها بجدارة ومحاسبة المقصرين بشدة. وتحث الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، تحديث الأنظمة المرورية ولوائحها، رفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور، مراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة. وتهدف الخطة إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث السيارات والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة عنها وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل، وتوفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة وفق معايير فنية ومهنية عالية، وتوفير وسائل النقل البديلة كالقطارات بين المناطق وقطارات الأنفاق في المدن ووسائل النقل البري الأخرى، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة وحماية البيئة.