أوضح عدد من العلماء أن الفتيا في الدين أؤتمن عليها العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة. وحول قضية هل تتبدل الفتوى بتغيير الأحوال والزمان والمناسبات تحدث الشيخ أحمد قاسم الغامدي مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكةالمكرمة قائلاً: الفتيا في الدين قد اؤتمن عليها العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العارفون بوسائل استنباط الأحكام منهما ليبينوا الحق للناس بما أداه إليه اجتهادهم بعد معرفة حقيقة المسألة المستفتى فيها وحال المستفتي ، ومما لاشك فيه أن المسائل الاجتهادية قد تتفاوت فيها الفتوى باعتبارات كثيرة منها تفاوت رسوخ المجتهدين في العلم بالكتاب والسنة وفي العلوم المعينة على استنباط الحق منهما ، ومنها تفاوت أحوال المستفتين بفروق معتبرة شرعاً في اختلاف الفتوى كاختلاف العرف المعتبر في الأحكام شرعاً من مستفتٍ إلى آخر، ومنها تفاوت واقع المسائل المستفتى فيها بفروق معتبرة شرعاً قد يكون سبباً في اختلاف الفتوى ومنها تفاوت المصلحة المعتبرة شرعاً من جراء تلك الفروق فهذا سبب اختلاف الفتوى الذي قد يبدو لغير المتأمل أن المسألة واحدة والأحكام مختلفة وليس الأمر كذلك ، ولا شك أن المقطوع به أن الحق في مسألة ما لم تختلف صورتها من كل وجه فإن حكم الشرع فيها الصحيح عند الله واحد لا اختلاف فيه وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران) متفق عليه. وهذا يدل على أن الحق في المسألة الواحدة التي لم تخلف صورتها لا يتعدد فإما أن يصيب فيها المجتهد حكم الله فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة وإما أن يخطىء فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أحد أمراء جيشه بقوله: (وإذا سألك هل حصن أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم الله أم لا) وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما حكم في اليهود: (أصبت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات)وهذا يدل على أن رأي المجتهد إن لم يصب فيه حكم الله فقد أخطأ فيه بلا شك ، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول الفقهاء ، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ، فإن المقصود به أن الحكم قد يتغير في الفتوى لاختلاف واقع المسألة ولو بفارق بسيط أو لاختلاف حال السائل أو لاختلاف العرف المعتبر شرعاً أو لتفاوت المصلحة المعتبرة شرعاً لا أن الحكم قد يتعدد في المسألة الواحدة المتفق على صورتها بسبب تغير ذات الزمان أو تغير ذات المكان فإن هذا باطل وضلال فالتغير في حقيقته للمظروف أي أحوال السائلين والمصالح المعتبرة شرعاً والعرف المعتبر شرعاً في الأحكام وليس التغير للظرف وهو ذات الزمان والمكان وهذا التغير في الأحكام لا يقع في المسائل المقطوع بها والتي لا مسرح للاجتهاد فيها كالفرائض والحدود ونحو ذلك فإنها لا يتطرق إليها التغيير ولا مجال للاجتهاد فيها وهذا ما يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) متفق عليه. وأما الشيخ عبدالرحمن الحازمي فيرى بأن الأحكام الشرعية سهلة المأخذ في صدر الاسلام، اما من القرآن واما من السنة ،فكان القرآن يجيب على الأسئلة وكذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم - كان يجيب على ما يوجه إليه من أسئلة، وكان الصحابة والتابعون من بعدهم يعرفون الأحكام ويعلمون من لم يعرفها من الذين لم تتيسر لهم معرفتها مباشرة من الكتاب والسنة. والمفروض فيمن يجهل حكماً شرعياً أن يسأل عنه من يعرفه ، والمفروض أيضاً فيمن يعلم أن يعلم من لا يعلم ، والنصوص في ذلك معروفة ومن الأحكام الشرعية ما هو موضوع اتفاق لا يختلف فيه اثنان ، كصلاة الظهر أربع ركعات، ومنها ما فيه اختلاف لعدم ورود النص الصريح الواضح فيه ، وقام المجتهدون بمحاولة معرفته من المصادر الأساسية حسب القواعد المعروفة للاستنباط وذلك كقراءة الفاتحة خلف الامام ، وفي هذا النوع قد تختلف الآراء، ويمكن لأي انسان أن يأخذ بأي رأي منها دون حرج بعيداً عن التلفيق الذي تُتبع فيه الرخص ويسلم إلى حكم في المسألة لا يقول به أحد من المجتهدين كالزواج بغير صداق ولا ولي ولا شهود وان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف الفتوى بين العلماء هذا يرجع على اجتهادات الحاكم فان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران فاختلف أهل العلماء في الفتوى في قضية معينة فالمفروض ان يأخذ الارجح والقريب من العقل والصواب.