اتسع في الآونة الأخيرة حوار لايزال موصولاً بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وتنوع مشاربهم في المملكة العربية السعودية وخارجها حول مشروعية زيادة مسعى الصفا والمروة بين مبيح ومانع، مما أدى إلى تشكيك بعض الحجاج والمعتمرين في سعيهم، وظهرت أقوال من هنا وهناك، وأفتى بعضهم بأنه إذا سعى الحاج أو المعتمر في المسعى الجديد فإنه يكون قد ترك واجباً وعليه دم، بل وصل الأمر ببعض أهل العلم أن ينصحوا من انطلق للعمرة ألا يعتمروا ما لم يفتح المسعى القديم، فأحببت أن أشير إلى جملة من المطالب في هذا الصدد: أولاً: حرص علماء الأمة وفقهائها على تحقيق المشروعية في التعبد تعظيماً لشعائر الله وصيانة لقدرها (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) سورة الحج:32، وهو أمر يؤكد دور العلماء المتعاظم في قضايا الأمة كبيرها وصغيرها. ثانياً: حرص ولاة الأمر في المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين على تحري الموقف الشرعي وسؤال أهل الذكر سعياً لتحقيق مرضاة الله وفق مقاصد شرعه الحنيف وهداية الخلق إلى الحق أمر معهود في سيرتهم فجزاهم الله خيراً على ما يبذلونه لخدمة دينهم وأمتهم. ثالثاً: أن شعيرة الحج والعمرة ومناسكهما ليست أموراً تختص بعلماء المملكة وحدها على جلالة قدرهم وفضلهم وإمامتهم بل هي مسؤولية علماء الأمة في أقطار المعمورة كافة ومن الواجب أن يدلي كل منهم بدلوه، ويسوق حجته ويدفع برأيه فيما يراه راجحاً، ولعل المجامع الفقهية ذات الطابع الدولي باستيعابها لكثير من أهل الاختصاص والدراية ممن يمثلون مختلف المذاهب الإسلامية المعتبرة عند أهل العلم ويستوعبون المناطق الجغرافية المتنوعة، يشكلون إحدى أوعية الاجتهاد الجماعي المعاصر الذي ينظر في الأدلة المختلفة ويوازن بينها وفق مناهج الاستدلال وقواعد الترجيح ومدارك النظر المعتبرة عند أهل العلم، ويزاوج بين الواجب والواقع تحقيقاً للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، دون مصادرة لحق الاجتهاد الفردي أو المؤسسي في أي قطر من الأقطار، وهذا دليل حيوية الأمة وعافيتها حيث تتكامل الأدوار ولا تتنافر. رابعاً: ضرورة التفريق بين ما كان قطعي الثبوت والدلالة، أو ما انعقد عليه اجماع صريح متيقن وبين ماهو من مظنون المسائل ومنازع الاجتهاد التي يكون الأمر فيها بين صواب وخطأ، وراجح ومرجوح دون إنكار على المخالف فالمتفق عليه لايسع مسلماً رده أو الجدال فيه، والمختلف فيه يسعنا ما وسع السابقين من تقبل رأي الآخر ما دام في الأمر مهيع متسع، ومندوحة وسعة فالقاعدة المستقرة (إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة). خامساً: ان تغير اجتهاد الفقيه دلالة حيوية وخصوبة فلم يزل أهل العلم يجددون نظرهم التماساً للأصوب، وسعياً للأرجح وهذا دأب المنصفين فقد قال عمر بن الخطاب في كلمته الوضيئة (ولايمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل). وقد خالف الإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف الإمام أبا حنيفة في ثلث المذهب، وقالا(لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه)، وهو ما يعبر عنه فقهاء الحنفية بقولهم (إنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان). وللإمام أحمد آراء متعددة في المسألة الواحدة جمعها بعضهم في (ثلاثيات الإمام أحمد) وأوصلها بعضهم لأكثر من ذلك ومعلوم تجدد نظر الشافعي وفقهه بين القديم في بغداد والجديد في مصر. سادساً: إن ما تعم به البلوى ويحدث فيه حرج بالغ وعنت شديد ويقع التنازع فيه بين الأحوط والأيسر فإن التماس الأيسر هو الأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم (من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة) وهذا أصل يفزع إليه في ملمات أحوال الأمة في تدينها وممارسة شعائرها، ،فقد أدى حرج الزحام البالغ إلى فقدان السكينة وغياب الطمأنينة وانتفاء الخشوع وغدا التماس السلامة للنفوس والعافية للأبدان الهم الأعظم للحجاج والمعتمرين عند أداء الشعائر.