قُدم مشروع قانون الجنسية الإسرائيلي إلى الكنيست (البرلمان) أول مرة في 3 يوليو 1950، وقُدم ثانية في يوليو 1951، وتمت المصادقة عليه بعد إقراره في الأول من أبريل 1952 وأصبح نافذ المفعول في منتصف يوليو 1952. يتصف القانون بصفتين رئيسيتين هما: ازدواج الجنسية (وهذا يخص اليهود فقط) بعكس توجه كثير من الدول للحد من حالات ازدواج الجنسية، والصفة الثانية العنصرية، وخاصة تجاه الفلسطينيين والعرب. يتضمن القانون ستة طرق لاكتساب الجنسية حسب المادة الثانية من القانون وأبرزها: (العودة) والمقصود عودة اليهود إلى إسرائيل بمقتضى قانون خاص أقر عام 1950 يعطي كل يهودي الحق في أن يهاجر إلى إسرائيل، والحصول على جنسيتها. ومن الطرق الأخرى: الجنسية بحكم الإقامة، والجنسية بحكم الولادة لأب إسرائيلي أو أم إسرائيلية، والجنسية بحكم التجنيس ولها تفصيلات، والجنسية بحكم الولادة والإقامة ويتعلق بمن ولد بعد إقامة إسرائيل في مكان كان يوم مولده منطقة إسرائيلية، ولم يكتسب أية جنسية أخرى، وأخيرا الجنسية بحكم المنح. يستنتج من نصوص القانون أن لليهودي المهاجر حق الجنسية الإسرائيلية بحكم العودة فقط، أما الفلسطيني فيلزمه اتباع إجراءات التجنس الشائكة التي حددها القانون ومنها أن يتقدم بطلب إلى السلطات الإسرائيلية وأن يحصل على موافقة وزير الداخلية الإسرائيلي. وبعد حرب 1967، عاملت إسرائيل سكان القدس بطريقة خاصة، وأعطتهم بطاقة هوية إسرائيلية تحمل اللون الأزرق وصلاحيتها الإقامة فقط، وجنسية أردنية، كما شددت لاحقا من إجراءات الحصول على الهوية واشترطت لذلك الإقامة الدائمة في القدس. ورغم أن قانون الجنسية يعطي الحق لمن ولد في إسرائيل أو خارجها الحصول على الجنسية الإسرائيلية -إذا كان أحد الأبوين يحمل الجنسية- فإن هذا لا ينطبق على المقدسيين.