أكدت وزارة التعليم أنه لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته، أو طلب الإحالة إلى التقاعد المبكر إلّا بعد موافقة الوزير أو رئيس المصلحة المستقلة، وبشرط أن تتم الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه للعمل مستندةً بذلك لما ورد في المادة الثالثة من لائحة إنهاء الخدمة الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1433 ه. وقالت الوزارة، في تعميمٍ لها لجميع قطاعات التعليم، واطّلعت “المواطن” عليه: “نظرًا لوجود عدد ممن هم على لائحة الوظائف التعليمية، حيث تقدموا بطلب الإحالة للتقاعد المبكر ولديهم الرغبة في العدول عن ذلك قبل التاريخ المحدد لترك العمل، وتسهيلًا للإجراءات، وجّهت الوزارة أنه: 1- يفوض وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بصلاحية قبول العدول عن التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة. 2- يفوض مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحية قبول العدول عن التقاعد المبكر لمنسوبي إداراتهم. وكانت وزارة التعليم كشفت عمّا يقارب ال 19 ألف طلب تقاعد مبكّر من شاغلي الوظائف التعليمية، رجالًا ونساءً، وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات لسد الاحتياج الذي سيحصل بسبب طلبات التقاعد المبكر.