شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب محطة وقود بمكةالمكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفة المنشأة لنظام مكافحة الغش التجاري وثبوت الغش في معايرة الوقود، وعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة يقضي بإدانة المخالفة وفرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.