النصر ينتصر على غوا الهندي ويعزز صدارته للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2    نائب وزير الخارجية يصل إلى مملكة إسواتيني في زيارة رسمية    تصعيد ميداني في أوكرانيا وتوتر بين ترمب وبوتن    السويد وأوكرانيا توقعان خطاب نوايا لشراء 150 مقاتلة «غريبن»    أمر ملكي: تعيين الشيخ الدكتور صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    قمة بروكسل: غزة في قلب الأجندة السياسية والإنسانية    غداً .. انطلاق بطولة كأس العرب للهجن 2025 في وادي رم بمشاركة السعودية    المملكة تدين مصادقة الكنيست على قوانين لفرض سيادة إسرائيل على الضفة    الذهب يشهد انتعاشًا مع قوة الطلب وتراجع الدولار    كوليبالي: إنزاغي أعاد الثقة للفريق    الرابطة توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للذوق العام    سمو الأميرة نجود بنت هذلول تزور أمانة الشرقية    كأس آسيا 2 .. النصر يتغلب على جوا الهندي بثنائية ويعزّز صدارته    تحديث جداول المخالفات والعقوبات وقواعد التطبيق الخاصة بالأنشطة السياحية    ضبط 13 إثيوبياً في عسير لتهريبهم (195) كجم "قات"    مشاريع نوعية بأمانة جازان لرفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري    فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما    تجمع الرياض الأول يعزّز التكامل الصحي في وادي الدواسر والسليل    نائب أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الأمير ناصر بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    غرفة الطائف تبحث فرص الاستثمار في التعليم الأهلي    وزير الثقافة يلتقي وزيرة الثقافة الفرنسية    "مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا متسلحا بكوادر طبية سعودية    الحقيل يختتم جولته الآسيوية بتوقيع اتفاقيات إسكانية نوعية تعزز الشراكات الدولية    "الوداد" تحصد جائزة الأميرة نورة للطفولة في مجال جودة الحياة والرفاه النفسي للطفل    "القارب الفارغ".. كيف تتقن فن الهدوء وسط زحام الغضب؟    تشغيل وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال في مستشفى الأسياح العام    بيع 3 صقور ب (399) ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بهدف جميل أمام السد.. سافيتش يُظهر مهارته المُعتادة مع الهلال    هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف ومدنا أوكرانية    ميالبي.. فريق القرية الصغيرة يتوج بالدوري السويدي    الجاسر: القطاع السككي سيواصل دوره التنموي والخدمي    تحايل قانوني.. قضية «شمس الزناتي» تشتعل    «رجال عبدالعزيز» في التلفزيون السعودي    السواحة للمبتعثين: الوطن يترقب إسهاماتكم المستقبلية    موجز    الصليب الأحمر يؤكد تبادل 15 جثماناً لفلسطينيين.. «حماس» تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين    أكدت الاستعداد للدخول في حوار مع القوى الدولية.. إيران: استئناف المفاوضات النووية مرهون بموقف الطرف الآخر    الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لفصل المزارعين عن أراضيهم    جمجمة في سنارة صياد بدل السمكة    أكد دعم المملكة لجهود السلام بالعالم.. مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد بالرياض    4.9 مليار تداولات السوق    شريحة ذكية تعيد البصر ل84% من المكفوفين    جائزة صيتة بنت عبدالعزيز تستعد لملتقى دراية بحائل    محمد بن عبدالعزيز يشيد بمنجزات «محكمة إدارية جازان»    سعود بن نايف: القطاع غير الربحي شريك في تحقيق مستهدفات رؤية 2030    حراك متنامٍ    العنزي مديرا للإعلام والاتصال    نائب أمير جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    انطلاق منتدى الأفلام السعودي الثالث غدا الأربعاء    محافظ بيش يستقبل شيخ شمل السادة الخلاوية والشابين المبدعين الشعفي    استقبل الفائز بالمركز الأول بمسابقة تلاوة القرآن بكازاخستان.. آل الشيخ: دعم القيادة لحفظة كتاب الله يحقق الإنجازات    استقبل وزير الحج والعمرة.. نائب أمير مكة: العمل التكاملي يعزز جودة خدمات ضيوف الرحمن    نائب أمير مكة يترأس اجتماع محافظي المنطقة لمتابعة مشاريع التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030    ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات لمن يصف الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
"المواطن" تنشر نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نشر في المواطن يوم 04 - 11 - 2017

استثنى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، النيابة العامة من التحقيق في قضايا الإرهاب، ومنح كافة الصلاحيات لكل من وزارة الداخلية وأمن الدولة للتحقيق في كافة أنشطة الإرهاب وتمويله ومهام الضبط الجنائي والاستدلال بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري.
وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص، حتى تتوفر للنيابة العامة الإمكانيات الخاصة للتحقيق في قضايا الإرهاب وفق قرار من مجلس الوزراء.
ومنح النظام الجديد النيابة العامة الحق في إصدار أمر إذن الدخول للمساكن أو المكاتب أو المباني لغرض تفتيشها في أي وقت للقبض أو تحريز الأموال والممتلكات والمستندات أو الأدلة والمعلومات في أي جريمة لنظام الإرهاب، مع عدم الإخلال أنه في حالة وجود ضرورة أن يدون محضر بذلك لدواعي الاستعجال على أن يتم إبلاغ النيابة العامة خلال 24 ساعة.
كما مُنحت النيابة العامة أمر الحجز التحفظي بصورة عاجلة وقبل إبلاغ المعني من الأطراف الإرهابية على الأموال والوسائط والتي قد تستخدم فيها الجرائم الإرهابية.
كما مُنح النظام رئاسة أمن الدولة الحق في منع المشتبه بهم من السفر مع إبلاغ كل من النيابة العامة قبل 72 ساعة من تنفيذ الأمر، مشددًا على عدم إبلاغ الإرهابي أو الجماعات الإرهابية بما اتخذ بحقه من سير قضايا الإرهاب متى ما كانت المصلحة تتطلب ذلك.
كما سمح نظام مكافحة الإرهاب للنيابة العامة بإيقاف إجراءات إقامة الدعوى بحق من بادر بإبلاغ عن جريمة من جرائم الإرهاب أو أرشد الجهات المعنية عن أشخاص مطلوبين أو خطيرين لديهم مخططات إرهابية، بالإضافة إلى الإفراج المؤقت عن أي موقوف في الجرائم لما تكون هناك محاذير تتطلب ذلك.
كما منحت الجمارك عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها- إن وجد- فورًا للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
كما تضمن النظام النص على ارتباط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة مباشرة، على أن تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازًا مركزيًّا وطنيًّا على أن تتلقى البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجرائم الإرهاب وتمويله، وإحالة كافة التحليلات للجهة ذات الاختصاص مع التشديد بسرية المعلومات لكل موظفي التحريات المالية.
وتضمن النظام الجديد ل"مكافحة الإرهاب"، الذي حصلت "المواطن" على نسخة منه، عقوبات تصل ل30 عاماً سجن على مرتكبي جرائم الإرهاب، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
وتنشر "المواطن" تفاصيل العقوبات التي وردت..
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذًا لجريمة إرهابية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من أنشأ كيانًا إرهابيًّا أو أداره أو تولى منصبًا قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (عشرين) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لأي كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة ولا تزيد على (ثلاثين) سنة.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثماني) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أيد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل- بقصد النشر أو الترويج- أيًّا كان نوعه يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن (خمس عشرة) سنة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأحد الأفعال الآتية:
* 1- خصص مكانًا للتدريب، أو هيأه لذلك، أو أداره.
* 2- درب أو تدرب أو مول التدريب على أي مما يأتي: استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازاتها، أو حرزها، أو جلبها.
* ب- التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.
* ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمد كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمد كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه علي تحقيق أغراضه.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيًّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صنعها، أو طورها، أو جمعها، أو حضرها، أو جهزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المواد الأولية أو الأجهزة التي تستخدم في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نقلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذًا لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن عشر سنوات، كل من اختطف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (ثماني) سنوات، كل من أتلف- تنفيذًا لجريمة إرهابية- أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة أو أي وسيلة من وسائل النقل، أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية، أو المنصات المثبتة في قعر البحر، أو عرضها للخطر، أو عطلها، أو عرقل الخدمات فيها.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتية أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نشر أيًّا منهما؛ لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو النشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات ولا تقل عن (سنة)، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا، أو بيانًا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، بقصد تنفيذ جريمة إرهابية.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من اتخذ من إقليم المملكة محلًّا للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج المملكة.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع بغرض استخدامها كليًّا أو جزئيًّا لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالمًا بأنها سوف تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في تمويل جريمة إرهابية داخل المملكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي أو إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن (عشر) سنوات.
* يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
* يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.
* يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر ولا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
* أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
* ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
* ب- إذا عاد الجاني إلي ارتكاب الجريمة.
* د- استغلال القصر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
* 1- يعاقب کل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة
* المقررة لذلك الفعل.
* 2- يعد شريكًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كل من:
* أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم
* ب- أخفى أو أتلف- عمدًا- أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أي مرن الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها کشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
* ج- مكن موقوفا أو سجينًا أو مطلوبًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهرب أو سهل له ذلك.
* تخل العقوبات التعزيرية الواردة في النظام، بأي عقوبة أشد تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى.
* كما منعت العقوبات السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة – بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن – مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحکوم بها عليه.
* وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
* يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من تستر على أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو أحد مرتكبيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.