اشتملت إعادة تشكيل مجلس الشورى على عدد من العناصر المهمة حيث غادر المجلس 20 عضوة من عدد العضوات اللآتي تم تعيينهن في الدورة السادسة الماضية وحل مكانهن دماء جديدة يواصلن المسيرة في دفع عملية التنمية في المملكة من خلال ما يقدمنه من توصيات على التقارير الحكومية أو تقديم مقترح يسهم في رفاهية المواطن. كما غادر ما يقارب ال 15 عضوا ممن لم يمض عليهم إلا دورة واحدة والذين تم التحاقهم بمجلس الشورى بتاريخ 3/ 3/ 1434ه، كما غادر ما يقارب ال18 عضوا أكملوا ثلاث دورات متتالية حيث تم تعيينهم في تاريخ 3/ 3/ 1426ه. إلى ذلك خرج من مجلس الشورى عدد من الاعضاء الذين كانت لهم مداخلات تحت قبة المجلس اثناء مناقشة التقارير الحكومية وايضا المقترحات التي يقدمها الاعضاء والتوصيات حيث كانت مداخلاتهم تغير مجرى التصويت وتسهم في اضافة جديدة للمقترح او حتى التقرير الحكومي، وكذلك التوصيات، ومن أبرزهم الدكتور احمد آل مفرح والاستاذ سعود الشمري و الدكتور سلطان السلطان. وفي ذات السياق يعد التشكيل الجديد للمجلس في دورته السابعة شاملا حيث يحمل 99 عضوا الدكتوراة في عدد من التخصصات تسهم في تقديم ما هو جديد على بعض الانظمة والتقارير الحكومية من خلال الصلاحيات التي منحها نظام المجلس للعضو ونصت لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم حصول العضو خلال مدة العضوية على مكافأة شهرية قدرها 23 ألف ريال، ويعامل خلال هذه المدة فيما يتصل بالبدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات معاملة شاغلي المرتبة الخامسة عشرة. ولا يؤثر ذلك على ما قد يستحقه العضو من مرتب تقاعد ويصرف لعضو مجلس الشورى بعد اختياره مباشرة مبلغًا ماليًا مقطوعًا، بحيث يكون شاملًا لقيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات وذلك خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات. كما نصت المادة الثالثة من اللائحه يحتفظ للعضو المتفرغ الذي كان قبل تعيينه يشغل وظيفة عامة في الدولة بالمرتبة التي يشغلها. وتحتسب فترة العضوية في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد، وعلى العضو أن يؤدي خلال فترة العضوية الحسميات التقاعدية على راتب وظيفته الأصلية. ولا يجوز الجمع بين المكافأة والمزايا المقررة للأعضاء وبين مرتب الوظيفة ومزاياها. وإذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضوية فيصرف له الفرق من المجلس. وإذا كان للوظيفة التي يشغلها مزايا تزيد على المزايا المقررة للعضوية فيستمر في الحصول عليها. وأوضحت المادة الخامسة أنه يجب على العضو الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل أعماله داخل المجلس. وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة. أما المادة السادسة في اللائحة فإنه يجب على عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائيًا من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال. أما فيما يخص قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها فاذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية: توجيه اللوم كتابة وحسم مكافأة شهر و إسقاط العضوية. وكذلك يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس، اما المادة الثالثة تبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق. وترفع اللجنة نتيجة التحقيق للهيئة العامة للمجلس، والمادة الرابعة تنص للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم. وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك. ولا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.