توقعت دراسة اقتصادية أعدتها شركة كي بي إم جي قيام المملكة وباقي دول الخليج بإعفاء الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة؛ مع احتمالية تطبيقها مطلع عام 2018 على السلع والخدمات مشيرة إلى أن البنوك العاملة في المملكة سواء كانت بنوكًا إسلامية أوتجارية تمنح جميعًا قروضًا للأفراد ولقطاعات الأعمال بصيغ إسلامية عدة أهمها صيغتا «المرابحة والتأجير التمويلي» وهوما يعد «خصوصية» للمصارف الخليجية عن غيرها. وأشارت الدراسة الى ان أهم القطاعات التي قد تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض ضريبة القيمة المضافة هوقطاع البنوك ومؤسسات التمويل، موضحة أن جوهر الضريبة هوإخضاع أي عملية بيع أواستيراد لسلعة أوخدمة لها ما لم ينص التشريع على إعفائها. وقالت الدراسة: «على الرغم من أن المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لم تصدر تشريعًا لفرض الضريبة على القيمة المضافة حتى اليوم، إلا أنَّ التشريع المتوقع لن يختلف من الناحية الجوهرية عن غيره من تشريعات ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الدول الأخرى»واستطردت: «وبالتالي فمن المتوقع: أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية بشكل عام من الضريبة على القيمة المضافة، لكن نصًا عامًا بإعفائها لن يغطي الخدمات المصرفية الإسلامية، كونها تنطوي على شراء وبيع لسلع وخدمات» تساؤلات وحلول وطرحت الدراسة تساؤلات حول الحلول الممكنة لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بالضريبة بشكل غير عادل مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى؟ وأمام تلك الإشكالية بدت وفقا للدراسة 6 سيناريوهات للحل ارتبط كل سيناريوباشتراطات وضوابط معينة حسب كل حالة. وتضمن السيناريوالأول إعفاء مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة وقالت إن هذا الحل يعني أن تكون السلعة أوالخدمة الممولة من خلال قرض إسلامي معفاة من الضريبة بشكل كلي عندما تكون مستوردة، ومعفاة بشكل جزئي عندما تكون مشتراة من السوق أوالمورد المحلي. محاباة «المستوردة» وبينت أن هذا الحل سيكون فيه محاباة للسلعة والخدمة المستوردة على حساب مثيلاتها المحلية وسيحرم المشتري (المقترض) من خصم الضريبة التي تكون تحملتها السلعة أوالخدمة عند شراء البنك لها من ناحية، ومن ناحية أخرى وهي الأهم أن هذا الحل يخل بخاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أوالخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة وخاضعة لها إذا اشتريت بطريقة أخرى. ارتفاع التكلفة أما السيناريوالثاني بخصوص إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة فاشار الى إنَّ هذا الحل مناسب في حال كان المقترض مستهلكا نهائيا؛ وذلك في حالات قروض الأفراد وقروض الجهات التي لا تتضمن أعمالها مبيعات لسلع وخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. أما إن لم يكن المقترض مستهلكًا نهائيًا؛ فان المقترض سيحرم من خصم ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها السلعة أوالخدمة عند شراء البنك لها وبالتالي سترتفع كلفته بمقدار هذه الضريبة مما سيؤدي لعزوفه عن الاقتراض بالطريقة الإسلامية ولربما يتجه للبنوك الأخرى. خلل في حركة السوق تطرق السيناريوالثالث بإخضاع مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر فأشارت الدراسة الى انه سيخل بالغاية التي وجد من أجلها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أوالخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة بينما تخضع لها إذا اشتريت بطريقة أخرى، وبالتالي فمن ناحية أولى سيؤدي ذلك إلى خلل في حركة السوق ولن تتحقق خاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة ومن ناحية أخرى فلن تحصل خزينة الدولة على الإيرادات المخطط لها والمتوقعة من تطبيق هذه الضريبة. تعقيد الإجراءات واشتمل السيناريوالرابع على إخضاع مبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، وبينت الدراسة ان هذا الحل سيضيف الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الكلف الأخرى التي تتحملها البنوك كما ستتكون أرصدة ضريبة مستحقة لهذه البنوك لدى الإدارة الضريبية تحتم على البنوك السير بإجراءات معقدة للمطالبة بها وتحصيلها. سيناريوالعدالة والمنطقية وتطرق السيناريوالخامس إخضاع مبيعات البنوك من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة التي تخضع لها السلعة أوالخدمة عند شرائها من قبل البنك وبذات قيمة الشراء مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة، ورأى ان هذا الحل يبدوالأكثر عدالة ومنطقية بين الحلول السابق ذكرها؛ لأن السلعة أوالخدمة تبقى خاضعة للضريبة بالمقدار الذي تخضع له مثيلتها غير الممولة بتمويل إسلامي فيما تظل خدمة التمويل معفاة من الخضوع للضريبة. حصيلة ضريبية وبينت الدراسة ان ذلك السيناريويوفر للدولة حصولها على الإيراد الضريبي المتوقع من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة دون أن يؤثر أسلوب التمويل على ذلك؛ بل يحفظ لتطبيق هذه الضريبة خاصية الرقابة والحد من التهرب الضريبي التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة بطبيعته؛ فلا يستطيع بائع أومشتري السلعة أوالخدمة الممولة من خلال البنوك الإسلامية إخفاءها. ويوفر هذا الحل للسوق حريته وعدم تدخل تطبيق الضريبة في توجيه المستهلك من بنك لآخر وبالتالي يحفظ لهذا النظام الضريبي خاصية الحياد. كما لا يحرم هذا الحل متلقي خدمة التمويل من خصم الضريبة المدفوعة على مدخلات مبيعاته الخاضعة للضريبة. سلبيات معينة إن لهذا الحل سلبية تتمثل في الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل البنوك، إلا أن قيمة هذه الكلفة ستكون ثابتة نوعًا ما ولا تتأثر بزيادة حجم التمويلات وبالتالي لن تكون كلفة هامة وتتضاءل أهميتها بارتفاع حجم التمويلات التي يقدمها البنك. وعرج السيناريوالسادس والأخير الى المزج بين السيناريوالثاني والخامس وهوما يعني إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون صاحب التمويل مستهلكًا نهائيًا غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وأن يتم تطبيق السيناريوالخامس عندما يكون صاحب التمويل شخصًا مسجلا في الضريبة. محاباة السلعة والخدمة المستوردة على حساب مثيلاتها المحلية ارتفاع كلفة السلع والخدمات بمقدار الضريبة إمكانية حدوث خلل في حركة السوق تعقد إجراءات المطالبة بالضريبة وتحصيلها مزايا السيناريو الخامس يوفر للدولة حصولها على الإيراد الضريبي المتوقع تحقيق العدالة بين الممولين الحد من التهرب الضريبي يوفر للسوق حريته وعدم توجيه المستهلك من بنك لآخر يحفظ للنظام الضريبي خاصية الحياد لا يحرم متلقي خدمة التمويل من خصم الضريبة المدفوعة على مدخلات مبيعاته.