شطبت وزارة العدل 7 محامين من قائمة جدول الممارسين لمهنة المحاماة بوزارة العدل المسجلة لديها، وألغت تراخيص هؤلاء المحامين بسبب جمعهم بين مهنة المحاماة والوظيفة العامة، وذكرت وزارة العدل أنه تنفيذا للمادة الثالثة من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي حددت بأنه في حال جمع ممارسي مهنة المحاماة مع أي وظيفة أخرى يتم شطب ترخيص مهنة المحاماة لتعارض ذلك مع مزاولة المهنة. كما رفضت وزارة العدل (20) طلبا لمتقدمين لمهنة المحاماة وذلك لعدم استيفائهم كل الشروط الواجب توفرها في المتقدم لمهنة المحاماة. وأوضحت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أن الحالات التي يلغى فيه ترخيص المحامي تشمل تقديم المحامي بطلب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة مطلقا، أو وفاة المحامي، كما تشمل حالات الإلغاء عدم استطاعة مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه بإثبات ذلك بتقرير طبي معتمد، أو إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمسة أعوام من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أو إذا تم الحجر على المحامي، أو إذا اختل شرط الجنسية، أو إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على (90 ) يوما من تاريخ القيد. ونوهت وزارة العدل على جميع المحامين المقيدين في سجلات الممارسين للمهنة بالتقيد بكل الأنظمة والتعليمات والتوجيهات والتعاميم التي تصدرها الوزارة والخاصة بمهنة المحاماة ومكاتب المحاماة وما ورد في الأنظمة والقواعد الخاصة ذات الصلة.