القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الملوك والأرض والشعب ثلاثية صنعت كياناً لا يتكرر    زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة إنجانو بإندونيسيا    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    دامت أفراحك يا أغلى وطن    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    تدشين «مجسم يوم التأسيس» في القصيم    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    لوران بلان: الجماهير سر فوزنا على الهلال    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    فجر صناعة السيارات في السعودية    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يقر لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل بعد التعديلات
نشر في المدينة يوم 18 - 10 - 2015

أصدر معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، مؤخراً، قراراً وزاريا يقضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، حيث من المقرر العمل بها ابتداءً من اليوم الأحد 5 محرم 1437ه (الموافق 18 أكتوبر 2015م)، وذلك سعياً من وزارة العمل لتنظيم سوق العمل السعودية وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1436ه (الموافق 23 مارس 2015م)، 38 تعديلاً جديداً في مواد نظام العمل، وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد انيط بمعالي وزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة .
وتضمنت اللائحة الجديدة المقرة جدولين للمخالفات والعقوبات المقابلة لها لتصل العقوبات المالية بحدها الأعلى إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّر من قبل الوزارة.
ونصت اللائحة الجديدة للمخالفات والعقوبات بمضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في كل مرة في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، كما ألزمت المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكراراً للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه.
وأوضح بيان صادر من وزارة العمل أنه في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي 24 شهراً من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة لها عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكراراً، فيما لا يعتبر تكراراً في حال ارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص التي وقعت المخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها.
ووفقاً للبيان، يفوض معالي وزير العمل مدراء عموم المناطق الإدارية، كلاً في حدود منطقته، بإيقاع العقوبات الواردة في اللائحة من هذا القرار على المخالفين نيابة عنه. فيما ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات من هذا القرار أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها.
كما منحت اللائحة حقا للمُخالف في الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
وأقرت اللائحة تنفيذ عقوبات الغرامة الموقعة على المخالف خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة. ولا يوقَف تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة والاعتراض عليه أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة إلا بقرار منها بوقف التنفيذ.
كما يتم تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الإغلاق بعد مضي 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة لذلك، فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي. فيما تُحصل الغرامات الموقعة على المخالفين من العمال بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل وفق ما نص عليه نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.