رفع معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم بالوزارة, حيث استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل, وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام العمل . وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل ( الهاربين ), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة . وبيّن معالي الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار . وأكد معاليه أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) . ونوّه معالي نائب وزير العمل, أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) حيث جاءت بالنص التالي : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ,ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه . وقال : " على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل " . وأشار معاليه إلى أنه تم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) وتاريخ 22/10/1433ه , مؤكداً أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك, وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية, أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية .