النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    ارتفاع حاد في أسعار الذهب مع تجدد المخاوف من الحرب التجارية    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    عبدالعزيز بن طلال يعرب عن الاعتزاز بالالتزام العربي بقضايا الطفولة والمجتمع المدني    كييف: 200 اشتباك مع القوات الروسية    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    نائب وزير الخارجية يلتقي سفير نيبال لدى المملكة    القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    مسيرة «البدر».. أمسية ثقافية بجامعة الملك سعود    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب    انطلاق فعاليات منتدى «العمارة والتصميم» في الظهران    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    احتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة    1.2 مليون زائر لمعرض جسور في جاكرتا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    ختام أول بطولة ملاكمة مفتوحة للأساتذة    جمعية أصدقاء البيئة تبرز جهودها في ملتقى "وطن أخضر.. غَدُهُ مستدام" بجامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سعد البريك    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب وزير العمل يستعرض قرارات مجلس الوزراء الخاصة بنظام العمل
نشر في المدينة يوم 19 - 03 - 2013

رفع معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني, شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم أمس الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم بالوزارة, حيث استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل, وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام العمل .
وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص ( العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل ( الهاربين ), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة .
وبيّن معالي الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار .
وأكد معاليه أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39) .
ونوّه معالي نائب وزير العمل, أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) حيث جاءت بالنص التالي : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ,ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه .
وقال : " على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل " .
وأشار معاليه إلى أنه تم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) وتاريخ 22/10/1433ه , مؤكداً أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك, وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية, أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.