الوحي إمّا خبر أو حكم، فالخبر ثابت لا يتغير؛ لأنه صدق لا يحتمل الكذب: (ومن أصدق من الله حديثًا). والحكم كذلك ثابت؛ لأنه لا نسخ بعد انقطاع الوحي. فالنتيجة إذن: ثبات الدين عقيدة (=خبر) وشريعة (=حكم). وهذا عكس ما راج: إن الدين منه ما هو ثابت، وما هو متغير. ذلك وجه، ووجه آخر: أنا لو أخذنا التغيّر بمفهومه المطلق، فإن الشريعة كلها متغيّرة حينئذٍ، فلا يوجد حكم إلاّ وهو قابل للتغير -حتى الأصول منها- بحسبان الحال ومراعاة القدرة والاستطاعة؛ فالعاجز عن النطق بالشهادة لا يلزمه، مع كونه أساس الدخول في الإسلام، وهناك من تسقط عنه الأركان الخمسة أو بعضها للعذر، كذلك القائل لكلمة الكفر، وبهذا تنتفي عنها صفة الثبات مطلقًا، وهذا ما لا يجوز للوجه الثالث: أن التغير ينافي سمة رئيسة في الشريعة، هي: الاستقرار والاستقامة. (=الثبات)، فإنه تذبذب وتبدل مستمر من حال إلى آخر خضوعًا للظرف، وهذا نقيض حال الشريعة، قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدل لكلماته}، فالصدق والتمام والعدل ونفي التبديل لكلمات الله -ومنها أحكام الشريعة- يوجب ثبات جميعها، وأن يكون وصفها اللازم، والتغير يبطل ذلك كله. قد يشكل على هذا التقرير، قاعدة: "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" كما في الإعلام لابن القيم، وليس كذلك؛ فهذا "التغير" ليس هو "التغير" الذي وضعه "معاصرون" كوصف مقابل ل"الثبات" مساوٍ له، بل هو دونه، فلا يزاحمه ولا يناظره وصفا للشريعة، غايته أنه تابع له مؤكد له يشده ويقويه. فالأحكام المتغيرة قد ارتبطت ب: (1) المنسوخ، وهذا انقطع بانقطاع الوحي. (2) الاستثناء، فالأصل الثبات، والتغير استثناء أملته الضرورة ك:أكل الميتة للمضطر، وقول كلمة الكفر للمكره، والمشاركة في ديمقراطية قائمة، والاختلاط في الطواف والأسواق. (3) المقصود لغيره. فالذي لذاته ثابت، كوجوب الأركان الخمسة، وتحريم الكفر والكبائر، والذي لغيره فمحل اجتهاد وتغير، ك: المظاهرات، وقيادة المرأة، والصلاة عند طلوع الشمس. ليست محرمة لذاتها، بل لغيرها، فإذا انتفت علة المنع تغير الحكم. (4) العزيمة والرخصة. فمن أخذ بالعزيمة فله، ومن أخذ بالرخصة فله، كالصيام أو الفطر في السفر وفي المرض. (5) ما فقد شرطًا. كمن قتل دفاعا عن نفسه، فلا يقتل؛ أو سرق لجوع فلا يقطع؛ لأنه أبقى على نفسه. وك:"سهم المؤلفة" تعطى حال الضعف والتألف، لا القوة والاستغناء. (6) ما نص الشارع على تغيره. كالنهي عن قطع الأيدي في الغزو. (7) وسائل المقاصد. كالمثلية في جزاء الصيد مقصد ثابت، وما يحقق المثلية فمتغير. فوجود الأحكام المخالفة للأصل لا يجعلها قسيمًا له؛ ليصح تقسيم الشريعة إلى: ثابت، ومتغيّر. كلاً، بل القانون ثابت، والمخالفات حالات لها أحكامها الخاصة، وهذا المعنى موجود في كافة الدساتير، ولعل أول ما أطلق هذا المصطلح، إنما كان في مجلة الأحكام العدلية، جاء ضمن القواعد 99: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان". ولو قال: الفتوى. لكان أحرى، فما كان بنص قطعي الثبوت والدلالة فلا يتغير، وقطعي الثبوت ظني الدلالة يحمل متشابهه على محكمه، فالشريعة ثابتة.