سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد: التركيز مفتاح الفوز في السوبر الإسباني    الأقصى تحت الاقتحام وتقرير أممي يصف سياسات الاحتلال بالفصل العنصري    البيت الأبيض يقول إن قرارات السلطات الفنزويلية «ستمليها» الولايات المتحدة    "نجاحٌ يُروى" يوثّق قصص التميّز في تعليم الطائف خلال 2025    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    لاعبو نيجيريا يقاطعون التدريبات لعدم دفع مكافآت الفوز    حرس الحدود يحبط تهريب (193) كجم "حشيش" في قطاع فرسان بجازان    وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي    148.544 حالة إسعافية بالشرقية    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    هيكساجون حين تدار الدول بالخوارزميات    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    أمير القصيم يطلق 20 طائرًا من الحبارى في متنزه القصيم الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    مؤسسة التراث والرقمنة    بين الدفاع بالإيعاز والدفاع بالفطرة    تسليم وحدات سكنية لأكثر من 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة    الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعلن أسماء الحاصلين على العضوية الفخرية    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية للولايات المتحدة    أمير الرياض يطلع على مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة ومنظومة المياه بالمنطقة    NHC شريك إستراتيجي لأعمال منتدى مستقبل العقار الخامس 2026    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10455 نقطة    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    حول العالم    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    في ختام الجولة 15 بدوري يلو.. العلا في ضيافة الرائد.. والزلفي يواجه جدة    كانسيلو يقترب من البارسا.. وليفاندوفسكي يرفض الهلال    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    المملكة ترسخ مكانتها العالمية في الاتصالات والتقنية    حذر من أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع.. الاتحاد الأوروبي يطالب بإيصال المساعدات إلى غزة    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النجار: إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل
أشار إلى مشروعية وجواز الاعتماد عليها في مجال الجرائم كقرينة
نشر في المدينة يوم 07 - 12 - 2012

هل للبصمة الوراثية أن تستخدم في ثبوت أو نفي النسب؟ وهل للبصمة الوراثية أن تحول دون ظلم الأبرياء الذين تلقى عليهم التهم ويعجزون عن الدفاع عن أنفسهم، وهل للبصمة الوراثية أن تساعد العدالة في رسالتها؟ من هنا اعتنت دراسة بحثية للدكتور مصلح النجار ببحث ذلك الأمر في دراسة له بعنوان: "البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي".
وبيّنت الدراسة أنه قد جرى إطلاق عبارة (البصمة الوراثية) للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي (DNA) الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن والديه؛ إذ أن كل شخص يحمل في خليته الوراثية (46) من صبغيات الكروموسومات، يرث نصفها من أبيه، والنصف الآخر من أمه، فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به، لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه، ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه، وإنما جاءت خليطاً منهما، وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه، فضلاً عن غيرهما.
وأوضحت الدراسة أن الوسيلة الشرعية لنفي النسب هي اللعان فقط بشروطه المعتبرة، وبالتالي لا يجوز نفيه عن طريق البصمة الوراثية، والقول بإحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود؛ لمخالفته النصوص الشرعية. وذكرت الدراسة أن البصمة الوراثية تعتبر وسيلة من وسائل ثبوت النسب الشرعي، قياساً أولوياً على القيافه، وفق مقتضى شروط وضوابط معتبرة شرعاً. وأفاد الباحث أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال ثبوت النسب في حالات منها: حالات التنازع على مجهول النسب، بالاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه. وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، بما فيها حالات الاشتباه في طفل الأنبوب. وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الحروب. وحالات التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
وبخصوص الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية أشارت الدراسة إلى عدد منها ومنها ما يلي: ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة الشريفة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية المقطوع بصحتها، وألا تخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل والمنطق والحس والواقع، بل يجب أن توافق العقل والمنطق. وأن تكون أوامر التحاليل البيولوجية للبصمة الوراثية بناءً على أوامر من القضاء، أو من له سلطة ولي الأمر، حتى يقفل باب التلاعب بالجينات البشرية أو المتاجرة بالعينات. وأن تستعمل التحاليل الفنية بالبصمة الوراثية في الحالات التي يجوز فيها التأكد من إثبات النسب لعدم ضياعه والمحافظة عليه، وذلك كاختلاط المواليد وأصحاب الجثث المتفحمة أو إذا دعت الضرورة الشرعية لذلك. وأن يكون العاملون في مختبرات البصمة الوراثية من خبراء وفنيين، ممن يتصفون بصفات الأمانة والخلق الحسن والعدل في العمل، وكل ما يتطلبه الشرع في سبيل درء المفاسد وجلب المصالح.
وأشار النجار إلى مشروعية وجواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال الجرائم كقرينة من القرائن الظاهرة التي يتعرف فيها على الجناة، وأن جمهور أهل العلم من المعاصرين على مشروعيتها؛ باستثناء الحدود والقصاص لأنها محل شبهة فيهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.