هل للبصمة الوراثية أن تستخدم في ثبوت أو نفي النسب؟ وهل للبصمة الوراثية أن تحول دون ظلم الأبرياء الذين تلقى عليهم التهم ويعجزون عن الدفاع عن أنفسهم، وهل للبصمة الوراثية أن تساعد العدالة في رسالتها؟ من هنا اعتنت دراسة بحثية للدكتور مصلح النجار ببحث ذلك الأمر في دراسة له بعنوان: "البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي". وبيّنت الدراسة أنه قد جرى إطلاق عبارة (البصمة الوراثية) للدلالة على تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي (DNA) الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن والديه؛ إذ أن كل شخص يحمل في خليته الوراثية (46) من صبغيات الكروموسومات، يرث نصفها من أبيه، والنصف الآخر من أمه، فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به، لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه، ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه، وإنما جاءت خليطاً منهما، وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات والديه، فضلاً عن غيرهما. وأوضحت الدراسة أن الوسيلة الشرعية لنفي النسب هي اللعان فقط بشروطه المعتبرة، وبالتالي لا يجوز نفيه عن طريق البصمة الوراثية، والقول بإحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود؛ لمخالفته النصوص الشرعية. وذكرت الدراسة أن البصمة الوراثية تعتبر وسيلة من وسائل ثبوت النسب الشرعي، قياساً أولوياً على القيافه، وفق مقتضى شروط وضوابط معتبرة شرعاً. وأفاد الباحث أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال ثبوت النسب في حالات منها: حالات التنازع على مجهول النسب، بالاستفادة من البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه. وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، بما فيها حالات الاشتباه في طفل الأنبوب. وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الحروب. وحالات التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. وبخصوص الضوابط الشرعية للعمل بالبصمة الوراثية أشارت الدراسة إلى عدد منها ومنها ما يلي: ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة الشريفة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية المقطوع بصحتها، وألا تخالف تحاليل البصمة الوراثية العقل والمنطق والحس والواقع، بل يجب أن توافق العقل والمنطق. وأن تكون أوامر التحاليل البيولوجية للبصمة الوراثية بناءً على أوامر من القضاء، أو من له سلطة ولي الأمر، حتى يقفل باب التلاعب بالجينات البشرية أو المتاجرة بالعينات. وأن تستعمل التحاليل الفنية بالبصمة الوراثية في الحالات التي يجوز فيها التأكد من إثبات النسب لعدم ضياعه والمحافظة عليه، وذلك كاختلاط المواليد وأصحاب الجثث المتفحمة أو إذا دعت الضرورة الشرعية لذلك. وأن يكون العاملون في مختبرات البصمة الوراثية من خبراء وفنيين، ممن يتصفون بصفات الأمانة والخلق الحسن والعدل في العمل، وكل ما يتطلبه الشرع في سبيل درء المفاسد وجلب المصالح. وأشار النجار إلى مشروعية وجواز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال الجرائم كقرينة من القرائن الظاهرة التي يتعرف فيها على الجناة، وأن جمهور أهل العلم من المعاصرين على مشروعيتها؛ باستثناء الحدود والقصاص لأنها محل شبهة فيهما.