طرح نحو 100 مالك ومالكة لمدارس أهلية وعالمية بجدة بعض المقترحات لحل قضية رواتب المعلمين بها على خلفية البيان الصادر مؤخرا عن التأمينات الاجتماعية بأنها ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الكريم الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 5000 ريال. وشهد اجتماع موسع بغرفة جدة أمس الأول بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، ونائب أمين عام الغرفة المهندس محيي الدين حكمي حزمة من المقترحات في مواجهة المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية والمتمثلة في 4 جهات حكومية مختلفة هي: التأمينات الاجتماعية بخصوص العقد الموحد (بين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية) والدفاع المدني وعدم منح المدارس الأهلية تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وأمانة جدة.واتفق المجتمعون في ختام اللقاء على مجموعة من التوصيات منها دعوة مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة (التربية والتعليم، صندوق تنمية الموارد البشرية، الدفاع المدني، الامانة) الى لقاء مع المدارس لبحث المشكلة وطرح الحلول لها، وتشكيل لجنة مصغرة بين الملاك والمالكات لتقديم دراسة متكاملة عن ابرز العقبات التي تواجه هذا القطاع، وتعيين محام للدفاع عن حقوق المدارس أمام الجهات الحكومية، بجانب عقد ورش عمل بين مختلف القطاعات والخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية الى الامام. وتوقع عدد من أصحاب المدارس الأهلية أن تواجه مدارسهم الإغلاق في السنوات القليلة القادمة في ظل القرارات الصادرة من قبل بعض الجهات الحكومية داعين الجهات الحكومية إلى تقديم الدعم والمساندة للمدارس الأهلية لتواصل مسيرتها التنموية والتعليمية كمنظومة متكاملة مع القطاع الحكومي، وأبدوا استغرابهم ان البعض يمارس قراراته وانظمته تجاه هذه المدارس دون التنسيق المطلوب مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة في نهاية المطاف.والى ذلك طالب عدد من المعلمات عدم مساواة المدارس الناشئة بالمدارس الكبيرة التي تمتلك مباني ضخمة مقارنة بالمدارس الصغيرة التي تفرض رسوما دراسية ما بين 8 الى 10 الاف ريال بينما المدارس الكبيرة تفرض رسوما ما بين 30 الى 40 الف ريال مشددين على تطبيق القرارات حسب دخل كل مدرسة وتصنيفها وليس على كبرها وحجمها.وعلق الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الاهلية (للبنين) في الغرفة التجارية الصناعية بجدة على بيان التامينات الاجتماعية بأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، مبينا أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسميا بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.