السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التركماني: عقد الصلح والسلام يزيل صفة الحرب
يعتبر حكمًا دينيًا ملزمًا للمسلم
نشر في المدينة يوم 28 - 09 - 2012

تأتي أهمية هذا البحث الموسوم ب(الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي) من كثرة تعامل المسلمين وعلاقاتهم المتقاطعة مع الدول غير الإسلامية في ذات الوقت الذي تقل فيه الأبحاث حول فقه التعامل بين المسلمين وبين غيرهم في ظل التغيرات المعاصرة، كما زادت الحاجة إلى دراسات في هذا الفقه مع تزايد أعداد المسلمين في الدول غير الإسلامية لأسباب كثيرة وما يتبع ذلك من مساكنة غير المسلمين ومخالطتهم ومشاركتهم في مجالات العيش مما يحتاج إلى فقه وتبصر.
كما أن مؤلف هذا البحث الباحث السويدي من أصل عراقي عبدالحق بن حقي التركماني رئيس مركز البحوث الإسلامية في السويد يضيف عليه مسحة أكثر واقعية كون الباحث عايش واقع المسلمين في البلاد غير الإسلامية.
كما أن إقامة غير المسلمين في بلاد الإسلام كانت أمرًا شائعًا منذ العهد الأول، أما إقامة المسلمين في بلاد غيرهم فكانت حدثًا نادرًا وعارضًا في القرون الماضية وحتى عهد قريب. ويتبين في كثير من النصوص التي وردت في ثنايا البحث أن الفقهاء يعدون عقد الأمان حكمًا دينيًا ملزمًا للمسلم بغض النظر عن كون الطرف الآخر في العقد متدينًا بذلك أم لا، وبغض النظر أيضًا عن كونه من أهل الكتاب أو من المشركين الوثنيين.
"دار الحرب" مرحلة تاريخية
وفي مقدمة هذا البحث الصادر عن إدارة الثقافة والنشر برابطة العالم الإسلامي حرص المؤلف على توطئة الكتاب بمباحث ضمنها تحت (مقدمة في عقد الأمان) عرف من خلالها عقد الأمان ومشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الأمان لهم به، كما أصل لجواز الدخول في أمان الكفار للحاجة، وما ينعقد به الأمان وكيف تأسست الأحكام الفقهية لما يسمى بدار الإسلام ودار الحرب ودار الكفر في العصور الإسلامية السابقة، ثم أورد المؤلف موقف العلماء المعاصرين من هذا التقسيم واختلافهم فيه إلى ثلاثة آراء: الأول يرى بالحفاظ على هذا التقسيم كما وردت في المصادر الفقهية، والثاني رأى أنها تفتقر إلى مستند شرعي وليست إلا رأيًا فقهيا معبرًا عن مرحلة تاريخية لذلك يطالبون بإلغاء هذا التقسيم تمامًا، وفريق ثالث توسط بينهما فرأى أن عقد الصلح والسلام يزيل صفة الحرب عن الدار فتكون حينئذ دار عهد. ورجح الباحث القول الثالث معللًا ذلك بأن إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر أو الحرب سيجد أنها تنطوي على صفة ذاتية لا يتصور زوالها إلا بانتفاء الدار نفسها، أو صفة عارضة يتصور زوالها مع بقاء الدار. فصفة الإسلام لا يتصور زوالها عن دولة قد صبغت الديانة الإسلامية كيانها السياسي والثقافي والاجتماعي، فكل دولة انتفت عنها الصبغة الإسلامية لا يمكن وصفها إلا بأنها "دولة غير إسلامية" وهذا بخلاف صفة الحرب فيمكن تصور زوالها مع بقاء صفة الكفر فيها، لأن ذلك كان من طبيعة العلاقات بين الدول التي كانت قائمة على الصراع والتدافع والصراع المستمر ولم يكن يخضع لأي نظام دولي يقنن طبيعة العلاقة بين الدول.
آثار الدخول في الأمان
ثم استطرد الباحث في تفصيل الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين وعددها بعشرة آثار مستدلًا عليها بنصوص شرعية من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء:
الأول:تحريم خيانتهم، والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكًا صحيحًا و لايجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف. الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام. الأثر الرابع: جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبة والقرض والرهن وسائر المعاملات المباحة. الخامس: أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد القيام بعمليات عسكرية ضدهم، فأظهر لهم طلب الدخول في أمانهم فأعطوه الأمان وسمحوا له بدخول بلادهم؛ وجب عليه- ديانة وأخلاقًا- الالتزام بعقد الأمان وحرم عليه الغدر بهم. الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان مع أولئك الكفار ويعلمونهم بذلك. الأثر السابع: جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان. الأثر الثامن: أن المسلمين المستأمنين في بلاد الكفارر يقيمون الحدود بينهم لعدم وجود ولاية إسلامية عليهم لكنهم يلتزمون بما يترتب على ارتكاب المعاصي الموجبة للحدود من توبة وصوم وكفار ودية ونحو ذلك مما يلزمهم ديانة. الأثر التاسع: أن المسلم المقيم في بلاد الكفار ينبغي عليه أن يعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام ويتألفهم بموافقتهم في غير ما حرمه الله تعالى، ولا يرتكب ما يحملهم على النفرة من الدين الحق و لايثيرهم بتصرف يحملهم على إيذائه والإضرار به. والأثر العاشر: يجب على المسلم أن يحفظ لمن أحسن إليه من الكفار جميله ويشكره على إحسانه ويقابله بالوفاء وجميل الذكر وإرادة الخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.