تأتي أهمية هذا البحث الموسوم ب(الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي) من كثرة تعامل المسلمين وعلاقاتهم المتقاطعة مع الدول غير الإسلامية في ذات الوقت الذي تقل فيه الأبحاث حول فقه التعامل بين المسلمين وبين غيرهم في ظل التغيرات المعاصرة، كما زادت الحاجة إلى دراسات في هذا الفقه مع تزايد أعداد المسلمين في الدول غير الإسلامية لأسباب كثيرة وما يتبع ذلك من مساكنة غير المسلمين ومخالطتهم ومشاركتهم في مجالات العيش مما يحتاج إلى فقه وتبصر. كما أن مؤلف هذا البحث الباحث السويدي من أصل عراقي عبدالحق بن حقي التركماني رئيس مركز البحوث الإسلامية في السويد يضيف عليه مسحة أكثر واقعية كون الباحث عايش واقع المسلمين في البلاد غير الإسلامية. كما أن إقامة غير المسلمين في بلاد الإسلام كانت أمرًا شائعًا منذ العهد الأول، أما إقامة المسلمين في بلاد غيرهم فكانت حدثًا نادرًا وعارضًا في القرون الماضية وحتى عهد قريب. ويتبين في كثير من النصوص التي وردت في ثنايا البحث أن الفقهاء يعدون عقد الأمان حكمًا دينيًا ملزمًا للمسلم بغض النظر عن كون الطرف الآخر في العقد متدينًا بذلك أم لا، وبغض النظر أيضًا عن كونه من أهل الكتاب أو من المشركين الوثنيين. "دار الحرب" مرحلة تاريخية وفي مقدمة هذا البحث الصادر عن إدارة الثقافة والنشر برابطة العالم الإسلامي حرص المؤلف على توطئة الكتاب بمباحث ضمنها تحت (مقدمة في عقد الأمان) عرف من خلالها عقد الأمان ومشروعية منح الكفار الحربيين الأمان، ووجوب الأمان لهم به، كما أصل لجواز الدخول في أمان الكفار للحاجة، وما ينعقد به الأمان وكيف تأسست الأحكام الفقهية لما يسمى بدار الإسلام ودار الحرب ودار الكفر في العصور الإسلامية السابقة، ثم أورد المؤلف موقف العلماء المعاصرين من هذا التقسيم واختلافهم فيه إلى ثلاثة آراء: الأول يرى بالحفاظ على هذا التقسيم كما وردت في المصادر الفقهية، والثاني رأى أنها تفتقر إلى مستند شرعي وليست إلا رأيًا فقهيا معبرًا عن مرحلة تاريخية لذلك يطالبون بإلغاء هذا التقسيم تمامًا، وفريق ثالث توسط بينهما فرأى أن عقد الصلح والسلام يزيل صفة الحرب عن الدار فتكون حينئذ دار عهد. ورجح الباحث القول الثالث معللًا ذلك بأن إضافة الدار إلى الإسلام أو الكفر أو الحرب سيجد أنها تنطوي على صفة ذاتية لا يتصور زوالها إلا بانتفاء الدار نفسها، أو صفة عارضة يتصور زوالها مع بقاء الدار. فصفة الإسلام لا يتصور زوالها عن دولة قد صبغت الديانة الإسلامية كيانها السياسي والثقافي والاجتماعي، فكل دولة انتفت عنها الصبغة الإسلامية لا يمكن وصفها إلا بأنها "دولة غير إسلامية" وهذا بخلاف صفة الحرب فيمكن تصور زوالها مع بقاء صفة الكفر فيها، لأن ذلك كان من طبيعة العلاقات بين الدول التي كانت قائمة على الصراع والتدافع والصراع المستمر ولم يكن يخضع لأي نظام دولي يقنن طبيعة العلاقة بين الدول. آثار الدخول في الأمان ثم استطرد الباحث في تفصيل الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين وعددها بعشرة آثار مستدلًا عليها بنصوص شرعية من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء: الأول:تحريم خيانتهم، والغدر بهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكًا صحيحًا و لايجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف. الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام. الأثر الرابع: جواز معاملتهم بالبيع والشراء والهبة والقرض والرهن وسائر المعاملات المباحة. الخامس: أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد القيام بعمليات عسكرية ضدهم، فأظهر لهم طلب الدخول في أمانهم فأعطوه الأمان وسمحوا له بدخول بلادهم؛ وجب عليه- ديانة وأخلاقًا- الالتزام بعقد الأمان وحرم عليه الغدر بهم. الأثر السادس: إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان مع أولئك الكفار ويعلمونهم بذلك. الأثر السابع: جواز السفر بالقرآن حال العهد والأمان. الأثر الثامن: أن المسلمين المستأمنين في بلاد الكفارر يقيمون الحدود بينهم لعدم وجود ولاية إسلامية عليهم لكنهم يلتزمون بما يترتب على ارتكاب المعاصي الموجبة للحدود من توبة وصوم وكفار ودية ونحو ذلك مما يلزمهم ديانة. الأثر التاسع: أن المسلم المقيم في بلاد الكفار ينبغي عليه أن يعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام ويتألفهم بموافقتهم في غير ما حرمه الله تعالى، ولا يرتكب ما يحملهم على النفرة من الدين الحق و لايثيرهم بتصرف يحملهم على إيذائه والإضرار به. والأثر العاشر: يجب على المسلم أن يحفظ لمن أحسن إليه من الكفار جميله ويشكره على إحسانه ويقابله بالوفاء وجميل الذكر وإرادة الخير.