سرَّني ما نشرتم من استطلاع حول الغش، وانتشار الغشاشين بكل أنواعهم، وصفات الغش، وسلاحهم الإيمان في ملحق الرسالة في جمعته التي تاريخها 4 من شهر رجب المبارك هذا العام، وما نشرتم ذكَّرني بما نُشر تحت عنوان مهيب في صفحة دين بجريدة الشرق الأوسط يوم الأحد 2 / 9 / 2001 م، والعنوان "علماءٌ مسلمون يُجمعون على أن الغش التجاري مأساة أُمة وجريمة نكراء". فأقول والله المستعان يا علماء الأمة لم تُبيحون الغش التجاري (استنادًا على حديث حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (من غشَّنا ليس منَّا)، وهو في السلع فكيف من أباح الغش في الأعراض من أجل المُتعة الجنسية للرجل، والغش الذي أعنيه الزواج بنية الطلاق، وقد ورد في موضوع الغش التجاري المنشور في ملحق الرسالة على لسان الداعية الدكتور خالد المصلح، "إذا كان الغش وهو تقديم الباطل في ثوب الحق مذمومًا في الطعام، فكيف بالغش في الوظيفة والعمل والتوجيه والإرشاد، وفي جميع شؤون معاملة الإنسان لأخيه، ولهذا كان السلف يفهمون مدى خطورة الغش، ويُطبقون أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبينون ولا يكتمون، ويصدقون ولا يكذبون، وينصحون ولا يغشون"، "وورد في المنشور بجريدة الشرق الأوسط العبارة الآتية وهي من قول العلماء المُحرِّمِين للغش"، "ضرورة تحقيق الرضا الكامل المُتبادل بين طرفي كل عقد حلال ليكون مبرورًا" فأين تحقيق الرضا الكامل في عقد الزواج بنية الطلاق، والنِّية مُبيَّتة في نفس الرجل بفض العقد بعد إشباع شهوته، سبحان الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنِّيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)،" رواه البخاري ومسلم،"وهل نوى الرجل تكوين أسرة بزواجه هذا، أم نشد المتعة الجنسية فقط والزواج من متطلباته الأساسية في الشرع الحنيف ما يلي: 1- غريزي .. فقد قال تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) (223) البقرة. 2- إنجاب للذرية بدون اختلاط في الأنساب،.. (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)( 72) النحل، وقال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد وابن حبان، وبلفظ آخر لآخرين. 3- روحي ونفسي.. ويتم بالسُكنى بين الزوجين وفيه مودة ورحمة فقد قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (21) الروم. وهذه من المتطلبات التي من أجلها شرع الزواج، ولا تتحقق إلا بنية الاستمرار والدوام للزواج، فأين الزواج بنية الطلاق منها؟. وأليس الإقدام على هذا الزواج حتى من الكِتَابيات (وكم من كتابية أسلمت بسبب الزواج من مسلم مخادع غشاش وارتدت عن الإسلام بعد الطلاق واكتشاف الغش والخداع وانكشافه)، ناهيك عن المسلمات، إنه من الشوائب، التي تؤثر على أخلاقيات المسلمين، وتُزعزع الثِّقة فيهم، ويُصبحون في نظر أعدائهم من الآلفين الكذب والخداع، ويهرعون وراء شهواتهم، وسوف يُقال عنهم احتالوا على ما حلل لهم، وتحايلوا على أخذ ما يُلبي شهواتهم من الحلال دون إكمال الهدف من تحليل الشيء لهم، لأنه بهذا الزواج لا يتحقق من متطلبات الزواج إلا إشباع الغريزة، فأين إنجاب الذرية، والعلماء أجمعوا على أن قطع النسل وعدم الإنجاب حرام حرام، وأين السُكنى والاطمئنان مع مخادع غشاش، وأين الرحمة بين الزوجين، وباطن الزواج تحقيق شهوة للزوج إلى انتهاء المدة المبيتة في نفسه، ومن ثم الفرار، ومن جراء التحليل لهذا النوع من الزواج قرأت سؤالًا لسائل سافر للسياحة لأيام قصيرة معدودة فتزوج بنية الطلاق، وبعد أيام طلقها لأنه يريد العودة إلى بلده، فأجابه الشيخ بكلمة (لا بأس)، وأتساءل أهذا سفر لسياحة أم سفر لتحقيق شهوة وتمتع جنسي، وقد ظهرت علينا السياحة الجنسية، ومُسماها الزواج بنية الطلاق، من بنات هوى استخدمن لهذا الغرض من قبل ماكرين، بعد أن وجدوا كثرة طالبيه، فانقلب السحر على الساحر. فإذا كان السفر لغرض التَّنزه في بلد الكفر لا يجوز بناء على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإرشاد، التي ظهرت على العلن برقم 2 / 68، وموقعة من الشيخ عبدالعزيز بن باز "رحمه الله"، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبدالله بن غديان، والشيخ عبدالله بن قعود، فكيف بسفر سياحة وزواج بنية الطلاق، ولا توجد ضرورة مهلكة في أي سفر كان، أو في أي زواج كان. وأيضًا لماذا يُسافر الشخص بدون أهله للسياحة، فإن لم يكن لديه مال لإخراج أهله معه فهل لديه مال للزواج والتمتع. وأما من خرج لعلم فالدولة تكفَّلت بأهله معه، أم يود البعض أن يحتالوا ليتمتعوا، وأما من خرج لتجارة فهو ذو مال، ويستطيع الزواج من أربع ويقسم بينهن السفر في كل مرة. وأليس زواج المتعة حرم بسبب أنه لا يُحقق إلا إشباع الرغبة الجنسية للطرفين، وعقده مؤقت، والدليل على التحريم نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية) أخرجه البخاري. والزواج بنية الطلاق يُشبع الزوج شهوته فيه، ويحقق رغبته الجنسية بغش للزوجة وأهلها، ويزداد الأمر بلاء إذا كانت الزوجة بكرًا، فسوف تقل فيها رغبة الأخيار بعده. وهل نقبل من امرأة الزواج بنية الطلاق، وممكن لها ذلك إذا اشترطت في العقد أن تكون العصمة بيدها، أتحدى أن يتقبَّل أحد ذلك من المرأة، ولو قولًا، إن لم تُنعت بالفجر والفجور علمًا بأن الزواج شرع للمرأة والرجل على السواء، والغرض والهدف منه واحد للاثنين معًا. فإذا كان الزواج المسيار المكتمل الشروط والأركان، وليس بنية الطلاق، تحفَّظ عليه بعضٌ من العلماء جزاهم الله خيرًا، حينما عضل بعض الرجال نساءهم فيه، وأكلوا أموالهن بالباطل، فكيف يحلل الزواج بنية الطلاق الذي هو أدهى وأمر، وفيه النية المبيتة لكسر المرأة، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها) "صحيح مسلم"، فكيف بكسرها بلا ذنب وتبييت النية بذلك الله المستعان على ما يفعلون، وأتحدى من يُحلله أن يرضى به لبناته أو لإحدى محارمه. وأخيرًا وبعد ما تقدم ألا يُعتبر الزواج بنية الطلاق غشا وخداعا، وانتهاكا للأعراض، ومأساة أمة، وجريمة نكراء، وهو أكبر مقتًا من الغش التجاري، وأمرُّ منه على الأخلاقيات، ولا يُحقق من متطلبات الزواج الشرعي إلا المتعة الجنسية، مثل زواج المتعة المحرم شرعًا، ولو أن زواج المتعة برضا الزوجة وليس فيه غش لها واحتيال، فاتقوا الله في النساء ولا تخدعوهن والله محاسب كل نفس على ما اقترفت وجنت، وقد قال تعالى عن قيد الزواج: إنه ميثاق غليظ، صحيح أن الزواج بنية الطلاق ليس عليه عقوبة دنيوية، ولا يطَّلع على النيات إلا الله، لأنه يعلم السر وما يخفى، وهو سبحانه يجزي عن كل عمل، فإن خيرًا خير وإن شرًا فشر، فقد قال تعالى: ( يومئذ يصدر الناس أشتاتًا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره) الزلزلة ( 6، 7، 8). وعليه أُطالب بوضع شرط لعقد القران وهو القسم بالله من قِبَل الزوج على المصحف الشريف، وقت العقد وأمام المأذون والشهود أنه ينوي زواجًا شرعيًا بنية الاستمرار لا بنية الطلاق، وعليه وزر قسمه إن كذب. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه [email protected] فاكس 6996468 ص , ب 11750 جدة 21463