المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
نشر في المدينة يوم 06 - 07 - 2012

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أمّا بعد:
تختلف أدلة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة ما بين كونها قطعية أو ظنية في ثبوتها، وما بين كونها قطعية أو ظنية في دلالاتها، وهناك جملة من الأحكام الشرعية بُنيت على أدلة أصولية مختلف فيها كالاستصحاب والاستحسان والاستقراء والمصلحة والعرف ومذهب الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة، وبناء على ذلك تشكلت دائرة واسعة من الأحكام الشرعية مبناها على التغليب والظن، وليس على الجزم والقطع.
والاجتهاد الذي ينتج أحكامًا شرعية مبناها على أدلة ظنية في ثبوتها أو دلالاتها، أو على أدلة أصولية مختلف فيها هو الاجتهاد الذي لا يصح أن ينقض باجتهاد مثله حتى لو صدر من نفس المجتهد، بمعنى أنه إذا اجتهد عالم مؤهل للاجتهاد في مسألة شرعية، فأداه اجتهاده إلى رأيٍ ما، ثم بعد فترة أعاد النظر في اجتهاده فترجح لديه رأيٌ آخر، فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول، ومن باب أولى أن لا ينقض اجتهاد عالمٍ آخر.
ومن أدلة هذه القاعدة الفقهية واقع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان بعضهم يحكم بحكم شرعي، ثم يأتي من بعده فيخالفه فيه، ولكنه لا ينقض ما ترتب على اجتهاد من سبقه، فعلى سبيل المثال كان أبو بكر -رضي الله عنه- يقسم أموال بيت المال بالسوية، ولما طلب منه تفضيل المهاجرين والأنصار قال: «إنما أجورهم على الله، وإنما هذا مغانم، والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة»، أمّا عمر -رضي الله عنه- فكان يفاضل بين الناس بالقرابة والسابقية، وقال: «كان لأبي بكر -رضي الله عنه- في هذا المال رأي، ولي رأي آخر، رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية، ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار، ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه»، ففضل المهاجرين والأنصار، وفضل البدريين على غيرهم، وجعل للناس على قدر إسلامهم ومنازلهم، رواه الطحاوي في معاني الآثار.
ومن أدلتها على مستوى المجتهد الواحد المسألة المشتركة، وأصحابها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الإخوة لأم الثلث، وحرم الإخوة الأشقاء من الميراث لاستغراق الفروض، ثم وقعت نفس المسألة بعد حين، فأراد أن يحكم بمثل ذلك، فقال له بعض الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة؟ فشرَّك بين الإخوة الأشقاء ولأم في الثلث، فسئل عن نقض اجتهاده الأول، فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.
ومن تطبيقات هذه القاعدة أن المصلي إذا اشتبهت عليه الجهات في الصحراء مثلا، وغابت عنه العلامات التي يتمكن بها من تحديد القبلة، فاجتهد فترجحت له جهة ما فصلى الركعة الأولى إليها، ثم في الركعة الثانية ترجحت لديه جهة أخرى، فإنه يجب عليه أن يتوجه إليها، ولا تبطل صلاته؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بل لو توجه في الركعة الثالثة إلى جهة ثالثة، وتوجه في الركعة الرابعة إلى جهة رابعة، وكل ذلك باجتهاد صحيح، فإن صلاته صحيحة رغم توجهه إلى الجهات الأربع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.