نص السؤال: فضيلة الشيخ مصادر التشريع الكتاب والسنة، وإذا لم يوجد أدلة من الكتاب والسنة يُرجَع إلى الإجماع والقياس. هل كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما مثال الإجماع والقياس - مأجورين-؟ الجواب: أما الكتاب والسنة ؛ الله –جل وعلا- يقول: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)؛ والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى الكتاب والسنة. وأما الإجماع فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُجمِعُ أمتي على ضلالة»، وكذلك (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). ففي قوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) دليل على أنَّ من خالف الإجماع فعليه وعيد شديد. وأما القياس؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالقياس ؛ لما سأله سائلٌ أنَّ والده نذر نذرًا ومات قبل أن ينفذه ، هل ينفعه إذا نفذه عنه ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته عنه، أينفعه ذلك « قال: نعم أو قال: « إذا كان على أبيكِ دينٌ هل أنتِ قاضيته ؟»، قالت: نعم، قال: «فاقضوا الله ، والله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء»؛ فهذا من باب القياس ، فهذا من باب القياس الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه رجلٌ يستفتيه أو يطلب منه الشهادة على منحة منحها لبعض أولاده، قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء»؛ قال: نعم ، قال: « فلا إذن، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ فهذا نوعٌ من القياس أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على القياس ؛ مثل قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ). هذا نوعٌ من القياس .