استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن مشروع النظام الذي قدمه أعضاء المجلس معالي الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والمهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله العبد القادر خلال الفترة الماضية يتكون من إحدى وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول ناقش المجلس مواد الفصل الأول خلال الجلسة التي عقدها أمس الأحد ، واستكمل اليوم مناقشة بقية مواد مشروع النظام . وبين معاليه أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست مشروع النظام المقترح أجرت تعديلات على مواد المشروع بالحذف والإضافة وتعديل بعض المواد . وحدد مشروع النظام اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها ، كما نص على مصادر الموارد المالية للهيئة وأن تكون لها ميزانية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الميزانية العامة للدولة. وأجاز مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، كما تعمل الهيئة على حماية حقوق الملكية الفكرية داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وأبدى عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنته مواد مشروع النظام ، فقد أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تكون الهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، فيما طالب أعضاء آخرون بأن تكون مواد النظام واضحة لا لبس فيها لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من سيطرة الشركات الكبرى التي تعمل في ذات المجال . وتوقف عدد من الأعضاء عند أعضاء مجلس إدارة الهيئة حيث رأى أحدهم حذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في نص المادة وإضافة جهات حكومية ذات العلاقة ، فيما رأى أعضاء آخرون ضرورة أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة . وطالب بعض الأعضاء بمعالجة التباين الواضح بين هذا النظام ونظام الهيئة العامة للاستثمار لحماية هذه المنشآت ، فيما انتقد أعضاء آخرون ما تضمنه مشروع النظام من مادة تنص على جواز مشاركة غير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وطالبوا بحذف المادة لكونها ستصبح مسوغاً للاستثمارات الأجنبية على حساب المستثمر السعودي . وشدد أحد الأعضاء على أهمية أن تسهم البنوك السعودية بما تملكه من مدخرات مالية تقدر بمئات المليارات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم القروض لها بدلاً من أن يكون العبء على الدولة وحدها لدعم تلك المنشآت . كما طالب بعض الأعضاء اللجنة بتعديل نص المادة الرابعة من مشروع النظام بالعودة إلى النص الذي ورد في المقترح المقدم للمجلس لأنه أكثر تفصيلاً وشمولية من النص الذي وضعته اللجنة . وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم دراسة متأنية ومعمقة ومن ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله. وأشار معالي الأمين العام إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون عملي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والمهارات في جمهورية إيرلندا . وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين . ورأت اللجنة أن مشروع المذكرة يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي في بناء علاقات علمية وبحثية وثقافية مع معظم الجهات ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من تجاربها ومقوماتها العلمية والبحثية والتدريبية . وتنص مذكرة التفاهم على دعم وتشجيع العلاقات بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ، وزيادة قبول الطلاب السعوديين في الدراسة بالجامعات الأيرلندية في مجالات الطب والعلوم الطبية ، إلى جانب إقامة الأسابيع الثقافية في مؤسسات التعليم العالي في البلدين . تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا تعد من أفضل دول العالم في مجال صناعة البرمجيات ومن أكبر الدول المصدرة للبرامج والخدمات المتعلقة بها . إثر ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430 / 1431 ، التي ظهرت خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة . وقد وافق المجلس بالأغلبية على قيام مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد ، ووضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة . كما أكد مجلس الشورى على ما ورد في الفقرة رابعاً من قرار المجلس رقم 39 / 29 وتاريخ 14 / 6 / 1430 ه ونصه التأكيد على ما ورد في الفقرة أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 25 / 28 وتاريخ 1 / 8 / 1423 ه ونصه التأكيد " على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي رقم 7 ب / 26345 وتاريخ 19 / 3 / 1422 ه ". وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة تتوزع على ستة فصول . وأوضح معالي الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة اطلعت أثناء دراستها لمشروع تعديل النظام على الأنظمة ذات العلاقة في المملكة وفي عدد من الدول العربية ، كما استضافت عدداً من المسؤولين في الجهات المعنية بهذا المجال . وأبانت اللجنة أنها أجرت بعض التعديلات على مشروع النظام بالحذف والإضافة وإعادة الصياغة لما يستلزمه السياق ، إلى جانب إضافة مادتين جديدتين هما السابعة والثامنة . وقد ناقش المجلس خلال الجلسة مواد الفصلين الأول والثاني ، واستمع إلى مداخلات عدد من الأعضاء ، وسيستكمل مناقشة بقية مواد مشروع النظام في جلسة قادمة بمشيئة الله تعالى .