وافق مجلس الشورى على إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها . واسقط اعضاء المجلس توصية طالبت بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص . واكد المعارضون أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث أن العدالة أمر مهم وضروري . وكان مجلس الشورى عقد أمس جلسته العادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله . وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي : إن المجلس استكمل الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه . وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد حدّ أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد فيما رأى آخرون أن وضع حدّ أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين وطالب آخرون بوضع حدّ أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص وليس كل الوظائف حيث أن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين !. وأكد أحد الأعضاء أنه لا بدّ من دراسة انعكاس هذا القرار على الاقتصاد والمواطن ، فيما قال آخر: " إن هذا الموضوع سيؤثر على القطاع الانتاجي بلا شك ، وسيعمّق من الميزة النسبية التي يرغبها القطاع الخاص في الاستفادة من خدمات غير السعودي عند فرض حدّ أدنى للأجور حيث سيتجه لغير السعودي براتب أقل وعدد ساعات في العمل أكثر " . وتساءل عضو آخر عن مدى ملاءمة هذه التوصية في معالجة مشكلة السعودة ، مطالباً بالتفريق بين وضع حدّ أدنى للأجور ، أو حدّ أدنى لأجر الساعة الواحدة . وكشفت اللجنة من جانبها أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام ، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي . ثم انتقل المجلس - بعد ذلك - لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل المواد ( الأولى ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه . وبينت اللجنة في تقريرها أن الحاجة تبرز لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر ، وتتعلق المادة الأولى بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام ، أما المادتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون فتتعلقان بالمخالفات والعقوبات . وأشارت اللجنة أن التعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات ، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات ، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي . ولفت معالي الأمين العام لمجلس الشورى النظر إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم الوضع التنظيمي للجنة البت في المخالفات التي نص عليها النظام والتي تشكلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تساءل عدد من الأعضاء عن كيفية تكوينها وسلطاتها التقديرية ، والعقوبات التي تصدرها . وأجمعت العديد من المداخلات على عدم منح اللجنة صلاحيات واسعة تتمثل في الضبط والتفتيش وإيقاع العقوبة ، مطالبين بترك البت في العقوبات والغرامات لتقدير المحكمة المختصة وتطبيق أنظمة المرافعات ، والأنظمة الجزائية في هذا الأمر . وتناول الأعضاء في مداخلاتهم تنوع المخالفات التي ينص عليها النظام ووجود غرامة مالية موحدة لجميع تلك المخالفات مما اعتبروه خللاً واضحاً في النظام ، وطالب أحد الأعضاء بأن تعود الغرامات التي تتحصل عليها الهيئة للخزينة العامة للدولة وليس لميزانية الهيئة . واقترح أحد الأعضاء أن يكون الفصل من اختصاص المحاكم أو لجنة محايدة من خارج الهيئة يعينها مجلس الوزراء ، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية ، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان . وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .