عرضنا في المقالة السابقة لثلاثة أحاديث نبوية كثر عرضها في شاشات التلفزة ووسائل الإعلام العامة فترة الربيع العربي، رغبة الاصطفاف مع المؤيدين أو المعارضين، كلٌ حسب تأويله للنصوص، غير متوخين للأمانة المنهجية، أو الدقة العلمية، فضلا عن مراعاتهم لفقه الواقع!. والآن نعرض لبعض هذه النصوص المهمة في هذا الباب، ومنهج أهل الحق من أئمة السلف في فهمها، ومن ذلك: • قوله صلى الله عليه وسلم: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان». وهذا النص من الرواية، هو في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد فهم البعض من العلماء أن مراد الحديث على ظاهره، أي لا يجوز منازعة السلطان مهما جاوز الحد في الطغيان والظلم والاعتداء على أموال الناس وأجسامهم وحرماتهم، إلا في حالة واحدة هي أن يكفر الكفر الواضح البيِّن الذي لا شبهة فيه!. وفهم البعض الآخر من العلماء، ما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في الرواية الأخرى: «إلا أن تكون معصيةٌ بواحا» وهي رواية ضعيفة مرفوعا، وصحيحة موقوفا. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: (المراد بالكفر هنا المعاصي). وقال القاضي عياض في شرح مسلم أيضا: (أجمع العلماء على أنه لو طرأ عليه كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته). ولو عدنا لدراسة سند الحديث وتتبعنا طرقه لوجدنا أن هذه الزيادة «إلا أن تروا كفرا بواحا» زيادة لا تثبت، وقد تتبع هذه الطرق العلامة المحدث د. صلاح الدين الإدلبي، بشكل علمي ومنهجي متقن. وقد وقفت على هذه الطرق طريقاً طريقا.. والعجيب أن أصل الحديث الثابت الصحيح سندا ومتناً ينسف مفهوم بعض العلماء الذين قرروا عدم جواز منازعة السلطان رغم كل جرائمه في النفس والمال وسواها، وغفلوا عن أصل الحديث: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». فهل يعقل أن يبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الحق، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم، ثم يجب عليهم السكوت المطبق على جرائم الحاكم الذي تعدى على الأنفس والحرمات والشرائع، طالما رؤي في التلفاز مرة يصلي، أو أنه لم ينطق بالكفر، رغم كفره بالشريعة كلها عملا؟!! • قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن ضُرب ظهرك وأُخذ مالك فاسمع وأطع». وهذه الزيادة زائدة على أصل الحديث الطويل من رواية حذيفة بن اليمان عن عبادة بن الصامت، وأوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.. الحديث. وهذه الزيادة في الحديث «وإن ضُرب ظهرك وأُخذ مالك»، زيادة ضعيفة منقطعة إسنادا بين أبي سلام الشامي الدمشقي وحذيفة، ومما يؤكد الانقطاع قول الدارقطني «وهذا عندي مرسل»، والإرسال هنا معناه الانقطاع، وكذا الضعف في رواية أحمد وابن أبي شيبة. ولست أدري كيف يستقيم أن يبايع الناس إماما عادلا يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، باختيارهم وقناعتهم بأنه مؤهل للحكم بالحق والعدل، ثم يُعطى للحاكم الحق أن يأخذ أموالهم، ويضرب ظهورهم، طالما أنه حاكم شرعي لم ينصَّب إلا بموافقتهم؟!!. عجب والله من هذا التفكير الذي يتنافى مع قواعد الشرع، ومحكمات النصوص التي تدين الظلم والبغي. وقد نقل الطبري الإجماع على أن الضرب للظهر لا يكون إلا من (الخليفة) الأعظم الذي يتصف بمواصفات الخليفة، وأن ضربه لا يكون إلا لمن يستحق ذلك من المعتدين البغاة وسواهم، وهذا ما قرره الإمام النووي وجماعة من أئمة السلف. إن المسألة لا تحتاج إلى كبير عناء لتقرير منهج السمع والطاعة بالمعروف، والعدل والرحمة للمحكومين، ولكن المشكلة عندما يكون الاختيار لرأي فقهي ما، نابعا من قراءة مبتسرة عن دراسة النصوص دراسة منهجية، فضلا عن الاسترخاء الذهني لتقرير آراء قيلت بسبب حوادث تاريخية معروفة. ومرة أخرى نؤكد أن محاولة تسييس الأحاديث النبوية بلا علم وبرهان، يؤدي إلى الطاعة العمياء والظلم المرير الذي حرمه الله على نفسه، كما قد يؤدي إلى الخروج على الحاكم وفتنة المعصية، لشهوة التنافس على السلطة، والوصول إليها على جماجم الناس!