قال معالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان المستشار في الديوان الملكي في موقعه الالكتروني : إنه قد كثر في هذا الزمن حصول الخطأ في تطبيق قطعة أرض مملوكة لشخص على موقع آخر مملوك لغيره بحيث تُسلّم له قطعة أخرى على الطبيعة غير المملوكة له ثم يقوم ببنائها فيتضح فيما بعد أنه قد بنى على أرض مجاورة وليس على أرضه فيطالب مالك الأرض بهدم البناء الذي بُني على أرضه وتسليمه الأرض خالية من الشواغل وحيث إن في هذا الطلب إهداراً للأموال وإتلافاً لها وتغريماً لمن بنى مع الجهل أنها أرض غيره وقد يكون الخطأ من الجهة المختصة وقد تأملت هذه القضية فوجدت في قواعد ابن رجب ما يقتضي أن يخيّر مالك الأرض بين تملّك البناء الذي أُقيم على أرضه بقيمته وبين أن يدفع له من بنى قيمة الأرض وتصبح ملكاً لمن بنى عليها ولا شك أن هذا هو العدل بدل إهدار الأموال وإتلافها وتغريم المُخطئ وهو لم يقصد الاستيلاء على ملك الغير. وقد يحصل في هذا الزمن استيلاء البعض على أراضي الغير عن طريق الغصب والبناء عليها وقد تكون المباني شاهقة وتقدّر تكلفتها بمئات الملايين فيُطالب صاحب الأرض المستولي الغاصب بهدم البناء ويصعب جداً الاستجابة لطلبه لأن فيه إهداراً للأموال وإتلافاً لها مع وجود حل مرضٍ لصاحب الأرض وذلك بأن تقوّم الأرض على الغاصب المستولي بضعفيْ أو أضعاف قيمتها وتبقى الأرض للغاصب فيستطيع مالك الأرض أن يشتري عدة عقارات بهذه القيمة أو أرضاً أفضل من أرضه وأكبر مساحة لحصوله على أضعاف القيمة ولا مضرّة عليه البتة وإنما زيد خيراً مع المحافظة على الأموال من الإهدار والإتلاف ويمكن أيضاً معاقبة المعتدي الغاصب على اعتدائه وغصبه من قبل المحكمة المختصة، هذا ما أراه في هذه القضية وأمثالها . قلت: وهذا النقل وإن كان فيه عدم مضاعفة قيمة الأرض إلا أنني أرى المضاعفة تطييباً لنفس صاحب الأرض لأن نفسه قد تتعلق بعينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفي السُنن الكبرى وصحّحه الألباني في الإرواء. وهذا يحصل إن شاء الله بالمضاعفة والله أعلم.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.