أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية في جلستها، اليوم السبت، حكماً ابتدائياً على هيلة القصير بالسجن 15 عاماً من تاريخ دخولها للسجن ومنعها من السفر 15 عاماً بعد خروجها منه، وذلك لاتهامها بالانضمام إلى تنظيم القاعدة. وأدينت هيلة القصير التي تُعرف إعلامياً باسم "سيدة القاعدة" بمجموعة من التهم التي سبق أن وجهها المدعي العام إليها في الجلسة الأولى لمحاكمتها، ومنها تكفيرها للدولة وإيواؤها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها السعودية، وحيازتها لمسدسين بدون ترخيص وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن، وتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن وأفغانستان. بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن القتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وقيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة وذلك للقيام بأعمال التنظيم داخل السعودية، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين لدى السلطات الأمنية باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك، وهروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً، وسفرها لجنوب السعودية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكية لأحد الأشخاص ليقوم بإيصالها لتنظيم القاعدة في اليمن. ومن بعد 3 أشهر من الجلسات المتتابعة، تم إصدار الحكم على المرأة بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ نطق الحكم. وقام المدعي العام بتقديم اعتراضه على الحكم قائلاً إن المرأة تستحق عقوبة أشد من ذلك، كما قدمت المتهمة اعتراضها على الحكم مطالبة بتخفيفه، لتقرر بعدها المحكمة الجزائية رفع الحكم لمحكمة الاستئناف للبت في اعتراضهما خلال مدة شهر واحد، وفقاً لما ورد بصحيفة "الرياض" السعودية. يُذكر بأن الداخلية السعودية أعلنت في مارس من عام 2010 القبض على هذه المرأة ضمن خلية تتكون من 113 فرداً، وهي تعتبر أول سعودية تحاكم في قضية إرهاب. محاكمة جديدة لمشتبهين بالإرهاب إلى ذلك، بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم السبت، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين، منهم 5 سعوديين ومصريان، ويتزعمها أكاديمي سعودي عمل محاضراً في إحدى الجامعات السعودية. ووجّه المدعي العام 18 تهمة للمتهم الأول الذي مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى كان أبرزها "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية وإثارة الفتنة عبر إنتاج مقاطع وتخزينها وبثها عبر شكبة الإنترنت، فضلاً عن مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم، حيث تبنى تنظيم القاعدة موقفه في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور"، وذلك بحسب ما قدمه المدعي العام في لائحة الدعوى. كما شملت التهم الموجهة إلى المتهم الأول قيامه "بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة، معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتباً ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبومحمد المقدسي، وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن، وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة". وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نُسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة. وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم ردّه على التهم المنسوبة إليه. ______ انتهى _____