طالب أعضاء مجلس الشورى بفرض رسوم على الاراضي البيضاء المعدة للتجارة، مؤكدين ان عدم تنفيذ هذا القرار سيخدم شريحة التجار فقط ويلقي بالظلم على المواطنين الضعفاء. ودعوا الى وضع عقوبات رادعة على المتهربين من دفع الزكاة. وقالت لجنة الشؤون المالية ان ايرادات مصلحة الزكاة والدخل بلغت في عام 1430 - 1431ه نحو 319 مليار ريال مقسمة بين ضرائب الدخل وايرادات الزكاة. واشارت اللجنة الى انها حاليا تدرس نظاما جديدا يخص جباية الزكاة وكيفية تحقيقها. جاء ذلك خلال بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428 / 1429 ه 1430 / 1431 ه. وأكد عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم أهمية مصلحة الزكاة في جباية الزكاة المستحقة التي يتم الصرف منها على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وطالبوا المصلحة بتحديث آليات عملها باستخدام التعاملات الالكترونية، فيما شدد البعض منهم على أهمية وجود عقوبات رادعة للمتخاذلين عن دفع الزكاة. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ان ما يتم تحصيله محدود جدا، مشيرا الى ان هناك شحا واضحا في ايرادات الزكاة، حيث ان هناك عدم التزام بعض المكلفين بزكاة بالسداد. كما طالب عضو المجلس الدكتور حاتم المرزوقي بوضع عقوبة رادعة لمن يتخلف عن دفع الزكاة. فيما قال الدكتور عبدالله الفيفي ان عدم التزام المكلفين بالزكاة بدفع اولا بأول، وذلك لسبب عدم وجود عقوبات تردعهم مطالبا انه يجب ان يكون هناك دراسة لهذا النظام وجراءات لمن لم يورد الزكاة. كما أوضح عضو المجلس الدكتور مشعل آل علي أن هناك انخفاضًا في ايرادات الزكاة من 717 مليار ريال الى 319 مليار ريال لماذا هذا الانخفاض؟ حيث بلغ النصف كما ان المصلحة تفرض على الشركات السعودية ضريبة دخل وهذا لا يصح وانما من المفترض زكاة دخل اما الشركات الاجنبية فتفرض عليها ضربية دخل. وبعد المداولات وافق على طلب لجنة الشؤون المالية منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. وفي موضع منفصل أقر مجلس الشورى ملاءمة دراسة مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية والذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى والتي تبنته لجنة الشؤون التعليمية، حيث درست اللجنة مشروع النظام ورأت الحاجة إليه لحماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها مقرات أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول. وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها، وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكونًا أساسيًا في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء، وعلق عضو مجلس الشورى حمد القاضي ان المملكة هي الثانية في العالم في تزوير الشهادات وذلك بعد دولة العراق مبينا ان هناك شققا مفروشة تحولت الي جامعات عالمية متسائلا هل هذا يعقل قائلا بأن اصحاب تلك الشقق اصبحوا يزورون شهادات لتخصصات طبية وصحية، حيث اطلق على تلك الشهادات (أم ريالين)، من جهة قال عضو المجلس خضر القرشي ان الشهادات المزورة اشد خطرا من المخدرات والغش التجاري مطالبا الجامعات بفحص الطلاب علميا وذلك لتأكد ان هناك تأهيلا جيدا. كما اشار العضو ناصر الميمان الى ان هناك 70 قضية تزوير شهادات سنويا ينظر القضاء فيها. كما وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد على أن يكون تطبيق أحكام النظام بشكل اختياري. واستهل المجلس أعمال جلسته يوم امس بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الأداة التشريعية (مرسوم ملكي) بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ورأت اللجنة مناسبة إصدار هذا النظام من مبدأ المساواة بين المدنيين والعسكريين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنهم متساوون من حيث الحقوق والواجبات. ووافق المجلس على أن يكون الحد الأعلى لراتب العسكريين الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية للمؤسسة العامة للتقاعد مبلغًا لا يتجاوز الراتب المقرر لأعلى رتبة في سلم الأفراد وضباط الصف ولأعلى رتبة في سلم رواتب الضباط بالنسبة للضباط. كما قرر المجلس الموافقة على استثناء السعوديين العاملين في القطاعات العسكرية بدول مجلس التعاون الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذين هم على رأس العمل وقت نفاذه من حكم الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 24 / 3 / 1397 ه. ووافق المجلس على أن يكون تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس داخل المملكة من تاريخ 7 / 6 / 2011م.