اقترح فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن ابراهيم المحيمد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وخبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية تشكيل فريق عمل من وزارتى العدل والاعلام وهيئة الصحفيين لرسم سياسة مشتركة للتعاون القضائى الاعلامى وتحديد أطر معالمه وواجباته. وشدد فضيلته على أهمية نشر الثقافة الحقوقية معدداً العوائق التى تحول دون ذلك وذكر منها عدم ادراج هذه الثقافة فى المناهج التعليمية واحجام الجهات المختصة عن الامداد بالمعلومات اللازمة وغياب المستشار القانونى المختص عن الاشراف على النشر فيما يخص الجانب الحقوقى. القضاء قرين الإعلام وقال فضيلته: إن القضاء قرين للإعلام من حيث المدلول اللفظي، والقصد التعريفي، فلقد ذكر أهل اللغة أن القضاء يطلق ويراد به الإعلام، فكل أمر أُعْلِمَ فقد قُضي، قال الله تعالى:(وقّضينا إليه ذلك الأّمر)، أي أبلغناه وأعلمناه .. هذا من جهة التعريف اللغوي، وأما من حيث المعنى الاصطلاحي الفقهي فقد ذكر بعض الفقهاء: أن القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام. فقولهم عن القضاء أنه الاخبار الدال على أن القضاء مبلغ للحكم الشرعي ومخبر عنه، فهذه دلالات واضحة على اقتران القضاء بجانب الإبلاغ والإعلام بالأحكام الشرعية على سبيل الالزام بها حال فصل الخصومة. واما تعريف الثقافة الحقوقية فهي: المعلومات التي تشمل القيم والمبادئ والأحكام والأنظمة التي على الفرد معرفتها وإدراكها للوصول إلى حقوقه والتمكن من واجباته ويجب على المختص الاهتمام بها والسعي لتطبيقها. الإعلام و ايضاح الإجراءات القضائية وأكد الدكتور المحيمد أن لوسائل الإعلام دوراً مهماً، في المجتمع، ذلك لأنها قناة مهمة من قنوات الاتصال المباشرة بين المرسل والمستقبِل، فهي قناة تعريفية توعوية يمكن أن تجعل طريقاً لرفع مستوى أفراد المجتمع، وتطوير مستواهم المعرفي عن الإجراءات القضائية، وطرق التقاضي، والمتطلبات العامة والخاصة لما يراد تحصيله عن طريق القضاء، وإذا تحقق هذا البيان التعريفي لأفراد المجتمع حصل التفاهم بين منسوبي القطاع القضائي ومراجعيه، فكان هذا التفاهم لبنة بناء مشترك بين القطاع ومراجعيه، وأصبح هناك مرونة عملية لكل ما يراد إنجازه من الأعمال، وذلك لاكتمال متطلباتها ولازمها ولمعرفة صاحب العلاقة لما يلزمه قبل وروده إلى الجهات العملية، وسبب تحصيل هذه المعارف المبدئية هو جوانب الاتصال الأولية. وقال: إنه بنشر الثقافة الحقوقية يتحقق نشر النظام العام للدولة والدعوة لاحترامه و حفظ الحقوق وتوثيقها .وتسهيل منظومة التقاضي واختصار الوقت والجهد . و تحقيق الاستقرار العدلي والسياسي والامني و الاقتصادي . القضاء يحتاج للإعلام وأضاف فضيلته: إن القضاء الشرعي يقوم على أسس وأهداف ومقاصد سامية يستلزم لتحقيقها طرق وأسباب توصل إلى إيجاد هذه الأهداف والمقاصد، ومن هذه الطرق الجانب الإعلامي الذي نصت التعليمات على ضرورته في بعض الإجراءات القضائية التي يتوقف اتمامها على جانب الإبلاغ والنشر عن طريق وسائل الإعلام، ومن ذلك الاخبار عن طلب إثبات التملك أو تعديل الأسماء والألقاب أو إثبات الغيبة، أو إثبات الإفلاس، أو التحذير من أمر معيّن، أو تقرير أمر قضائي ونحو ذلك. وتابع قائلاً: جاءت الأنظمة القضائية مؤكدة على ضرورة اقتران هذه الإجراءات وما يلحق بها بالإبلاغ عن طريق وسائل الإعلام المناسبة، فوسائل الإعلام هي من الطرق المعينة لتحقيق بعض الأهداف القضائية، وهذا الأمر دليل على الاقتران القضائي بوسائل الإعلام في حال إجراء بعض المطالب القضائية العملية. الإعلام والإلتقاء العلمى والعمل للقضاء وأوضح الدكتور المحيمد إن انتشار وسائل الإعلام - بجميع انواعها - وسرعة نقلها للمعارف سبب ظاهر في توسع الالتقاء المعرفي بين المهتمين في اختصاص معرفي موحد، ومن ذلك الاهتمام القضائي عملياً وعلمياً، فيمكن توجيه هذه الوسائل إلى مقاصد الالتقاء الفكري القضائي في سائر أنحاء البلاد، مما ينتج عنه محصلات ونتائج حسنة ظاهرة لكافة منسوبي هذا القطاع المهم، وخاصة مع اتساع رقعة البلاد وكثرة المنتسبين، فرب ندوة علمية قضائية، أو رسالة علمية موصلة، أو مقالة تطبيقية محررة، تبث عن طريق القنوات الإعلامية المتعددة، يكون لها من النفع الكبير والثمار المتعددة التي قد لا تحصل عن طريق كثير من اللقاءات والاجتماعات المباشرة. لقد كان الحوار والنقاش والمشاورة في سابق الوقت لا تتم إلا عن طريق المقابلة أو المكاتبة، أما في وقتنا الحاضر فقد تنوعت الأسباب الموصلة للالتقاء عن طريق الوسائل المعينة لذلك، التي تجمع بين عدة محاورين في وقت واحد في أماكن متفرقة، في لقاء موحد مع متلقين ومستقبلين متفرقين مما يؤدي إلى اختصار الجهد والزمن مما لا يمكن تحصيله في اللقاء المباشر وشواهد الحال على ذلك كثيرة. الإعلام وبيان المجهودات القضائية وقال: إن ايضاح الجهود وبيان الأعمال والمنجزات مدعاة لإيجاد القناعة لدى المسْتَقْبِل بالثمار المتحصلة من خلال القطاع المتحدث عنه، وهذا أمر تدعو له مقتضيات العصر الحاضر من خلال بيان النتائج التي ظهرت من خلال أعمال هذه الأجهزة، مما يؤدي إلى القناعة بفاعلية هذا الجهاز والقائمين عليه، ومن ثم الدعم القوي لهذا القطاع والتواصل معه عن طريق كافة القنوات الداعمة لمسيرة هذا القطاع العملي المهم في حياة الأمة ومصالحها. إذا عُلم ما تقدم من تقرير فإنه لا بد من توجيه القنوات الإعلامية بكافة مناشطها إلى دعم المسيرة القضائية وإظهار المجهودات المبذولة من خلالها وما تعيشه من تطور ونهوض يساير متطلبات الحاضر وحاجياته، وهذا هو أحد الجوانب المهمة التي تسخر به القنوات الإعلامية لإفادة القطاع القضائي ومرافقه المهمة. وحدد فضيلته الجهات المعنية بنشر الثقافة الحقوقية وهى الدوائر والجهات الحكومية المختصة بالجانب الحقوقي. و المؤسسات الإعلامية و الأهلية المختصة (مؤسسات المجتمع المدني) والأفراد المختصون (المحامون). وأشار إلى ما تقوم به وزارة العدل في هذا المجال، من عقد مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل والدورات التدريبية وإعداد المجلات والدوريات المتخصصة وطبع الكتب والنشرات والمطويات ومن خلال المواقع العدلية الإلكترونية والمتحدث الرسمي لوزارة العدل ومن خلال طرح عدة برامج للتثقيف الحقوقي، ويعتبر مبدأ علانية الجلسات أثناء التقاضي من مواطن التثقيف القضائي. وأيضا ما يقوم به المحامون في مجال نشر الثقافة الحقوقية من خلال الكتابة المتخصصة، المجلات المتخصصة، إقامة المؤتمرت والملتقيات وعقد الدورات المتخصصة، طبع الكتب المتخصصة، القيام بنشر أدلة إجراءات التقاضي، والتصريح الإعلامي لأخذ المشورة القانونية.أو التعليق على قضية من القضايا . وكذلك ماتنشره اجهزة الإعلام المتعددة في وسائلها المختلفة من اطروحات قضائية ومواقع متخصصة . الإعلام القضائي ضرورة إن التخصص هو سمة هذا العصر العامة في كافة الأمور المعرفية والعملية، ومن ذلك التخصص الإعلامي من حيث الشخصية المتميزة القادرة على الطرح الإعلامي الكتابي أو الخطابي المتخصص في أحد الفنون والمعارف، وهذا التخصص الإعلامي قد يبرز في أحد جوانبه أمرؤ ولا يصلح في غيره، ومن ذلك الإعلام القضائي . وأكد فضيلته أنه يستلزم اقتران صفتين في المشارك وهما الخبرة القضائية والتأهيل الإعلامي حتى يتمكن الملقي أو الكاتب من إيصال الفكرة القضائية للمُسْتقبِل بشكل واضح سليم، وذلك لأنه يجب أن تتوفر لدى المرسل للمعلومات القضائية الخلفية الواسعة في الموضوع الذي يطرحه ويرغب في ايصاله للمستقبِل ، وأما إن كان المرسل خالي المعرفة عن المعلومات التي يرغب في إيضاحها فإنه لا يستطيع ايصال المعارف إلى غيره، وفاقد الشيء لا يعطيه، وهذا الأمر يزيد التبعة على من ينتسب إلى الجهاز القضائي من أجل تطوير قدراتهم الإعلامية خطابية كانت أو كتابية أو حوارية من أجل سد جانب النقص الإعلامي القضائي الموجود حالياً، واتمام مشوار التعريف الذي تتبناه وزارة العدل مشكورة من خلال الطرح والمشاركة في كافة أجهزة الإعلام المختلفة مسموعة أو مقروءة أو مشاهدة , كما يتعين وجود الوسائل الإعلامية التي تهتم بنشر الثقافة الحقوقية بوضوح واقتدار لأن الساحة التثقيفية لابد من ملء فراغها وإن لم يملأها المتخصص البصير ملئت بغيره . دعوة لنشر الثقافة الحقوقية. هي دعوة أبعثها أذكّر فيها نفسي وأحث رجال القضاء والإعلام وأعوانهم على الإسهام في نشر الثقافة الحقوقية بصورة واضحة جلية وبنظر المشفق الرحيم والناقد المصلح لا بنظر المتقاعس عن اداء واجبه او الفاضح المشرئب للفضح المتشوف لتوسيع دائرة الخلل ونشر الاشاعة دون وعي لمآلات الامر ونتائجه ، ودعم مسيرته بكل ما يستطيعه المرء من مقومات الدعم والعطاء المتواصل والمشاركة البناءة الهادفة المخلصة من أجل استمرار اقامة الحق على صفة حسنة رضية، فالتواصل هو أساس الاستمرار، والعطاء هو لبنة البقاء، والإخلاص في ذلك هو اللب والأساس. والثقافة الحقوقية يحتاجها المختص وغير المختص على قسمين هى الثقافة الحقوقية لغير المختصين بها. و الثقافة الحقوقية للمختصين بها. وعن الثقافة الحقوقية لغير المختصين بها قال فضيلته : إنها تعني تبيان ما لا يسع المرء جهله من الحقوق والواجبات التي له والتي عليه، وتحقيق الحد الأدنى من العلم بذلك، ويقدمها المختصون بها لذوي الشأن كل فيما يخصه. وهي تعني: التثقيف الحقوقي الشامل لكافة الحقوق (حقوق الإنسان). و تثقيفا حقوقيا خاصا لنوع أو أنواع من الحقوق (كالتثقيف القانوني لإمضاء عقد من العقود او التعريف بحق من الحقوق )، ومن ذلك ما جاء في آية الدين بسورة البقرة ونحوها من آيات الأحكام . أما الثقافة الحقوقية للمختصين بها فتعني التثقيف القضائي لمنسوبي القضاء واعوانهم فقط. وأكد فضيلته أن هناك عوائق قد تحول دون نشر الثقافة الحقوقية عوائق نشر الثقافة الحقوقية عدم إدراج هذه الثقافة في المناهج التعليمية (التعليم العام والتعليم العالي).وإحجام الجهات المختصة عن الإمداد بالمعلومات اللازمة والمتجددة للمختصين وعدم نشرها لهم وغياب التنسيق في ذلك. و اصطدام المثقف الحقوقي بالواقع العملي الحقوقي واختلافه عن الجانب النظري والنشر الحقوقي من غير المختصين. وهذا من اكبر العوائق وكم رأينا من نشر لقضيه او قضايا عبر الاعلام من قبل اشخاص غير مختصين بالجانب الحقوقي ونشأ عن ذلك تصورات خاطئة وتوجيه غير سليم واخلال بالثقافة الحقوقية اللازم معرفتها (مثل نشر قضية حقوقية زوجية في احدى الصحف وذكر المحرر ان الزوجة سوف تقدم اعتراضها على الحكم الذي صدر ضدها لدى ديوان المظالم ) وذكر فضيلته من المعوقات أيضاً غياب المستشار القانوني المتخصص للاشراف على النشر عن كل ما يخص الجانب الحقوقي و مخالفة الثقافة الحقوقية لما يحكم به القضاء. و قلة المؤسسات الحقوقية التي تقدم هذه الثقافة ومخالفة المؤسسات الاعلامية لما هو مقرر في نظام المطبوعات والنشر المادة 9 . فريق عمل إعلامي عدلي واقترح فضيلته ايجاد فريق عمل مشترك دائم مكون من الوزارتين المختصتين العدل والإعلام ومن هيئة الصحفيين ،يتولى هذا الفريق عدة مهام ابرزها رسم سياسة مشتركة للتعاون القضائي الإعلامي وتحديد اظهر معالمه وواجباته .و تحفيز الدور التكاملي والتعاوني بين القضاء والإعلام لأن الهدف والمقصد المراد منهما واحد ( وهو اظهار ونشر الحقيقة بأجمل معالمها ).و مراجعة هذه السياسة المرسومة والرفع يشكل دوري للجهات المشاركة بنتائج هذه المراجعة .و ايجاد لقاءات دورية واجتماعات متواصلة ومكاتب تنسيقية بين الجهات المشاركة .و عقد لقاءات تدريبية للفريقين القضائي والإعلامي لإيضاح أبرز المعالم التي يحتاجها العمل القضائي والإعلامي والتعريف بالدور اللازم لهما.