اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج مضافاَ إليها التعديلات الصادرة بقرار سموه ، حيث تسري أحكام هذه اللائحة على المساكن التي يرخص بإسكان الحجاج فيها ، بما في ذلك مباني الأربطة والأوقاف الخيرية ، وكذلك مقار بعثات الحج والشركات والوكالات السياحيةالخارجية المستأجرة لأغراض إدارية وطبية ، وشددت اللائحة على عدم جواز إسكان الحجاج إلا في منازل مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والسلامة والقواعد الصحية الواردة على أن تشكل في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج .. وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة .. وتتكون من الجهات التالية : إمارة المنطقة « رئيساَ « الأمانة « نائب الرئيس « وعضوية كل من وزارة الحج ، الدفاع المدني، الشرطة ، بحيث تنبثق عن لجنة الإسكان فرق عمل ميدانية للمراقبة والمتابعة وفقاً للتنظيم الذي تراه إمارة المنطقة وتضم كل فرقة ما يلي :فني من الأمانة ، موظف إداري من وزارة الحج صف ضابط من الشرطة ،صف ضابط سلامة من الدفاع المدني . في هذا الاطار فندت اللائحة مهام اللجنة حيث تتولى لجنة الإسكان الرئيسية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة الإعلان للمواطنين الراغبين في تأجير دورهم لسكنى الحجاج بوسائل الإعلام المختلفة ، كما أوضحت اللائحة المهام المتعلقة بمهام فرق الإسكان الميدانية قبل وأثناء موسم الحج ، وحددت كذلك مواعيد لاستخراج التصاريح بحيث يعلن عنها مع بداية شهر محرم مع ضرورة التقيد بفترة إصدار التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج ،وحددت اللائحة العديد من الاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها في مساكن الحجاج بداية باشتراطات السلامة الوقائية كما شددت اللائحة عل إلزام أصحاب المباني التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن (300) شخص بتوفير رجل سلامة ذو خبرة في أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ أو يحمل شهادة تدريبية من جهة متخصصة ومعتمدة من الدفاع المدني ،فيما أوضحت اللائحة العديد من الاشتراطات المعمارية والإنشائية وأهمها أن تكون المباني مسلحة وعناصرها الإنشائية سليمة حسب مواصفات أنظمة البناء بالمملكة وحددت اللائحة العديد من المعاير لضمان سلامة المياه الموجودة في المبني ،ووضعت اللائحة العديد من اشتراطات التجهيزات والخدمات العامة عند إبرام عقد الإسكان الموحد بين المؤجر (مالك/مستأجر) وبعثات الحج والشركات والوكالات السياحية الخارجية الغرف .و فيما يخص إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة فيتم العمل وفق ما يلي:على لجنة الإسكان في مكةالمكرمة التنسيق مباشرة مع وزارة الحج متى ما دعت الحاجة إلى ذلك للوقوف على مخيمات ومباني إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة حسب مواقعها للتأكد من حسن إقامتها وتجهيزها بالخدمات المطلوبة ، كما نوهت اللائحة إلى العديد من الاشتراطات العامة التي يجب الالتزام بها وهي : ضرورة كتابة اسم مالك السكن والمستأجر وعنوان السكن كاملا في التصريح مع وضع التصريح في مكان بارز داخل العمارة ،اضافة الى عدد من الاشتراطات الاخرى وفي حال إذا اتضح أن المبنى يشغل كمرفق إيواء سياحي ( فندق أو وحدات سكنية مفروشة أو أي نوع من الإيواء السياحي ) لا يتم الترخيص له بالإسكان إلا بعد حصوله على ترخيص تشغيل ساري المفعول خلال موسم استغلال تصريح إسكان الحجاج من الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتطرقت اللائحة الى إلزام المستأجر ( بعثة الحج أو الشركة أو ممثل الحجاج ) تقديم ضمان بنكي غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة باسم وزارة الحج بواقع (50 ريالا عن كل حاج ) وبإجمالي عدد حجاجه ، وذلك قبل البدء في إبرام الاتفاقات وتوقيع عقود تأجير المباني ، ويحق لوزارة الحج الصرف من هذا الضمان في معالجة أي مخالفات في المساكن التي ثبت لديها مسؤولية المستأجر في حدوثها .