صدر قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين في 11 ديسمبر 1948، ودعا إلى إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع، بحيث تؤدّي إلى تحقيق السلام بفلسطين في المستقبل. وورد في البند 11 ما يلي: * تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود، أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقًا لمبادئ القانون أن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قِبل الحكومات، أو السلطات المسؤولة. وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتّصال الوثيق بمدير إغاثة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأممالمتحدة.