لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في نفسي مكانة خاصة، ولوالده يرحمه الله مني موقف منع عني أذى بحق وعدل، عندما اتهمني أحد الأساتذة الوافدين من أحد أقطارنا العربية المنتمين إلى جماعة إسلامية معروفة، بتهم لو ثبتت آنذاك لتعرضت لعقوبة شديدة، وحجته في ذلك بحث أعددته بطلب منه عن فضل العرب، ودراسة سند حديثين، أحدهما ظاهر عليه الوضع، والآخر يشير إلى فضل للعرب في الدعوة لهذا الدين الحنيف «الإسلام» وإبلاغه لسائر البشر، فقدمت إلى لجنة رأسها سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله فلم ير فيما كتبت ما يؤيد تهم ذاك الأستاذ، وأيدني حينها فيما قلت، ولا أزال حتى اليوم أذكر للشيخ هذا الموقف النبيل، وأدعو له بظهر الغيب. وأما الدكتور صالح فقد تعرفت عليه حينما عدت مرة أخرى إلى الكلية التي تخرجت فيها، بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً بعد حصولي على الليسانس في الشريعة الإسلامية، لأعد رسالتي للحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله، التي حصلت عليها عام 1403ه، ولما جالسته مرات وسمعت منه أعجبت به، وزاد إعجابي حينما قرأت له ما أظنه في الأصل رسالة جامعية عن وضع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتحقيقاته، ومحاضرته الرائعة عن أدب الاختلاف وسبرت الرجل عبر ما ألف وما استمعت عليه من خطبه، فأيقنت أني أمام عالم يوثق بعلمه، وأما خلقه فهو ذو فضل، له من الفضائل ما يعرفه الجميع ممن تعاملوا معه، وما ذاك إلا نتاج تربية في بيت علم ودين، اسأل له مزيداً من العلم والفضل، وأرى أن منصبه اليوم من أخطر المناصب التي تولاها، فرئاسة مجلس القضاء الأعلى لها عظيم الأثر في توجيه القضاء إلى ما أريد له من تطوير انتظره الناس طويلاً، ولعل أهم ما يواجه القضاء اليوم، ويعرفه كل من له إشارة من علم، أن باب التعزير في موروثنا الفقهي لا يقدم للقاضي ما يمكنه به أن يحكم في جنح ومخالفات لا قصاص فيها ولا حد، وإن اختار الأقدمون الجلد عقوبة في مثل هذه القضايا، فهم لم يكونوا يبالغون في عدد الجلدات، بل يجعلون لها حداً لا تتجاوزه، أما أن تكون دون أدنى الحدود، فتكون عند بعضهم (39) جلدة، لأن حد الخمر هو أدنى الحدود وعقوبته في الأصل أربعون جلدة، وبلغ به سيدنا عمر بن الخطاب ثمانين جلدة قياساً على حد القذف، لأن شارب الخمر إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، وعلى هذا فيكون مقدار التعزير لا يتجاوز 79 جلدة، ومنهم من جعل الحد الذي لا يتجاوزه الجلد هو 99 جلدة في القضايا التي تكون من جنس الزنا كالمباشرة في ما دون الفرج، لأن حد الزاني غير المحصن مائة جلدة، ومنهم من يرى ألا يزيد التعزير بالجلد على عشرة أسواط لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)، ولأن الجلد عقوبة جسدية مؤلمة وتحط من كرامة من يجلد، وقد تقبل مثل هذه العقوبة المهينة على جرم كبير، ولكنها عندما تكون مع الحبس هي العقوبة السائدة في سائر القضايا التي تعرض على القضاة فلابد من مراجعة لهذا الأمر، وكم طالب الباحثون بتقنين عقوبات التعزير، ليرفع بهذا التقنين عن كاهل القضاة الحرج، فوجود عقوبات جلد تصل إلى الآلاف حتى وإن كانت موزعة عبر الزمن، لا تجد لها سنداً من دليل شرعي واضح الدلالة، ولعل الاجتهاد الجماعي كفيل بتقنين للتعزير يجد ألواناً من العقوبة سوى الجلد في القضايا التي لا تحتاج إليه، فالجلد أو العقوبة الجسدية قد اختفت من معظم قوانين العالم ولم يعد لها وجود، وحينما نعيد النظر في هذه العقوبات فإننا نقدم خدمة عظيمة للبلاد والعباد، وهو أمر ولاشك في مصلحة جهاز القضاء، لذا فإننا نرجو أن ينظر في هذا الأمر بجدية، والقضاء يشرف عليه عالمان فاضلان هما الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد العيسى وزيراً للعدل، وكلاهما ينتظر منهما الإسراع في تطوير جهاز القضاء ليحظى العاملون فيه والمواطنون بأعلى فرص العدل والإنصاف، فهل هما فاعلان..؟! هو ما نرجو والله ولي التوفيق. ص. ب: 35485 – جدة 21488 فاكس: 6407043 [email protected]