طالبت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية بتشكيل لجان للنظر في تظلمات الموظفين من تقديرات الأداء الوظيفي بناء على ماورد في المادة (36/11) من لائحة تقويم الأداء الوظيفي التى تؤكد أن للموظف الحاصل على تقدير بدرجة (غير مرضي )في تقويم الأداء حق التظلم وكشفت مصادر المدينة بوزارة الخدمة المدنية ان لائحة تقويم الأداء الوظيفي أكدت على مبدأ علنية تقويم الأداء الوظيفي وبالتالي وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه بعد اعتماده وفي حالة عدم اطلاعه على تقويم أدائه فإن ذلك يعتبر مخالفة نظامية تضع معد التقويم تحت طائلة المساءلة وأبانت المصادر أن أحد أهداف التقويم الارتقاء بأداء الموظف إلى مستوى معين ولن يتحقق ذلك ما لم يعرف تقويم المشرفين عليه لأدائه وسلوكه.