علمت “المدينة” من مصادر مطلعة في ديوان المظالم ان ثلاثة من المتهمين الذين صدرت بحقهم أمس الأول أحكام الإدانة بتزوير صك أرض ثول خاطبوا الجهات المختصة عبر المحامين الموكلين للترافع عنهم في القضية برفع تظلم لمحكمة التمييز في اعتراض على الاحكام الصادرة بحقهم. وبيّنت المصادر ذاتها ان المتهمين الثلاثة المطالبين بالترافع يواجهون اعتراض المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق الذي اعترض على الأحكام الصادرة ووصفها ب “المخففة”، ولا توازي حجم الجريمة المرتكبة التي قام بها المتهمون كافة، مطالبا بعقوبات مشددة وإلغاء أحكام البراءة الصادرة على بقية المتهمين البالغ عددهم ثمانية. وأوضحت المصادر ان المدة التي قضاها المتهمون على ذمة التحقيق زادت على عامين منذ صدور الأوامر بإيقافهم تحسب ضمن المدة الزمنية التي أصدرها القضاء ونطق بالحكم بها أمس الأول. وحول إطلاق سراح رجل الأعمال والوكيل الشرعي (الوسيط) في وقت سابق بكفالة حضورية، أرجعت المصادر إلى أن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم طالبت بحضور المطلق سراحهم قبيل إعلان موعد الجلسة النهائية بشهر واحد، مؤكدة أن بعض المتهمين المطلق سراحهم بالكفالة صدرت بحقهم أحكام البراءة، ومن ضمنهم القاضي بمحكمة حبونا. وأكدت المصادر ما نشرته “المدينة” في وقت سابق بأن ظهور القرائن ببراءة اثنين من كتاب العدل واعتراف الآخران بحصولهما على مبلغ (40) مليون ريال لكل منهما وهو ما أدى إلى الحكم عليهما بسجن الأول (5) سنوات، والآخر (4) سنوات، مشيرة إلى أن تبرئة القاضي المدان من التهم الموجهة إليه جاءت بسبب عدم تواجده على رأس العمل بمحكمة حبونا إبان استخدام الختم الخاص به بصك الأرض. وفي السياق ذاته بين مصدر مسئول بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ل المدينة " أن نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) ينص بمادته الثانية والخامسة على أن إقدام أي موظف يتقاضى راتبه من خزينة الدولة لأعمال تزوير أو تقليد لأي علامة تابعة للدوائر العامة بالمملكة بأقصى العقوبات المنصوص عليها وهي السجن لمدة (5) سنوات، وغرامة (10) آلاف ريال. وأشار المصدر إلى أن المادة الرابعة نصت على أن الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة يعاقب بالعقوبات السابقة، بالإضافة إلى تغريم المتورطين في قضايا التزوير بكافة المبالغ التي تسببوا بخسارتها لخزينة الدولة، ويعفى من العقوبة كل من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها قبل إتمامها كاملا، أما المخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة.