يحكم المهنة كمٌ هائلٌ من القوانين التي شرعتها الدولة لتنظيم العمل وضبطه، وتلزم الموظف التقيّد بها ليعرف ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، ولكن قد يكون بين ثنايا هذه القوانين شروط وبنود تعجيزية، أو يمكن القول عنها إنها حجر عثرة تقف في وجه المتقدمين للوظائف والمرشحين الجدد، وأغلب مَن يعاني من هذه الشروط التعجيزية هنّ المعلمات المتقدمات للوظائف التعليمية، ومن أبرز هذه الشروط.. إثبات الإقامة للمعلمات، وحال عدم توفره لدى المتقدمة، أو المرشحة يتم استبعادها من الوظيفة التي تقدمت لها، واستبدالها بغيرها، وتنص بنوده على أن شرط الإقامة يثبت: (حال عمل ولي الأمر، أو والدتها في نفس نطاق إدارة التعليم التي تقدمت لها، أو أن يكون أي من أشقائها «الإخوة والأخوات»، أو أبنائها يدرسون منذ بداية العام الدراسى الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها، أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل فى نطاق إدارة التعليم التي ترغب الخريجة بالتقديم إليها).. ماذا سيحل بكل هؤلاء: المرشحة التي لا ولي أمر لها.. إمّا لوفاته، أو لأي سبب آخر؟!.. تستبعد؟! المرشحة الوحيدة لوالديها، ويعاني والدها من العَجَز! تستبعد؟! المرشحة المتزوجة.. والتي لا يعمل زوجها في نطاق الدائرة التعليمية التي تقدمت لها! تستبعد؟! المرشحة المتزوجة.. التي يعمل كل من والدتها وأخيها في نفس المنطقة التعليمية التي تقدمت لها، مع موافقة الزوج! تستبعد؟! ولو كان هذا الشرط ملغى كما سمعنا وقرأنا! لِمَ كان مدرجًا بين بنود الاستمارة التي تقوم المعلّمة بتعبئتها، وطبّق على دفعة 1430-1431ه؟ مرصد.. في تصريح لجريدة “الوطن” في تاريخ 10/5/1431ه، أكد مدير عام شؤون المعلمين والمعلمات الدكتور راشد الغياض بوزارة التربية والتعليم أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية ألغتا شرط إثبات الإقامة للمتقدمات إلى الوظائف التعليمية. (كل عام وأنتم بخير). [email protected]