إن منهجية تنظيم الفتوى في حياة الإنسان تعتمد في تاريخ التشريع الإسلامي السُنّي على مرتكزين رئيسيين الأول وضوح المنهج ومصادره وخضوعه لمعايير قياس واختبار صحة صارمة لتوثيق ضمان صحة إسناد الخبر لمصدر التشريع في حياة المسلمين، وليس ذلك وحسب، بل مطابقة النص مع مجمل وكليات قواعد التشريع، وفلسفة الإيمانيات الكبرى، ومصالح الخليقة التي قررها المولى الخالق بحيث تتصل، وفي طريقين إلى مُعدّل مرتفع جدًا لدقة النقل والتحقيق في متن النص وسنده. والمرتكز الثاني هو فسح المجال أمام النخبة الشرعية أو العلمية أو الباحث الدقيق دون وصاية كهنوتية مرجعية لاهوتية تحتكر قضية الفتوى في ضميرها المغيب، ورفض أي مراجعة أو مناقشة بادّعاء وصولها للكهنوت الأكبر الذي لا يُراجع ولا يُناقش مع أن الحكمة الإلهية الكبرى جعلت لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم دلائل يحاجون بها الخصوم لبعثتهم، ويقنعون بها العقول ويلهمون بها الصدور قناعة واستقرارًا، ثم يُطلب من المؤمن الاتّباع لكي يصل إلى مقاصد البلاغ الأكبر للإنقاذ البشري بالاجتهاد لمعرفة النص الذي أراده الخالق، وهو في مقتضى التعرّف الفلسفي المتدرج للإيمان يندرج في مصالح الخلق في تقريراتها الكبرى، وتُترك مساحة عن عمد تركها الشارع في حكمة بالغة ليتواصل العقل المؤمن مع أحكام الحياة بين راجح ومرجوح، لا محرم ومفروض . وهكذا تَلقّى علماء التشريع الإسلامي السُنّي هذا المدار منذ صدر الأمة، وسلفها هذا السلف الذي أُعتدي عليه، وشُوّهت صورته، وهو من أكبر وأعظم فقرات التاريخ التشريعي قبولاً للخلاف ورفضًا للقسر فيه أو العقوبة عليه ولم تنكسر هذه القاعدة إلاّ نادرًا لظرف سياسي استغلالي أو حدثٍ مضطرب، ولذلك فإن هذا الحشد الضخم من الأقوال التي تُنعت بالضعيفة والمرجوحة والشاذة لم تكن لتتكون لولا هذا الأفق المنهجي والحرية في احترام دلائل الاجتهاد والاستنباط. وهذا ما يُعالج إشكالية تاريخية يرددها البعض حين يرى الصورة من زاوية محدودة في ذكر قضايا الصراع، أو الخلاف العنيف، أو الاستعداء، وهو حصل بموجب تدخل أو حتى انحراف من عالم أو مدرسة في حقبة زمنية لكنه لا يعادل ذلك الحشد من مساحة احترام الخلاف التي ولّدت ذلك الفقه التشريعي العظيم، وحتى أقوال العلماء في نعت مخالفيهم أو التشديد على الأحكام المخالفة التي يرونها مناقضة لأصول الاجتهاد، فهي مواقف في الغالبية الساحقة تقف عند هذا الموقف، أو التصريح، أو المعاتبة، ومهما قويت في تعبيرها ضد الآخر المجتهد فهي تبقى في دائرة التحرير العلمي، ونقاشاته، ولا تتعداه إلى مدارات أخرى. وللحديث بقية بإذن الله.