بعض الناس يتوهم أن “الجزية” اختراع إسلامي جاءت بها شريعة الإسلام.. والحقيقة أن “الجزية” مثل الرق؛ نظام اجتماعي واقتصادي قديم عرفته كل الإمبراطوريات والحضارات عبر تاريخها القديم. وقبل الإسلام كانت “الجزية” التي هي ضريبة على الرؤوس أداة من أدوات “التمييز الظالم” في كثير من الأحيان.. يفرضها الأحرار على العبيد لكل العبيد ويفرضها المستعمرون على كل سكان المستعمرات، ويفرضها “الأشراف” مثل الإغريق والرومان على كل من عداهم من الخاضعين لسلطانهم واستبدادهم.. فلما جاء الإسلام انتقل بضريبة “الجزية” نقلة نوعية، لا نغالي إذا قلنا إنه انتقل بها من “التمييز الظالم” إلى “العدالة” التي هي روح الإسلام.. فبعد أن كانت تفرض على كل “الأغيار” المغايرين “للسادة” كبارًا كانوا أو صغارًا، رجالًا كانوا أو نساءً، ملاكًا كانوا أم فقراءً.. جعلها الإسلام “ضريبة جندية” يدفعها غير المسلمين من أهل البلاد التي فتحها المسلمون، إذا هم أرادوا إعفاءهم من “ضريبة القتال وحماية البلاد”، فإذا رغب أهل هذه البلاد من غير المسلمين المشاركة في الدفاع عن بلادهم وانخرطوا مع مواطنيهم المسلمين في الجندية سقطت عنهم ضريبة الجزية وتساووا مع الجنود المسلمين في أخذ “العطاء” مرتبات وأرزاق الأجناد.. ولهذه الحقيقة التي مثلت “ثورة إسلامية”.. في نظام الجزية لم تكن تفرض هذه الضريبة في النظام الإسلامي على غير القادرين على حمل السلاح والقتال ولا على غير القادرين على دفع مبلغها الزهيد.. فهي لا تفرض على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من غير المسلمين، كما أنها لا تفرض على الرهبان ورجال الدين.. فهي “بدل جندية” لمن أراد إعفاءه من دفع ضريبة الجندية، وليست بدلًا عن الإيمان بالإسلام، وإلا لوجبت على رجال الدين غير المسلمين.. ولقد اتفق على هذه الحقيقة كل فقهاء المذاهب الإسلامية باستثناء المالكية فقالوا: إنها بدل عن النصر والجهاد. وفي “الوثيقة الدستورية” التي كتبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنصارى نجران ولكل المتدينين بدين النصرانية عبر الزمان والمكان وهي المعروفة “بعهد نصارى نجران” نصوص صريحة على أن ضريبة الخراج على الأرض يتساوى فيها كل القادرين على دفع هذه الضريبة بصرف النظر عن الدين، وعلى أن الجزية تعفي من يدفعها من الجندية والقتال وتجهيز الجيوش بالعدة والعتاد.. وبعبارة هذه الوثيقة الدستورية النبوية فإنه “لا خراج ولا جزية إلا على من يكون فى يده ميراث من ميراث الأرض، ممن يجب عليه فيه للسلطان حق فيؤدي ذلك على ما يؤديه مثله ولا يجار عليه، ولا يُحمَل منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها ولا يكلف شططًا ولا يتجاوز به حد أصحاب الخراج من نظرائه. فضريبة الخراج على الأرض، التي كانت تسمى “الجزية” أحيانًا يتساوى فيها كل القادرين على دفعها من ملاك الأرض وفقًا لعمارتها وغلتها، وذلك بصرف النظر عن دين الملاك والحائزين. ولأن ضريبة “الجزية” هي بدل جندية لمن رغب عن الانخراط في الجندية في مقابل حمايته وحماية الوطن الذي يعيش فيه، نص هذا العهد النبوي على ذلك فقال “ولا يكَلف أحد من أهل الذمة الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران، فإنه ليس على أهل الذمة مباشرة القتال.. وإنما أعطوا الذمة على ألا يكلفوا ذلك، وأن يكون المسلمون ذبَابًا عنهم، وجوارا من دونهم، ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب بقوة وسلاح أو خيل، إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم، سيكون من فعل ذلك منهم وتبرع به حمد عليه وعرف له وكوفئ به”. ولقد ظل هذا العهد النبوي “دستورًا” مرعيًا على امتداد تاريخ الإسلام –من العهد الراشدي وحتى العصر الحديث- فكل الذين رغبوا من غير المسلمين القاطنين ديار الإسلام.. المشاركة في أداء ضريبة الجندية والدفاع عن الوطن سقطت عنهم الجزية وتساووا مع جند المسلمين في “العطاء والغنائم التي يتقاضاها الجنود”.