قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد إن المرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة للنظام يحق لها أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت الخامسة والخمسون سنة وكانت مدة اشتراكها عشر سنوات على الأقل دون اشتراط أن تكون على رأس العمل عند بلوغها هذا السن، والذي كان شرطا في النص السابق، وكذلك المشترك الذي بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات دون اشتراط أن يكون على رأس العمل عند بلوغه سن الستين، والذي كان يشترط سابقاً. وبشأن المشترك الاختياري شمل التعديل الذي اقره مجلس الوزراء عدم تطبيق (القيود) التي تطبق على المشترك الإلزامي بالنسبة للأجر حيث أن المشترك الاختياري تتدرج أجوره حسب جدول شرائح الدخل المنصوص عليه في النظام.