أوصت لجنة امانة جدة لمعالجة اخطاء مشكلة توسعة جسر الستين مع فلسطين بفرض غرامات على مصمم المشروع والمقاول والمشرف على التنفيذ وحسمها من الجهات الثلاث حسب عقودهم والنظام الذي ابرمت تلك العقود بموجبه.ودعت اللجنة الى مساءلة كافة الموظفين المناط بهم مهمة المراقبة والاشراف على المشروع بسبب تقصيرهم في استلام التصاميم برغم ثبوت وجود اخطاء جسيمة بها. واكدت اللجنة التي ضمت - م.سعيد عمر بافهيد مدير عام الجسور والانفاق والمهندس حسني كلكتاوي مدير ادارة هندسة النقل والمرور والمهندس محمد عاشور مدير ادارة الدراسات والتصاميم في الامانة على اهمية تحديد قيمة تصحيح كل خطأ وتحميلها على المتسبب فيه من قبل اللجنة الفنية والرفع بالتوصيات الى امين جدة للاعتماد، كما دعت الى حسم قيمة الاعمال غير المنفذة (اشراف او تنفيذ) ومراجعة عقد المصمم من خلال ما لدى ادارة المشتريات للتحقق من شمول عقده للاشراف على تنفيذ المشروع من عدمه والافادة بالنتيجة لمراعاة ما يستلزمه ذلك عند اجراء الحسميات وقال مصدر في الامانة ل (المدينة) ان اللجنة أكدت في توصياتها ثبوت حق الامانة في الرجوع على الاستشاري المصمم للمشروع الذي بلغت تكاليفه 18 مليون ريال حيال مسؤوليته نتيجة الخطأ والتقصير في اعماله استناداً للمادة 4 من وثيقة العقد الاساسية والمادة 10 من الشروط العامة. كما اكدت ثبوت حقها في الحسم على المقاول المنفذ بحدود قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بصورة غير صحيحة بدون موافقة الاستشاري. وأشارت الى ضرورة مساءلة الاستشاري حيال عدم قيامه بالاشراف على اعمال المقاول في المشروع في الفترة من 18/7/1428ه وحتى تاريخ انتهاء تعاقده مع الامانة استناداً لاحكام عقده المبرم مع الامانة . ودعت اللجنة الى مساءلة كافة الموظفين المناط بهم مهمة المراقبة والاشراف على المشروع بسبب تقصيرهم في استلام التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع .
-------------------------
ثبوت مسؤولية الاستشاري عن وقوع أخطاء إنشائية وهندسية في التصميم أكدت اللجنة ثبوت مسؤولية الاستشاري (المصمم) بسبب اخلاله في تنفيذ التزاماته التعاقدية للاسباب التالية: أ- حدوث اخطاء انشائية وهندسية في التصميم وذلك ثابت من خلال التقرير الفني النهائي الموحد والمعد من قبل شركة الاتحاد الهندسي السعودية (خطيب وعلمي) ود.محمد صهيب الاعمى المرفق بالخطاب رقم 0632مج/ر/1040/07 في 5/5/1428ه والذي تم بناء على طلب الامانة بخطابها رقم 55343/د وتاريخ 9/9/1427ه والمتمثل في الاتي: * حدوث الالتواء في البلاطة عند المحور 4-4. • الترخيم الحاصل في توسعة الحلقة رقم (3). • عدم كفاية مقاومة الأعمدة للالتواء وذلك نتيجة خطأ في حساب كميات تسليح الأعمدة. • الشروخ الخرسانية الموجودة في بلاطات الحلقة رقم (1.3.4) . • تابع العمود عن المحطة E يتعارض مع الخلوص الرأسي والأفقي عند شارع فلسطين. • ان المخططات والمستندات التصميمية المستخدمة لم تكن مكتملة. • عدم تحقيق الأعمدة المقاومة النظامية المطلوبة. • عدم أمان اعمدة توسعة الجسر القائم كما ان ذلك ثابت بموجب محضر الاجتماع المنعقد بين المقاول والمصمم والاستشاري المحايد والأمانة بتاريخ 30/12/1427ه . كما أكدت اغلب محاضر الاجتماعات المنعقدة بشأن المشكلة الانشائية في المشروع فيما بين المقاول والمصمم والاستشاري المحايد والأمانة اقرار الاستشاري بوجود اخطاء في التصميم حيث وافق على ايجاد حلول لها. ب- القصور في اعمال الاشراف خلال مدة تنفيذ المشروع من قبل المقاول (مع مراعاة وجود ازدواجية في مهمة الاشراف خلال اعتبارا من تاريخ 18/7/1428ه) وذلك يتضح من خلال ما لوحظ في المكاتبات والمراسلات المتبادلة فيما بين المقاول والأمانة المتمثلة بالآتي: * خطاب المقاول الموجه لمدير عام الادارة العامة للدراسات والاشراف رقم 514/2005 وتاريخ 5/3/1426ه المتضمن طلب المقاول من الأمانة بتوجيه مكتب الاستشاري للوقوف على الطبيعة بالموقع. * خطاب مدير عام الدراسات والاشراف الموجه الى المقاول رقم 828/220/ في 22/4/1426ه المتضمن اختلاف الأبعاد بين محاور الأعمدة. * خطاب مدير عام الدراسات والاشراف الموجه للاستشاري المتضمن الاستفسار عن مقاس الأجهزة المرنة المدرجة في المخططات التصميمية. * خطاب مدير عام الدراسات والاشراف الموجه الى المقاول رقم (9477/26 في 17/9/1426ه) تؤكد رأي الاستشاري بأن المقاسات للأعمدة الواردة بالمخططات هي المطلوبة والمناسبة لأجهزة الحمل المرنة. ومن خلال ما تقدم من نتائج اعلاه يتضح حدوث اخطاء جسيمة من قبل الاستشاري المصمم وقصور واضح في قيامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية من حيث التصميم الهندسي والاشراف وذلك يتمثل في مخالفة بنود العقد التالية: 1- البند (1و3و6و10و18) بخصوص الاشراف على التنفيذ من المادة الثانية والوارد في مشروع اتفاقية الخدمات الهندسية لدراسة وتصميم واشراف التقاطعات الرئيسية بمحافظة جدة ووجه المخالفة يتمثل بعدم قيامه بالمراقبة الهندسية اللازمة لضمان دقة العمل المنفذ وعدم مراجعة وتدقيق بعض المخططات والاساليب المقترحة التي قدمها مقاول التنفيذ وكذلك عدم معاينة منشآت وتجهيزات مقاول التنفيذ في موقع العمل وعدم الاشتراك مع المقاول في تقديم بعض الحسابات والمقاسات النهائية وعدم التزامه بالاشراف على التنفيذ طبقا للعقد المبرم مع المقاول. 2- المادة السادسة ووجه المخالفة بشأن العيوب والاخطاء في الدراسات والتصميم مما أدى الى وقوع اضرار في بعض اجزاء المشروع. 3- المادة السابعة المتعلقة بالتزامات الاستشاري والمتمثلة بعدم الاسلوب الهندسي الاقتصادي والخدمات الهندسية حسب الاصول الهندسية والعرف الهندسي المعمول به. 4- الفقرة (أ) من المادة الثالثة بشأن تنفيذ الاعمال والخدمات من الشروط العامة في العقد. 5- الفقرة (1) من المادة التاسعة بخصوص الاستشاري عن أعماله من الشروط العامة في العقد. 6- المادة العاشرة بخصوص مدة ضمان الاستشاري لأعماله من الشروط العامة في العقد.
-------------------------
اللجنة: المقاول لم يراع ضوابط توسعة بلاطة الجسر وكميات التسليح اكدت اللجنة ثبوت مسؤولية المقاول (المنفذ) نتيجة إخلاله في التزاماته التعاقدية ما يلي: وقوع اخطاء انشائية في التنفيذ وذلك ثابت من خلال التقرير الفني النهائي الموحد والمعد من قبل شركة الاتحاد الهندسي السعودية (خطيب وعلمي) والدكتور محمد صهيب الأعمى المرفق بالخطاب رقم 0632/ج/ر/1040/07 في 5/5/1428ه بناء على طلب الأمانة بالخطاب رقم 55343/د وتاريخ 9/9/1427ه والمتمثل بالآتي: 1- تنفيذه توسعة بلاطة الجسر القائم عند الحلقة رقم3 ووقوع الترخيم في توسعة الحلقة رقم 3 نتيجة لذلك، وهذا ينافي أصول الصنعة لعدم اخذه بالاعتبار الترخيم الحاصل في توسعة الحلقة رقم (3) بحيث كان يجب ان يكون هذا القسم من الامتداد لجسر مسبق التحدب (التقوس) لأعلى مقدار يساوي الترخيم المتوقع حدوثه نتيجة الحمل الساكن. 2- زيادة نسبة التسليح للبلاطات عند توسعة الحلقات ليكون أكبر من القيمة المسموح بها حسب مواصفات وزارة المواصلات السعودية. ويتضح مما تقدم مخالفته لبنود العقد التالية: 1- الفقرة (أولاً) من المادة رقم 14 بخصوص اشراف المقاول اثناء تنفيذ العمل من الشروط العامة في العقد. 2- المادة رقم 16 من الشروط العامة بشأن تحديد مواقع الاعمال ومسؤولية المقاول عن تنفيذ الاعمال بصورة صحيحة وسليمة. 3- المادة (41) المتعلقة بفترة الصيانة الفقرة (خامساً) منها الواردة في الشروط العامة بشأن ضمان المقاول لما يحدث من تهدم كلي او جزئي لما انشأه.
-------------------------
التوصيات: تحصيل غرامات على التأخير وأخطاء التنفيذ توصلت اللجنة إلى عدة نتائج منها ثبوت الحق للأمانة في الرجوع على الاستشاري (المصمم) حيال مسؤولية نتيجة الخطأ والتقصير في اعماله استنادا للمادة (4) من وثيقة العقد الاساسية والمادة (9) والمادة (10) من الشروط العامة من العقد: أ- الخطأ في تصاميم المشروع مما يتوجب معه الرجوع عليه بحدود قيمة البنود الثابت بشأنها الاخطاء في التصميم (أما حسب السعر المحدد بموجب العقد وإما بناء تقدير كل بند اذا كانت محملة من قبل لجنة تقدير متخصصة). ب- التقصير في الاشراف على المشروع خلال مدة تنفيذ المشروع اعتبارا من (25/8/1425ه) مما يتوجب الرجوع عليه بحدود قيمة الأتعاب المدفوعة له في هذا الجانب من الاعمال وحسم الفترة التي يوجد خلالها ازدواجية في مهمة الاشراف فيما بين الاستشاري والمشرف التي تبدأ في 18 رجب 1428ه. ج- الرجوع على الاستشاري المصمم بقيمة الدراسات والاصلاحات التي تكبدتها الأمانة بسبب التأخير الحاصل في المشروع نتيجة لتك الاخطاء والتقصير الموضحة اعلاه و في حدودها. 2- ثبوت الحق للأمانة في الرجوع على المقاول (المنفذ) والحسم من مستحقاته العقدية بحدود قيمة الاعمال التي تم تنفيذها بصورة غير صحيحة بدون موافقة الاستشاري الموضحة اعلاه استنادا لأحكام المادة (4) من وثيقة العقد الأساسية والفقرة (خامساً) من المادة (41) من الشروط العامة من العقد. 3- كما يتم مساءلة الاستشاري حيال عدم قيامه بالاشراف على اعمال المقاول في المشروع من (18/7/1428ه) وحتى تاريخ انتهاء تعاقدها مع الامانة استنادا لأحكام عقده المبرم مع الأمانة مع حسم مستحقات مهمة الاشراف من عقد الاستشاري والتي تبين وجود ازدواجية فيها فيما بينها والاستشاري المصمم بشأن مهمة الاشراف على اعمال التنفيذ. 4- مراعاة حسم كافة غرامات التأخير المتعلقة بالاشراف والتنفيذ من مستخلصات الاستشاري المشرف والمقاول حسبما نص عليها النظام والعقد علاوة على الحسميات المشار اليها اعلاه. 5- تتم مساءلة كافة الموظفين المناط بهم مهمة المراقبة والاشراف على هذا المشروع بسبب تقصيرهم في استلام التصاميم من قبل الاستشاري وذلك بالرغم من ثبوت وجود أخطاء جسيمة في تلك المخططات والتصاميم التي تم تسليمها لهم.