أحال قاضي محكمة قلوة مواطنا للسجن العام لعدم حضوره جلسات المحاكمة في قضية مضاربة جرى فيها التنازل، فيما قال شقيقه وأحد المحامين إن القضية لا توجب التوقيف وتعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 1900 . وقال القاض الشيخ عبدالرحمن الرويمي القاضي بمحكمة قلوة إن هذه دعوى عامة مضى عليها سنة وشهرين وتم تبليغ المدعى عليه بعدة جلسات بناء على المادة 123 وتم إيقافه في الجلسة السادسة لكن كفله شقيقه كفالة حضورية وتم إخراجه على هذا الأساس وجاءت الجلسات السابعة والثامنة والتاسعة و لم يحضر وفي الجلسة العاشرة أمرت بإيقافه وتم تحديد جلسة لمحاكمته في 18 / 10/1431ه وكان المواطن عبدالله العمري طالب بالنظر في قضية شقيقه علي العمري الذي أودع السجن العام بمحافظة قلوة دون وجه حق (على حد قوله) إثر مضاربه وقعت بينه وبين شخص آخر وانتهت بالصلح بين الطرفين بحضور وتوقيع الشهود (المدينة تحتفظ بصورة منه) وأحيلت القضية إلى المحكمه العامة بقلوة للنظر في الحق العام وعند حضور الوكيل الشرعي لشقيقه رفض القاضي ذلك مطالبا بحضوره شخصيا الجلسة وعندما حضر أمر بتوقيفه لمدة خمسة أيام بحجة عدم حضوره الجلسات السابقه علما بأن شقيقى لم يبلغ بموعد هذه الجلسات رسميا وهذا مخالف لنص الماده 138 من نظام الإجراءات الجزائيه مما عرضه لتعطيل مصالحه الشخصيه ثم حدد جلسة للنظر في القضية في موعد آخر. ويضيف العمري: لم يكن يعلم شقيقي عن هذه الجلسة وانما حضر بالصدفة يوم الاثنين 7/8/1431ه فأودعه القاضي السجن العام رافضاً الاستماع لشقيقي وما لديه من دفوع دون ان يكون هناك مستند نظامي بإيقافه وتم تحديد موعد الجلسة القادمة في 18\10\1431 ه ويتساءل العمري: أليس غريبا أن يتم سجنه في السجن العام حتى موعد هذه الجلسة؟ ويضيف :نحن ملتزمون بإحضار كفيل حضوري في الجلسة القادمة معتبرا ما قام به القاضي مخالفا للقرار الوزاري 1900لأن هذه الدعوى ليست من الجرائم الموجبه للتوقيف في السجن العام ولا ينظر فيها شرعا بعد انتهاء الحق الخاص مشيرا الى ان قرار القاضي جاء بدعوى ان شقيقه لم يحضر الجلسات السابقة دون تبليغ بموعد هذه الجلسات رسميا وهذا مخالف لنص المادة 138 من نظام الاجراءات الجزائية رافضا توكيل وكيل شرعي عنه نظراً لإقامته في جدة. من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني سعيد آل ملادي: كان يتعين على القاضي عند حضور المتهم لديه ان يطلب منه الجواب على مذكرة المدعي العام الا انه لم يقم بذلك وأحاله الى السجن العام علما انه تم التنازل والصلح فيما بين المدعى والمدعى عليه الى جانب أن المضاربة ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف استنادا للقرار الوزاري 1900 انما القاضي اودعه السجن بسبب عدم حضوره الجلسات.