في ما يلي تنشر “المدينة” بعض ما ورد في لائحة تنفيذ وتطوير المناطق العشوائية التي لها إمكانية ذاتية للتحسين والتطوير، فقد ورد في المادة الرابعة أنه يتم تقسيم مراحل تطوير هذه المناطق إلى أربع مراحل أساسية، وتندرج تحت كل منها مراحل فرعية لضمان تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات، بما يكفل سلامة وسرعة الأداء، ومطابقة مراحل التطوير لأعلى معدلات الجودة الفنية، هي: (المرحلة الأولى: تحديد وإعلان منطقة التطوير، المرحلة الثانية: المسح العقاري، المرحلة الثالثة: المخطط التطويري الرئيسي ومواقع المرافق والخدمات العامة، والمرحلة الرابعة: تجهيز الموقع والتنفيذ). أما المادة السادسة والتي تحدد كيفية التعامل مع إصدار صك ملكية على كامل المنطقة المستهدفة لصالح الأمانة أو الشركة التابعة لها، باستثناء الأراضي الثابت ملكيتها لمواطنين بموجب صكوك ملكية صحيحة، وذلك حسب الصلاحيات التي أناطها النظام للشركات التابعة للأمانة أو استصدار موافقة من صاحب الصلاحية إذا لم تكن من صلاحياتها، وتصدر وزارة العدل متمثلة في كتابة عدل صكوك الملكية، وتصبح الأمانة والشركة التابعة لها هي الجهة المنوط بها التعامل مع مختلف الأراضي والوحدات العقارية التي آلت ملكيتها لها. وتنص المادة الثامنة: على أن توفر الأمانة أو الشركة التابعة لها عن طريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مصورًا جويًا عالي الوضوح لكامل المنطقة المستهدفة ليكون مرجعًا للتحقق من الإحداثات والإنشاءات الموجودة في المنطقة، ويكون بمثابة تاريخ لتثبيت الملكيات بمنطقة التطوير حتى 16/7/1429ه، ولا يعتد بأي ملكية تظهر بالمنطقة المستهدفة بعد ذلك التاريخ، وفي حالة وجود أي تعديات حديثة أو إحداثات أو مطالبات من أي نوع يتم معالجتها وفق الإجراءات المنظمة لمعالجة التعديات، ويتم اختيار المطور وتكوين شركة التطوير والتنسيق مع الأطراف والجهات المعنية ذات العلاقة، وإعداد المخططات والخرائط وأسس ومعايير البناء و آليات تنفيذ المشاريع لمنطقة الحد التعاقدي بما في ذلك المواقع المخصصة للخدمات والمرافق. وتُقسّم مراحل التطوير العمراني للمناطق العشوائية التي لها مقومات استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على تطويرها إلى ست مراحل أساسية، وتندرج تحت كل منها مراحل فرعية؛ لضمان تحديد المهام وتوزيع المسؤوليات بشكل محدد، بما يكفل سلاسة وسرعة الأداء ومطابقة مراحل التطوير لأعلى معدلات الجودة الفنية، وهذه المراحل هي (المرحلة الأولى: تكوين شركة التطوير للمشروع وإعلان منطقة التطوير، المرحلة الثانية: المسح العقاري وآلية تعويض الملاك، المرحلة الثالثة: إعداد المخطط الرئيسي للمشروع واعتماده، المرحلة الرابعة: تجهيز الموقع، المرحلة الخامسة: تملك وبناء مواقع الخدمات العامة، والمرحلة السادسة: التنفيذ). نزع الملكيات أما بشأن نزع الملكيات والتعامل مع الملاك والمتعدين فقد نصت المادة السادسة عشرة على ما يلي: تختص الأمانة بمعالجة وتصحيح وضع الأراضي الحكومية المقام عليها منازل لمواطنين ضمن المنطقة المستهدفة، بأن يعامل حائزوها ( المتعدون عليها) وفق ضوابط وأحكام هذه الآلية على النحو الآتي: - الأراضي والوحدات العقارية التي لا تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، يمنح المتعدي الموقع بما لا يزيد على مساحة 625 مترًا مربعًا، وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معًا على 900متر مربع كحد أقصى، ويباع له ما يزيد على 900 متر مربع بسعر السوق. - الأراضي والوحدات العقارية التي تتعارض مع مخطط التطوير المعتمد، يتم إزالة المباني ويعوض المتعدي بمنحه موقعًا بديلًا بما لا يزيد على مساحة 625 مترًا مربعًا وفي حالة كون مساحة موقعه أكبر من ذلك يتم بيع الزيادة له بما قيمته 50% من سعر السوق على ألا تزيد إجمالي المساحة الممنوحة له والمساحة الإضافية معًا عن 900 متر مربع كحد أقصى ويباع له ما يزيد عن 900 متر مربع بسعر السوق، وفي حالة عدم موافقة المتعدي على ذلك أو عدم قدرته على الشراء في الحالات التي تتجاوز فيها مساحة الموقع 625مترًا مربعًا، يتم نزع العقار ويعوض عن الأنقاض فقط وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة. - يمنح المتعدي الأرض البديلة وفق أحكام هذه الآلية مرة واحدة فقط مهما تعددت الحيازات (التعديات) الخاصة به في المنطقة المستهدفة، وتباع الأراضي الأخرى حسب سعر السوق، أما التعويض النقدي عن الأنقاض فيتعدد بتعدد الحيازات. حق التظلم وأعطت المادة الخامسة والعشرون لأصحاب الشأن من الملاك الشرعيين للأراضي والوحدات العقارية الواقعة ضمن منطقة التطوير المستهدفة وكذلك للحائزين لها، الممتنعين عن الأخذ بالحلول والخيارات المتاحة لهم، وفق أحكام هذه الآلية، والمطبق بشأنهم نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة -حق التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية المنصوص عليها في هذه الآلية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم القرار، وفق المادة ( 77 ) من لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة، والاستمرار بتطوير المنطقة دون إعاقة أو تأخير في المشروع.