أدى اخفاء بعض البنوك المحلية وشركات التقسيط والتمويل العقاري لهامش الربح الثابت والمتغير للقروض العقارية التي تمنحها للمواطنين وعملائها إلى التابس “شرعي” و“قانوني” في حكم القروض العقارية، التي تمنحها تلك الجهات بهذه الصفة في ظل الاختلاف الشرعي الحاصل على البيع بهذه الطريقة ورفض هيئات شرعية ادخالها في العقود التي يتم ابرامها مع عملاء البنوك المحلية للتمويل العقاري كما يجري حاليا في معرض سيتي سكيب جدة. هذا الامر دفع مواطنين وخبراء من زوار معرض سيتي سكيب المنعقد حاليا في جدة، والذي ينتهي اليوم بضرورة تدخل المؤسسات الحكومية الرقابية لإجبار البنوك وشركات التمويل العقاري للإفصاح عن الهامش في العقود التي يتم توقيعها مع العملاء وكيفية احتسابها في ظل ما وصفوه “بالغموض والتغرير” وما يقابله من تهافت شره على استقطاب اكبر عدد من العملاء اثناء انعقاد المعرض وحتى بعد انعقاده. واعترفت مصادر مصرفية امس في تصريحات ل “المدينة” ان هامش الربح المتغير والثابت يعتبر من اختصاص البنك يقدرة بناء على المتغيرات التي تطرأ على العين العقاري -وهو ما يعرف ب “بمعيار السايبور” وهو سعر الفائدة بين مؤسسة النقد والبنوك- سواء ارض او فيلة او شقة بمرور الوقت، وحتى بعد التوقيع على العقد، اذ ربما يطرأ ارتفاع في هامش الربح بناء على ارتفاع قيمة العقار او قدمه يحسب مباشرة على العميل والذي عادة ما يكون متغيرا ضئيلا شهريا، ولكنه وخلال فترة العقد الممتدة الى العشرين سنة “او حسب فترة العقد” يسجل مبالغ هائلة تصل الى 10% من قيمة العقار في احيان كثيرة، وهذا الامر لا ينعكس بالضرورة على تخفيض القسط الشهري، الذي يتقاضاه البنك من العميل في مقابل امتلاك البنك حق رفع القسط بعد انتهاء مراحل العقد المتفق عليها في حالة تغير الهامش. إلا أن هذه المصادر التي فضلت اخفاء اسمائها اشارت إلى أن العقود مجازة شرعا من الهيئات الشرعية في غالبية البنوك المحلية، وبناء عليه يتم استقطاب العملاء للتوقيع عليها، معترفين ان كثيرا من الموقعين على العقود لا يسألون عن هذه النقطة أو يجهلونها بصفة خاصة في ثقة مطلقة بالعقود التي تشرف عليها الهيئات الشرعية في البنوك المحلية. وللخروج من هذا المأزق فرضت بعض البنوك على العملاء دفعة اولى تقدر ب 10% من قيمة العقار وتخفيض فائدة القرض بنقطة او نصف نقطة حسب الخطة التسويقية للبنك والتي تصل عادة الى 4% في حالة دفع الدفعة الاولى ورفعها في حالة انعدام الدفعة الاولى بذات النسبة في الية وصفها مواطنون امس “بأنها غامضة” في بنود العقد او لم تفهم بالشكل المأمول على حد قول المعلم ابراهيم الحازمي وعبير محمد الغامدي اللذين فضلا التريث امس قبل توقيع عقود مع احد البنوك المحلية. من جهته وصف الباحث الشرعي واستاذ القانون الشيخ سليمان ابراهيم الوذياني ما يجري “بالجهل والتغرير”، مشيرا الى ان الربح لابد أن يكون معلومًا أو ممكنًا العلم به عند التعاقد، وهنا العلم بالثمن الإجمالي متعذر عند التعاقد لكلا الطرفين، اضافة الى ان الثمن المؤجل دين في الذمة، والدين في الذمة لا يقبل الزيادة، لأن أي زيادته بعد نشوء الدين تصبح ربا محرما بهذه الصفة، فلا يجوز زيادة الثمن بعد التعاقد بحجة زيادة المتغير على الربح، مشيرا الى ان التمويل طويل الأجل يتم تثبيت الفائدة فيه للفترة الأولى عند التعاقد، ثم تتم زيادتها أو نقصانها بحسب الفائدة في السوق في نهاية الفترة لتدفع في الفترة التي تليها. وأضاف: أن طلاب علم أكدوا ان هذا المنهج في المرابحة يعني أن الثمن يزيد بعد التعاقد وهذا ربا، وقالوا انه: لا خلاف بين الفقهاء أن البيع مع ترديد الثمن لا يجوز، مثل أن يقول أبيعك السلعة على أن الثمن 100 لمدة شهر أو 120 لمدة شهرين، دون تحديد الثمن عند التعاقد فإذا كان هذا لا يجوز مع أن الثمن الأعلى يقابله تأخير في الأجل وهذا من مصلحة المدين، فترديد الثمن دون تأخير الأجل لا يجوز من باب أولى لأنه زيادة محضة دون أي مصلحة للمدين، مشيرا الى ان هناك جهات شرعية يجب ان تدلي بدلوها في هذه القضية.