العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    36 مزاداً لبيع 334 عقاراً في 12 منطقة    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عروض “سيتي سكيب” تكشف التباسًا شرعيًا وقانونيًا في هامش ربح التمويل
نشر في المدينة يوم 10 - 06 - 2010


أدى اخفاء بعض البنوك المحلية وشركات التقسيط والتمويل العقاري لهامش الربح الثابت والمتغير للقروض العقارية التي تمنحها للمواطنين وعملائها إلى التابس “شرعي” و“قانوني” في حكم القروض العقارية، التي تمنحها تلك الجهات بهذه الصفة في ظل الاختلاف الشرعي الحاصل على البيع بهذه الطريقة ورفض هيئات شرعية ادخالها في العقود التي يتم ابرامها مع عملاء البنوك المحلية للتمويل العقاري كما يجري حاليا في معرض سيتي سكيب جدة. هذا الامر دفع مواطنين وخبراء من زوار معرض سيتي سكيب المنعقد حاليا في جدة، والذي ينتهي اليوم بضرورة تدخل المؤسسات الحكومية الرقابية لإجبار البنوك وشركات التمويل العقاري للإفصاح عن الهامش في العقود التي يتم توقيعها مع العملاء وكيفية احتسابها في ظل ما وصفوه “بالغموض والتغرير” وما يقابله من تهافت شره على استقطاب اكبر عدد من العملاء اثناء انعقاد المعرض وحتى بعد انعقاده. واعترفت مصادر مصرفية امس في تصريحات ل “المدينة” ان هامش الربح المتغير والثابت يعتبر من اختصاص البنك يقدرة بناء على المتغيرات التي تطرأ على العين العقاري -وهو ما يعرف ب “بمعيار السايبور” وهو سعر الفائدة بين مؤسسة النقد والبنوك- سواء ارض او فيلة او شقة بمرور الوقت، وحتى بعد التوقيع على العقد، اذ ربما يطرأ ارتفاع في هامش الربح بناء على ارتفاع قيمة العقار او قدمه يحسب مباشرة على العميل والذي عادة ما يكون متغيرا ضئيلا شهريا، ولكنه وخلال فترة العقد الممتدة الى العشرين سنة “او حسب فترة العقد” يسجل مبالغ هائلة تصل الى 10% من قيمة العقار في احيان كثيرة، وهذا الامر لا ينعكس بالضرورة على تخفيض القسط الشهري، الذي يتقاضاه البنك من العميل في مقابل امتلاك البنك حق رفع القسط بعد انتهاء مراحل العقد المتفق عليها في حالة تغير الهامش. إلا أن هذه المصادر التي فضلت اخفاء اسمائها اشارت إلى أن العقود مجازة شرعا من الهيئات الشرعية في غالبية البنوك المحلية، وبناء عليه يتم استقطاب العملاء للتوقيع عليها، معترفين ان كثيرا من الموقعين على العقود لا يسألون عن هذه النقطة أو يجهلونها بصفة خاصة في ثقة مطلقة بالعقود التي تشرف عليها الهيئات الشرعية في البنوك المحلية. وللخروج من هذا المأزق فرضت بعض البنوك على العملاء دفعة اولى تقدر ب 10% من قيمة العقار وتخفيض فائدة القرض بنقطة او نصف نقطة حسب الخطة التسويقية للبنك والتي تصل عادة الى 4% في حالة دفع الدفعة الاولى ورفعها في حالة انعدام الدفعة الاولى بذات النسبة في الية وصفها مواطنون امس “بأنها غامضة” في بنود العقد او لم تفهم بالشكل المأمول على حد قول المعلم ابراهيم الحازمي وعبير محمد الغامدي اللذين فضلا التريث امس قبل توقيع عقود مع احد البنوك المحلية. من جهته وصف الباحث الشرعي واستاذ القانون الشيخ سليمان ابراهيم الوذياني ما يجري “بالجهل والتغرير”، مشيرا الى ان الربح لابد أن يكون معلومًا أو ممكنًا العلم به عند التعاقد، وهنا العلم بالثمن الإجمالي متعذر عند التعاقد لكلا الطرفين، اضافة الى ان الثمن المؤجل دين في الذمة، والدين في الذمة لا يقبل الزيادة، لأن أي زيادته بعد نشوء الدين تصبح ربا محرما بهذه الصفة، فلا يجوز زيادة الثمن بعد التعاقد بحجة زيادة المتغير على الربح، مشيرا الى ان التمويل طويل الأجل يتم تثبيت الفائدة فيه للفترة الأولى عند التعاقد، ثم تتم زيادتها أو نقصانها بحسب الفائدة في السوق في نهاية الفترة لتدفع في الفترة التي تليها. وأضاف: أن طلاب علم أكدوا ان هذا المنهج في المرابحة يعني أن الثمن يزيد بعد التعاقد وهذا ربا، وقالوا انه: لا خلاف بين الفقهاء أن البيع مع ترديد الثمن لا يجوز، مثل أن يقول أبيعك السلعة على أن الثمن 100 لمدة شهر أو 120 لمدة شهرين، دون تحديد الثمن عند التعاقد فإذا كان هذا لا يجوز مع أن الثمن الأعلى يقابله تأخير في الأجل وهذا من مصلحة المدين، فترديد الثمن دون تأخير الأجل لا يجوز من باب أولى لأنه زيادة محضة دون أي مصلحة للمدين، مشيرا الى ان هناك جهات شرعية يجب ان تدلي بدلوها في هذه القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.