إن مسألة نقل المتوفين من بلد إلى آخر من الامور المباحة، التي لم يرد فيها أمر ولا نهي، يقول الامام الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار: ليس في نقل الموتى بدعة ولا سنة، فليفعل المؤمن ذلك ما شاء، ويقول رحمه الله:وليس في رد القتلى يوم أحد إلى مضاجعهم ما يرد ما وصفنا، ويقول:وقد نقل سعد بن أبي وقاص وزيد من العقيق ونحوه إلى المدينة، وذلك بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من غير نكير، ولعلهما قد أوصيا بذلك، وروى ابن قدامة يرحمه الله في المغني قول الامام أحمد: «ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلد إلى بلد آخر بأساً»، وسئل الامام الزهري عن ذلك فقال: «قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة»، وقال ابن عينة:مات ابن عمر هنا (يعني بمكة) فأوصى ألا يدفن هاهنا وأن يدفن بسرف، والقول بأن السنة العملية أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه يرده ما نقل هنا، من أن السلف نقلوا الموتى من موضع إلى آخر قبل الدفن، بل وبعد الدفن أيضاً ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال:لما حضر أحد دعاني ابي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - واني لا اترك بعدي أعز عليّ منك غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن عليّ ديناً فاقضِ، واستوصِ بإخوتك خيراً، فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته هُنَيةً غير أذنه. وإذا كان الاجتهاد اقتضى أن يدفن الميت في البلد الذي توفى فيه لتبريرات لم يعد أكثرها اليوم موجوداً، مثل ان يتغير جسده، أو تعريضه لهتك حرمته أو ان ينفق في نقله المال الكثير، الذي اهله في حاجة اليه، فإن ذلك مما يتغير بتغير الزمان الاجتهاد فيه، واذا كان الفقهاء اجازوا أن ينقل المتوفى ليدفن في بلده تطييباً لخاطر أهله، ليروه قبل دفنه وليقوموا بتغسيله وتكفينه، وليتمكنوا في ما بعد من زيارته، وأن تنفذ وصيته في الموضع الذي أوصى أن يدفن فيه اذا أمكن ذلك، ولم يكن فيه محظور شرعي، فإنما بنوا ذلك على الاصل في الاشياء الاباحة، والانسان يحب ان يدفن في الاماكن الفاضلة، في الصحيح يبوب الامام البخاري لحديث ارسال الملك إلى موسى ينبئه بأجله بقوله:(باب من أحب الدفن في الارض المقدسة أو نحوها) وتبويبه من حسن فقهه -رحمه الله - وفي الحديث (فسأل الله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلو كنت ثمّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر) ولهذا قال الفقهاء باستحباب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، ففي المغني لابن قدامة «ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون، ويجمع الاقارب في موضع واحد لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دفن عثمان بن مظعون (ادفن اليه من مات من أهله)»، وقال الحافظ - رحمه الله في كتابه الفتح:واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يحرم لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والاولى تنزيل ذلك على حالتين فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم والاستحباب حيث يكون بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الارض الفاضلة كمكة وغيرها، وبهذا فالدفن بمكة والمدينة مستحب عند بعض العلماء، ولا يمنع نص شرعي صريح من فعل ذلك، ولا شيء من الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء له اعتبار في هذا الزمان، خاصة من ينقل للدفن من مدن المملكة اليهما سريعاً، فيدفن في المعلاة أو البقيع، وقد سعى الشيخان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما أن يدفنا مع سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكونا بجواره، ولأن البقعة التي دفن فيها خير البقاع، فقد روى الامام مالك رحمه الله في الموطأ:انه صلى الله عليه وسلم قال في شأن المدينة:بقعة احب أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات، وروى ابن ماجة - رحمه الله - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:(من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل فإني اشهد لمن مات فيها)، وروى الامام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يقول في دعائه:اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم - فقضية نقل الموتى من بلد إلى آخر ليدفنوا فيها الحاجة اليها اليوم اعظم، فمن يموت وهو في غربة بعيداً عن بلاده ينقل اليها وتقوم الحكومات في اكثر الاحيان بدفع تكاليف نقله، فالأمر على الاباحة فلا نص يحرم النقل وكل مؤمن يتمنى ان يدفن بمكة والمدينة فهما افضل البقاع والنقل اليهما مباح لا حرمة فيه، ولا اظنه حتى اليوم يمثل مشكلة فيمنع، فلعل الامر يبقى على حاله. فذاك ما نرجو والله ولي التوفيق،