محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    ارتفاع أسعار النفط    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    رمضان والحنين..!    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    كرة القدم والغوغاء    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط تحديد السعر والدفعات والأقساط في عقود البيع على الخارطة
نشر في المدينة يوم 28 - 03 - 2010


قررت وزارة التجارة الموافقة على اول لائحة تنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ،حيث اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اللائحة الجديدة، والتي اشترطت الحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لعمليات التطوير والبيع والتسويق على الخارطة مهما كان الغرض سواء سكنيا او تجاريا او صناعيا. كما اعتمدت وزارة التجارة لائحة للعقوبات لمن يتجاوز البيع او التسويق بدون الحصول على اذن،مشيرة إلى ان اللجنة المشكلة يجوز لها اتخاذ قرار باعادة النظر في ترخيص المشروع. وحددت اللائحة التي تنشر “المدينة” بعض البنود والمواد التي جاءت فيها بالمادة الاولى التعريفات المختلفة فيما كانت المادة الثانية تنص على انه يجب الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة لكل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، سكنية أو تجارية أو صناعية أو مكتبية أو خدمية أو سياحية، أو غيرها، الإعلان عن بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة. وعن دور اللجنة في طلبات المطورين قالت اللائحة في المادة الثالثة: يتم من قِبَل اللجنة النظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.. وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون قرارها مسبباً. وحددت المادة الخامسة في اللائحة الجديدة دور وعمل المحاسب القانوني إذ الزمت الفقرة مهامه”المحاسب” في مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع، متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات المباعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان، اعتماد نقل أو صرف أية مبالغ مالية وفقاً لما ورد في لائحة حساب الضمان. اما واجبات المكتب الاستشاري فأوردته اللائحة في المادة السادسة وهي ، الإشراف والمتابعة لعملية الإنشاء للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية والمتطلبات النظامية.المصادقة على وثيقة الدفع اللازمة لعمليات الصرف على مراحل إنشاء المشروع، وفقاً لما يتطلبه التقدير المالي لعمليات التشييد والبناء لكل مرحلة من مراحل المشروع، تقديم تقرير فني ربع سنوي للجنة عن عمليات سير إنجاز مراحل المشروع أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضروريا. وفيما يتعلق بالعلاقة القانونية بين المطور والمشتري فأكدت المادة السابعة على انه يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخّص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمشتري. ولفتت المادة الثامنة إلى انه لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخارطة كلياً أو جزئياً لأي مطوّر ما لم يكن مرخّصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخّص له بذلك. وفيما يتعلق بالمادة العاشرة فإنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، إذا توقف المطور عن إكمال المشروع.وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع، ويجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين. ولخصت المواد من 20 وحتى الثلاثين العلاقة القانونية والتفاويض بالتالي، على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوّض من قِبَل كل منهما بالمصادقة على وثيقة الدفع وتزويد أمين الحساب واللجنة بنسخة من تواقيعهم. يجب أن يكون لصاحب الصلاحية أو من يفوّضه المطوّر توقيعاً معتمداً لدى أمين الحساب على أن يتم تزويد اللجنة بأسماء من لهم حق صلاحية بالتوقيع على وثيقة الدفع، يجب على أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلاّ بموجب وثيقة الدفع المصادق عليها من قِبَل المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ومن صاحب الصلاحية المعتمد توقيعه لدى أمين الحساب، إذا حصل المطوّر على تمويل للمشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. يجوز للمطوّر الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20في المائة من قيمة الوحدة المباعة على ألاّ يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20في المائة من التكلفة الكلية للمشروع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.