قررت وزارة التجارة الموافقة على اول لائحة تنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ،حيث اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اللائحة الجديدة، والتي اشترطت الحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لعمليات التطوير والبيع والتسويق على الخارطة مهما كان الغرض سواء سكنيا او تجاريا او صناعيا. كما اعتمدت وزارة التجارة لائحة للعقوبات لمن يتجاوز البيع او التسويق بدون الحصول على اذن،مشيرة إلى ان اللجنة المشكلة يجوز لها اتخاذ قرار باعادة النظر في ترخيص المشروع. وحددت اللائحة التي تنشر “المدينة” بعض البنود والمواد التي جاءت فيها بالمادة الاولى التعريفات المختلفة فيما كانت المادة الثانية تنص على انه يجب الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة لكل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، سكنية أو تجارية أو صناعية أو مكتبية أو خدمية أو سياحية، أو غيرها، الإعلان عن بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة. وعن دور اللجنة في طلبات المطورين قالت اللائحة في المادة الثالثة: يتم من قِبَل اللجنة النظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.. وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون قرارها مسبباً. وحددت المادة الخامسة في اللائحة الجديدة دور وعمل المحاسب القانوني إذ الزمت الفقرة مهامه”المحاسب” في مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع، متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات المباعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان، اعتماد نقل أو صرف أية مبالغ مالية وفقاً لما ورد في لائحة حساب الضمان. اما واجبات المكتب الاستشاري فأوردته اللائحة في المادة السادسة وهي ، الإشراف والمتابعة لعملية الإنشاء للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية والمتطلبات النظامية.المصادقة على وثيقة الدفع اللازمة لعمليات الصرف على مراحل إنشاء المشروع، وفقاً لما يتطلبه التقدير المالي لعمليات التشييد والبناء لكل مرحلة من مراحل المشروع، تقديم تقرير فني ربع سنوي للجنة عن عمليات سير إنجاز مراحل المشروع أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضروريا. وفيما يتعلق بالعلاقة القانونية بين المطور والمشتري فأكدت المادة السابعة على انه يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخّص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمشتري. ولفتت المادة الثامنة إلى انه لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخارطة كلياً أو جزئياً لأي مطوّر ما لم يكن مرخّصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخّص له بذلك. وفيما يتعلق بالمادة العاشرة فإنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، إذا توقف المطور عن إكمال المشروع.وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع، ويجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين. ولخصت المواد من 20 وحتى الثلاثين العلاقة القانونية والتفاويض بالتالي، على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوّض من قِبَل كل منهما بالمصادقة على وثيقة الدفع وتزويد أمين الحساب واللجنة بنسخة من تواقيعهم. يجب أن يكون لصاحب الصلاحية أو من يفوّضه المطوّر توقيعاً معتمداً لدى أمين الحساب على أن يتم تزويد اللجنة بأسماء من لهم حق صلاحية بالتوقيع على وثيقة الدفع، يجب على أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلاّ بموجب وثيقة الدفع المصادق عليها من قِبَل المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ومن صاحب الصلاحية المعتمد توقيعه لدى أمين الحساب، إذا حصل المطوّر على تمويل للمشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. يجوز للمطوّر الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20في المائة من قيمة الوحدة المباعة على ألاّ يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20في المائة من التكلفة الكلية للمشروع .