كشف الدكتور عبدالله الشريف الامين العام لمجلس الضمان الصحي ل “المدينة” عن ان لائحة تأهيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي التي اعتمدت اخيرا من وزير الصحة نصت على أن يكون للأطباء المعينين للعمل لدى هذه الشركات استقلال مهني ولا يخضعون في آرائهم إلا للمقتضيات الطبية في مباشرتهم لمهام المراقبة ولا يحق لهم التدخل في العلاج الطبي، أو علاج المستفيدين. كما ألزمت اللائحة كل من مقدم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين بتزويد الأطباء العاملين في هذه الشركات بجميع المعلومات المطلوبة، وأن يضعوا تحت تصرفهم كافة المستندات اللازمة للقيام بأعمال المراقبة وفقاً لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة. وأكد تقرير خاص عن لائحة تأهيل شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي حصلت “المدينة” على نسخة منه، انه لا يجوز للشركة بيع أو تسويق وثائق تأمين صحي، كما يجب عليها إبرام وثائق تأمين صحي لمنسوبيها مع شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس للحصول على التغطية التأمينية المنصوص عليها في الوثيقة.وقال د.الشريف إن من مهام شركات إدارة المطالبات القيام بالأعمال المتعلقة بمطالبات التأمين الصحي من فحص ودراسة المطالبات التي تنشأ ويترتب على حدوثها دفع تعويضات لحامل الوثيقة من قبل شركة التأمين و إدارة البرامج الطبية الصادرة من شركات التأمين الصحي مع مقدم الخدمة والتي تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني كحد أدنى.