اوضح المحامي احمد المالكي ان نظام مزاولة المهن الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 04/11/1426ه في المادة (41) ألزم الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية والطبية. وقد جعل المنظم التأمين التعاوني إلزاميا عليهم حتى يسهل سداد التعويضات المحكوم بها بحكم نهائي على أحد الأطباء معربا عن اعتقاده بان التأمين الطبي للأطباء ضد أخطائهم المهنية لم يساهم في زيادة الإهمال لأن الطبيب يبذل العناية الكاملة في علاج مرضاه ويعمل على راحتهم ويأمل كل طبيب في الرفعة لمهنته وله شخصياً ولا يريد أن يمثل يوماً أمام الهيئة الصحية الشرعية كمدان في قضية أو أن يحكم عليه بالتعويض نتيجة خطأ مهني ارتكبه وبالتالي فالتأمين الطبي للأطباء لم يساهم في زيادة الإهمال بل جاء ليساهم في سرعة الفصل والبت في القضاء المرتبطة بالأخطاء الطبية لأن التأخير له أثر سلبي على الطبيب والمريض ولكنه لا يمنع من محاسبة الطبيب المقصر في عمله، ودعا الى وجود رقابة صارمة على أداء المستشفيات بشكل عام وأن تكون هناك لجان رقابية مهمتها زيارة هذه المستشفيات والكشف عن مابها من مخالفات ومحاسبة المخالف. وراى أن أهم الأسباب لوقوع الأخطاء الطبية ضعف تأهيل البعض منهم وكذلك تكليفهم بعدد من العمليات يفوق الحد المتعارف عليه مما يضعه تحت ضغط نفسي وعصبي كبير قد يؤدي الى حدوث اخطاء جمة.