تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأشجعي: الحق الفطري يحتم تسهيل مهمة دفاع المرأة وفق الأطر الشرعية
نشر في المدينة يوم 05 - 02 - 2010


وتعليقاً على ما جاء في الرسالة يقول الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن اهتمام المملكة بتنظيم عمل المرأة ليس وليد اللحظة، فقد جاء في نص المادة السادسة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها مثل ما عليها من الحقوق والواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها)، ومن هذا المنطلق فإن المرأة مؤهلة تماماً للقيام بشؤونها وشؤون بنات جنسها بل وهي الأعلم بهن من الرجال، كما أن نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ه من المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً). ويضيف الأشجعي قائلاً: من حق المرأة السعودية العمل بالمحاماة، فقد جاء في ورقة العمل التي تقدم بها معالي وزير العدل في عدة مناسبات ضرورة وجود محاميات سعوديات خاصة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها نظراً للصعوبة التي تجدها المرأة في البوح بمشاكلها ومعاناتها الخاصة للرجال، كما ذكر وزير العدل في عدة مناسبات أيضاً أن منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النتائج قريبا بإذن الله. وأشار الأشجعي إلى أن الإحصائيات توضح أن المتوقع تخرجهن من الجامعات السعودية في تخصص القانون سيصل إلى ما يقارب 200 خريجة في العام الحالي 2010م، والسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيزيد من الإقبال من النساء على دراسة القانون والشريعة. وقال: لا توجد موانع شرعية حقيقية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة خاصة لبنات جنسها، بل إن العائق الوحيد هو عائق اجتماعي بحت، كما يجب أن لا نغفل هنا ما ورد نصا في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 837 وتاريخ 18/3/1387ه بأنه: (لا مانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه، لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل، رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً)، فللوصاية شروط مشددة جداً في الشريعة الإسلامية، وها هو يساوي المرأة مع الرجل فيها إذا توافرت الشروط في الوصي سواء كان رجلا أو امرأة. ورداً على سؤال ل "الرسالة" حول جواز كشف المرأة لوجهها أمام القاضي قال الأشجعي إن الفتاوى الهندية 5/330 قد نصت على أنه يجوز للقاضي النظر لوجه المرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتها. وقال الاشجعي: مما يميز المملكة في تعاطيها مع حقوق الإنسان هو أنها تتعامل معها باعتبارها منحاً إلهية لا فضل لأحد فيها، ومما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أنها شاملة وغير قابلة للإلغاء من كائن من مكان، وبالتالي فمن الحقوق الثابتة شرعاً للإنسان ذكراً كان أم أنثى حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه وهذا الحق الفطري يحتم على القضاة تسهيل مهمة دفاع المرأة عن حق المرأة وفق الأطر الشرعية، كما جاء في معين الحكام للطرابلسي: (ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الرجال وتعاملهم لأن لها خبرة في أمورهم)، كما جاء في الإنصاف: (أن المرأة المخدرة وهي "التي لا تخرج عادة لقضاء حوائجها " لا تجبر على مراجعة الدوائر ويجب تمكينها من الإنابة"، وبما أن الإجماع حجة شرعية يحتج ويعتد بها فإن على القضاة تسهيل مهمة المرأة المحامية لقضاء شؤون غيرها في المحاكم بما يتفق وروح العصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.