وتعليقاً على ما جاء في الرسالة يقول الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن اهتمام المملكة بتنظيم عمل المرأة ليس وليد اللحظة، فقد جاء في نص المادة السادسة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها مثل ما عليها من الحقوق والواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها)، ومن هذا المنطلق فإن المرأة مؤهلة تماماً للقيام بشؤونها وشؤون بنات جنسها بل وهي الأعلم بهن من الرجال، كما أن نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ه من المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً). ويضيف الأشجعي قائلاً: من حق المرأة السعودية العمل بالمحاماة، فقد جاء في ورقة العمل التي تقدم بها معالي وزير العدل في عدة مناسبات ضرورة وجود محاميات سعوديات خاصة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها نظراً للصعوبة التي تجدها المرأة في البوح بمشاكلها ومعاناتها الخاصة للرجال، كما ذكر وزير العدل في عدة مناسبات أيضاً أن منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النتائج قريبا بإذن الله. وأشار الأشجعي إلى أن الإحصائيات توضح أن المتوقع تخرجهن من الجامعات السعودية في تخصص القانون سيصل إلى ما يقارب 200 خريجة في العام الحالي 2010م، والسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيزيد من الإقبال من النساء على دراسة القانون والشريعة. وقال: لا توجد موانع شرعية حقيقية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة خاصة لبنات جنسها، بل إن العائق الوحيد هو عائق اجتماعي بحت، كما يجب أن لا نغفل هنا ما ورد نصا في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 837 وتاريخ 18/3/1387ه بأنه: (لا مانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه، لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل، رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً)، فللوصاية شروط مشددة جداً في الشريعة الإسلامية، وها هو يساوي المرأة مع الرجل فيها إذا توافرت الشروط في الوصي سواء كان رجلا أو امرأة. ورداً على سؤال ل "الرسالة" حول جواز كشف المرأة لوجهها أمام القاضي قال الأشجعي إن الفتاوى الهندية 5/330 قد نصت على أنه يجوز للقاضي النظر لوجه المرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتها. وقال الاشجعي: مما يميز المملكة في تعاطيها مع حقوق الإنسان هو أنها تتعامل معها باعتبارها منحاً إلهية لا فضل لأحد فيها، ومما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أنها شاملة وغير قابلة للإلغاء من كائن من مكان، وبالتالي فمن الحقوق الثابتة شرعاً للإنسان ذكراً كان أم أنثى حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه وهذا الحق الفطري يحتم على القضاة تسهيل مهمة دفاع المرأة عن حق المرأة وفق الأطر الشرعية، كما جاء في معين الحكام للطرابلسي: (ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الرجال وتعاملهم لأن لها خبرة في أمورهم)، كما جاء في الإنصاف: (أن المرأة المخدرة وهي "التي لا تخرج عادة لقضاء حوائجها " لا تجبر على مراجعة الدوائر ويجب تمكينها من الإنابة"، وبما أن الإجماع حجة شرعية يحتج ويعتد بها فإن على القضاة تسهيل مهمة المرأة المحامية لقضاء شؤون غيرها في المحاكم بما يتفق وروح العصر.