المملكة تدعم الإجراءات التي اتخذتها لبنان لمواجهة العبث بأمن مواطنيها    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    الأهلي والنصر يواجهان بيرسبوليس والغرافة    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    بحث التعاون الاستراتيجي الدفاعي السعودي - الأميركي    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    "السراج" يحقق رقماً قياسياً جديداً .. أسرع سبّاح سعودي في سباق 50 متراً    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    عاصمة القرار    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأشجعي: الحق الفطري يحتم تسهيل مهمة دفاع المرأة وفق الأطر الشرعية
نشر في المدينة يوم 05 - 02 - 2010


وتعليقاً على ما جاء في الرسالة يقول الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن اهتمام المملكة بتنظيم عمل المرأة ليس وليد اللحظة، فقد جاء في نص المادة السادسة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها مثل ما عليها من الحقوق والواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها)، ومن هذا المنطلق فإن المرأة مؤهلة تماماً للقيام بشؤونها وشؤون بنات جنسها بل وهي الأعلم بهن من الرجال، كما أن نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ه من المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً). ويضيف الأشجعي قائلاً: من حق المرأة السعودية العمل بالمحاماة، فقد جاء في ورقة العمل التي تقدم بها معالي وزير العدل في عدة مناسبات ضرورة وجود محاميات سعوديات خاصة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها نظراً للصعوبة التي تجدها المرأة في البوح بمشاكلها ومعاناتها الخاصة للرجال، كما ذكر وزير العدل في عدة مناسبات أيضاً أن منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النتائج قريبا بإذن الله. وأشار الأشجعي إلى أن الإحصائيات توضح أن المتوقع تخرجهن من الجامعات السعودية في تخصص القانون سيصل إلى ما يقارب 200 خريجة في العام الحالي 2010م، والسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيزيد من الإقبال من النساء على دراسة القانون والشريعة. وقال: لا توجد موانع شرعية حقيقية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة خاصة لبنات جنسها، بل إن العائق الوحيد هو عائق اجتماعي بحت، كما يجب أن لا نغفل هنا ما ورد نصا في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 837 وتاريخ 18/3/1387ه بأنه: (لا مانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه، لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل، رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً)، فللوصاية شروط مشددة جداً في الشريعة الإسلامية، وها هو يساوي المرأة مع الرجل فيها إذا توافرت الشروط في الوصي سواء كان رجلا أو امرأة. ورداً على سؤال ل "الرسالة" حول جواز كشف المرأة لوجهها أمام القاضي قال الأشجعي إن الفتاوى الهندية 5/330 قد نصت على أنه يجوز للقاضي النظر لوجه المرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتها. وقال الاشجعي: مما يميز المملكة في تعاطيها مع حقوق الإنسان هو أنها تتعامل معها باعتبارها منحاً إلهية لا فضل لأحد فيها، ومما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أنها شاملة وغير قابلة للإلغاء من كائن من مكان، وبالتالي فمن الحقوق الثابتة شرعاً للإنسان ذكراً كان أم أنثى حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه وهذا الحق الفطري يحتم على القضاة تسهيل مهمة دفاع المرأة عن حق المرأة وفق الأطر الشرعية، كما جاء في معين الحكام للطرابلسي: (ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الرجال وتعاملهم لأن لها خبرة في أمورهم)، كما جاء في الإنصاف: (أن المرأة المخدرة وهي "التي لا تخرج عادة لقضاء حوائجها " لا تجبر على مراجعة الدوائر ويجب تمكينها من الإنابة"، وبما أن الإجماع حجة شرعية يحتج ويعتد بها فإن على القضاة تسهيل مهمة المرأة المحامية لقضاء شؤون غيرها في المحاكم بما يتفق وروح العصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.