أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأشجعي: الحق الفطري يحتم تسهيل مهمة دفاع المرأة وفق الأطر الشرعية
نشر في المدينة يوم 05 - 02 - 2010


وتعليقاً على ما جاء في الرسالة يقول الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن اهتمام المملكة بتنظيم عمل المرأة ليس وليد اللحظة، فقد جاء في نص المادة السادسة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها مثل ما عليها من الحقوق والواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها)، ومن هذا المنطلق فإن المرأة مؤهلة تماماً للقيام بشؤونها وشؤون بنات جنسها بل وهي الأعلم بهن من الرجال، كما أن نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ه من المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً). ويضيف الأشجعي قائلاً: من حق المرأة السعودية العمل بالمحاماة، فقد جاء في ورقة العمل التي تقدم بها معالي وزير العدل في عدة مناسبات ضرورة وجود محاميات سعوديات خاصة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها نظراً للصعوبة التي تجدها المرأة في البوح بمشاكلها ومعاناتها الخاصة للرجال، كما ذكر وزير العدل في عدة مناسبات أيضاً أن منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النتائج قريبا بإذن الله. وأشار الأشجعي إلى أن الإحصائيات توضح أن المتوقع تخرجهن من الجامعات السعودية في تخصص القانون سيصل إلى ما يقارب 200 خريجة في العام الحالي 2010م، والسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيزيد من الإقبال من النساء على دراسة القانون والشريعة. وقال: لا توجد موانع شرعية حقيقية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة خاصة لبنات جنسها، بل إن العائق الوحيد هو عائق اجتماعي بحت، كما يجب أن لا نغفل هنا ما ورد نصا في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 837 وتاريخ 18/3/1387ه بأنه: (لا مانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه، لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل، رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً)، فللوصاية شروط مشددة جداً في الشريعة الإسلامية، وها هو يساوي المرأة مع الرجل فيها إذا توافرت الشروط في الوصي سواء كان رجلا أو امرأة. ورداً على سؤال ل "الرسالة" حول جواز كشف المرأة لوجهها أمام القاضي قال الأشجعي إن الفتاوى الهندية 5/330 قد نصت على أنه يجوز للقاضي النظر لوجه المرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتها. وقال الاشجعي: مما يميز المملكة في تعاطيها مع حقوق الإنسان هو أنها تتعامل معها باعتبارها منحاً إلهية لا فضل لأحد فيها، ومما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أنها شاملة وغير قابلة للإلغاء من كائن من مكان، وبالتالي فمن الحقوق الثابتة شرعاً للإنسان ذكراً كان أم أنثى حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه وهذا الحق الفطري يحتم على القضاة تسهيل مهمة دفاع المرأة عن حق المرأة وفق الأطر الشرعية، كما جاء في معين الحكام للطرابلسي: (ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الرجال وتعاملهم لأن لها خبرة في أمورهم)، كما جاء في الإنصاف: (أن المرأة المخدرة وهي "التي لا تخرج عادة لقضاء حوائجها " لا تجبر على مراجعة الدوائر ويجب تمكينها من الإنابة"، وبما أن الإجماع حجة شرعية يحتج ويعتد بها فإن على القضاة تسهيل مهمة المرأة المحامية لقضاء شؤون غيرها في المحاكم بما يتفق وروح العصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.