أتابع الحديث عن مشاركة المجتمع في تحمَّل مسؤولية زواج القاصرات من مسنين، فالمجتمع بما تعارف عليه من عدم إعطاء الفتاة مهرها، جعل من الآباء الذين تجردوا من أبوتهم يبيعون بناتهم الصغيرات لمسنين مقابل أن يدفعوا مهوراً لهن تسد ديونهم، والمجتمع في عرفه خالف قوله تعالى في الآية 4 من سورة النساء.. (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ ِطبْنَ لكمْ عنْ شيءٍ مْنهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً). والصدُقات أي المهور ونِحلة أي، فريضة، وهناك من فسرها هبة وعطية من الله تعطى للمرأة بمناسبة زواجها، ولا يحق لأب أو زوج أو أي ولي أن يأخذ هذا المهر، فهو من حق الزوجة، بدليل قوله تعالى: (فَإِنِْ طبْنَ لكمْ عنْ شيءٍ مْنهُ نَفْساً فكلُوهُ هَنِيئًا مرِيئاً). أمَّا إن كان الاستناد على تزويج الآباء بناتهم الصغيرات لمسنين لسد ديونهم من مهورهن على حديث (أنت ومالك لأبيك) فقد ثبت ضعف هذا الحديث، فقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، واختلف بين تحسينه وتضعيفه، والأكثر على أن طرقه ضعيفة، ولو فرضنا صحة هذا الحديث، فلا يعطي للآباء حق تزويج بناتهم الصغيرات لمسنين لسد ديونهم من مهورهن، والله نهى عن أخذها، كما لا يصح عقد الزواج إلاَّ بموافقة الفتاة، والقاصر لا يعتد بموافقتها، لأنَّها لا تدرك أبعاد الزواج، كما أنَّه قد يغرر بها بهدية، أو بلعبة، أو بجوال كما غرر الثمانيني بفتاة القصيم، فكما لا تصح عقود بيع أو شراء القصر، فلا تصح عقود زواجهم أيضاً. كما نهى عن عضل البنات في قوله تعالى في الآية 19 من سورة النساء (ولا تعضلوهن)، وقد تُعضل طمعاً في راتبها إن كانت موظفة، أو في خدمة زوجته التي ليست أمها، أو قد تعضل لإصرار وليها على تزويجها من قبيلتها، وشباب قبيلتها لا يتقدم أحد منهم لخطبتها، فتظل بلا زواج في الوقت ذاته يبيح لنفسه الزواج من غير قبيلته، بل من غير جنسيته ودينه، وإن أصرَّت على الزواج من غير قبيلتها تُحرم من حقها في الميراث، بل هناك من يحرمها من الميراث حتى ولو لم تتزوج، فمن العرف السائد لدى البعض أنَّ المرأة لا ترث، وهذا العُنف المجتمعي يخالف شرع الله، فالله جل شأنه يقول في الآية 7 من سورة النساء: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) يعني: حظاً معلوماً، ويقول في النساء:13-14): (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ).. يعني: سنة الله وأمره في قسمة المواريث (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيقسم المواريث كما أمر الله (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) يعني: في قسمة المواريث، فلم يعدل في قسمتها (وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث (يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين). كما المجتمع أعطى للولي حق تأديب المرأة بضربها، وإلاَّ فسدت، ونجد الفقهاء خصصوا في الفقه باباً يسمى ب (حق تأديب الزوجة)، ,يدرس في المدارس والكليات، فوزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي تشتركان في تحمَّل مسؤولية ما يمارس ضد المرأة من عنف بدني ولفظي ونفسي من قِبل أوليائهن، وإن كانوا مستندين في ذلك على آية النشوز في قوله تعالى في الآية: (واللاتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ في المضَاجِع واضْرِبُوهنَّ) فاضربوهن بمعنى أعرضوا عنهن، وهذه حالة خاصة بنشوز الزوجة وامتناعها عن زوجها، وليس في كل الحالات حتى أجد ابن الأخت يضرب خالته بدعوى تأديبها، وعندما شكت لي باعتباري أمثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال لي ابن أختها: هؤلاء نساؤنا ولنا أن نؤدبهن، وكيف لا يقول هذا، وهو يدرس في مناهجنا الدينية أنَّ هذا حق من حقوقه، وإن لم يقوِّم نساءه فسدن، واعتبر خالته من ضمن نسائه. أمّا التطليق لعدم كفاءة النسب استناداً على عرف المجتمع مستنداً إلى ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنَّه قال: (العرب أَكْفَاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة، وحيٌّ لحيٍّ، ورجل لرجل إلا حائك أو حجام) رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح منها شيء، وإن قال بعضهم : إنّ الحاكم صححه، وماذا عسى يغني تصحيح الحاكم، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال ابن عبدالبر: هذا منكر موضوع، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث، وأما ما أخرجه البزاز من حديث معاذ رفعه: (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض) فإسناده ضعيف. أمَّا الإمام أحمد بن حنبل فقد ضعَّفه، وعندما قيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال العمل عليه، يعني أنّه ورد موافقاً لأهل العرف. (ابن قدامة: المغني 377/7، المكتبة التجارية، مكةالمكرمة - المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، عام 1417ه/ 1977م). لقد عزّز هذه المفاهيم الخاطئة اعتماد بعض العلماء والمفسرين والفقهاء أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة تقلل من شأن المرأة وتعلي من شأن الرجل، وتقدس الزوج، وتلزم المرأة بطاعته، وبنوا عليها أحكاماً فقهية، فهم يجيزون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وفي أحكام الزواج والطلاق، فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم، ويُدخلون في الدين كثيراً من التعاليم التي لا تستند إلى أصل ثابت معروف طبقاً لعبارة « يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال». فلابد من إعادة النظر في المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات القرآنية كآيتي القوامة والنشوز، وغيرهما، وكذلك في مدى متانة الأسانيد الشرعية التي يستند إليها موضوع الحضانة، وأنت ومالك لأبيك والكفاءة في الزواج، وغيرها؛ إذ أنّ التطبيقات الحالية تصطدم بمبادئ الإسلام وتشريعاته السامية.